اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

الفصل الأول: أحـكام عامة

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة (1) الأولى من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعاني ذاتها المحددة لها في النظام عند استخدامها في اللائحة.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • أ- المحافظ: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

    • ب- التداخل اللاسلــــكي الضار: التأثير الضار للطاقة الكهرومغناطيسية الصادرة من أي انبعاث حراري، أو إشعاع، أو حث كهربائي، أو إرسال يضر استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو فاعليتها أو تشغيلها، أو يضر أنظمة الاتصال اللاسلكية، أو المعدات ذات الحساسية للموجات اللاسلكية.

    • ج- العرض المرجعي: وثيقة يعدها مقدم الخدمة المسيطر تبين متطلباته من الأحكام والشروط القياسية لربط الاتصال البيني أو النفاذ مع مقدم خدمة آخر.

    • د- المسجل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يدوّن معلوماته لدى الهيئة، ووفقاً لما تقرره.

    • هـ- التسويق الاتصالي: استخدام شـــبكة الاتصـــالات للدعاية والترويج لاســـتخدام منتج أو خدمة، ويشمل ذلك الرسائل والمكالمات الآلية أو المكالمات الصادرة من الشخص الطبيعي.

    • و- سياسة الخدمة الشاملة: السياسة المعتمدة من الوزارة لضمان توفر وتطوير الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.

    • ز- أسماء النطاقات السعودية: أي اسم نطاق يقع ضمن النطاقات العلوية السعودية (ويطلق عليه اختصاراً اسم نطاق).

    • ح- السجل الوطني للطيف الترددي: السجل الذي تعده الهيئة بناءً على المادة (14) الرابعة عشرة من النظام.

    • ط- الشكوى الجماعية: الشكوى المقدمة من قبل شخص بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستخدمين، وفقاً للأحكام المبنية في اللائحة.

    • ي- تعرفة الأسعار (التعرفة): المقابل الذي يفرضه مقدم الخدمة نظير تقديمه خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أو مرافق الاتصالات التابعة له إلى المستخدم، وفقاً للمميزات والشروط والأحكام المتصلة بها.

    • ك- التعرفة التفضيلية: التعرفة التي تخصص لجهات تحددها الهيئة، وتمتاز بأسعار وخدمات متميزة عن مثيلاتها.

    • ل- تصريح الترخيص الفئوي العام: تصريح الخدمة الصادر من الهيئة لإتاحة تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات محددة بموجب الترخيص الفئوي العام.

المادة الثانية

للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها -على نفقته- بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها الهيئة ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية، وذلك وفقاً لما يلي:
1- أن يتم تقديمها خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ ما لم تكن تلك المدة مقيدة بنص خاص في النظام أو اللائحة.
2- أن تقدم بالشكل الذي تراه الهيئة وبالوسيلة التي تقدرها.
ويجب على من يطلب منه ذلك الامتثال لطلب الهيئة، والتأكد من دقة وصحة وجودة المعلومات أو البيانات أو المستندات قبل تقديمها.

المادة الثالثة

للهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة توفير أنظمته الإلكترونية أو أجهزته الطرفية للمواقع والأنظمة والأجهزة التي تحددها الهيئة، وربطها بها، وبالشكل والمدد التي تقررها.

المادة الرابعة

1- يقصد بالقرارات التنظيمية الواردة في النظام ما تصدره الهيئة من قرارات تتضمن قواعد، أو أحكام، أو متطلبات، أو اشتراطات، أو إجراءات، أو ضوابط، أو معايير، والتي تصدر من المجلس أو من يفوضه، أو قرارات توجيهية أو أوامر ملزمة بشأن نزاع أو موقف أو واقعة؛ بهدف الامتثال لممارسة نشاط معين أو الامتناع عنه، أو أي قرارات لائحية، أو سياسات تنظيمية، أو أي إطار تنظيمي آخر تصدره الهيئة من قواعد لها صفة الإلزام؛ بهدف تنظيم مسألة ذات صلة بها.
2- تراعي الهيئة عند إصدارها للقرارات التنظيمية وممارسة صلاحيتها التنظيمية والرقابية أهداف النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة

دون الإخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة -فيما لم يرد به نص خاص يحدد وسيلة معيّنة للنشر- تُعد القرارات الصادرة من الهيئة والتي تتطلب النشر منشورة في أيٍّ من الحالات الآتية:
1- النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.
2- النشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني: التراخيص

المادة السادسة

  • 1- يصنّف المجلس التراخيص والتسجيلات والتصاريح ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضع الأحكام والشروط الخاصة بكل فئة، ويراعي المجلس في ذلك الوضوح والشمولية وأن يشمل التصنيف ما يلي:

    • أ- تحديد أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات المتاحة لكل تصنيف في القطاع.

    • ب- الاشتراطات والمتطلبات للحصول على الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

  • 2- للمجلس وضع حد أعلى لعدد التراخيص أو التسجيلات أو التصاريح التي تصدرها الهيئة في أسواق محددة ضمن القطاع.

المادة السابعة

  • تعد من الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أيٍّ منها ما يأتي:

    • 1- الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

    • 2- عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، بناءً على أحكام النظام.

    • 3- عدم مزاولة النشاط لمدة (12) اثني عشر شهراً -أو أكثر- بشكل متصل أو متقطع، دون مبرر تقبله الهيئة.

    • 4- القيام بأنشطة تسبب خطراً على الأمن أو المصلحة العامة أو الصحة العامة.

    • 5- التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، دون موافقة الهيئة.

المادة الثامنة

1- تراعي الهيئة عند إصدار قرارها -بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة- أن يكون ذا أثر إيجابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم القطاع والإشراف عليه.
2- يجب قبل إصدار القرار بناءً على المادة (4) الرابعة من اللائحة بشأن مقدم خدمة إشعاره كتابياً بمشروع القرار المراد اتخاذه ومبرراته، ومنحه مهلة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإشعار لإبداء مرئياته حيال الإجراء.
3- تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان استمرارية الخدمة عند الحاجة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي