| تاريخ الإصدار: | 1442-01-29 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاتصالات، التي تلغي اللائحة السابقة. تتضمن اللائحة أحكاماً عامة تتعلق بالتراخيص، حماية المستخدمين، والسياسات الخاصة بالخدمات الشاملة. تحدد الشروط اللازمة للحصول على التراخيص، وتنظم ربط الاتصال البيني بين مقدمي الخدمات، وتتناول الشكاوى الجماعية ومفهوم السيطرة. تشمل اللائحة تنظيم استخدام الترددات والأرقام، وإجراءات التفتيش والمخالفات.
تمنح اللائحة الهيئة حقوقاً في طلب المعلومات من مقدمي الخدمة، وتفرض الشفاف... |