تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المُستضاف محليا

1. مقدمة

  • انطلاقًا من اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) بالتنظيم والرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (74) والتاريخ 1422/3/5هـ، وحيث تباشر الهيئة تلك الصلاحيات سعيًا لتحقيق أهداف تنظيم القطاع الواردة في المادة (الثانية) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام)، المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم (م/106) والتاريخ 1443/11/2هـ، ومنها: تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواكبة تطورها وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، إلى جانب تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، وكما نص قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (229) والتاريخ 1425/8/13هـ، والذي قضت الفقرة (الثانية) منه على أهمية الربط بين بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات المعطيات (البيانات) -المرخص لهم حاليًّا والذين سيرخص لهم مستقبلًا- بهدف تمرير الحركة المحلية؛ وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات وفقًا لما أقرّه النظام في مادته (الثالثة). وبناءً على ما تقدم، تأتي هذه الوثيقة لدعم الأهداف ذات النطاق الأوسع الرامية إلى إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى، لتفعيل دور المملكة كوجهة إقليمية وعالمية للوصول لمحتوى الإنترنت، حيث تضع تنظيمات الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليًّا أحكامًا مشتركة لتحقيق تنمية الفرص الاستثمارية النوعية بما يمكن توجهات المملكة لخلق أسواق جاذبة تساهم في نمو الاقتصاد الرقمي، ورفع مستوى اعتمادية خدمات الإنترنت المحلية، وتعزيز توطين محتوى الإنترنت، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة محليا، وأيضًا تحسين تجربة المستخدمين لخدمات الإنترنت وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة.

2. التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في النظام ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1-2 "المستخدم النهائي": الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يصل لمحتوى الإنترنت.

    • 2-2 "مقدم الخدمة": مقدم خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية أو مقدم خدمات الاتصالات الثابتة.

    • 3-2 "الترخيص الفردي": الترخيص الذي تصدره الهيئة، ويجيز قيام مقدم خدمة بعينه بتقديم خدمات الاتصالات، طبقًا للشروط المنصوص عليها في الترخيص.

    • 4-2 "الترخيص الموحّد ذي البنية التحتية": يعني الترخيص الفردي الذي يتيح لمقدم الخدمة المرخص له تقديم أي خدمات اتصالات باستخدام أي نوع من أنواع التقنية والبنية التحتية القادرة على تقديم الخدمة المطلوبة.

    • 5-2 "مقدم خدمات الترخيص الموحّد ذي البنية التحتية": يقصد به أي مقدم خدمة حاصل على الترخيص الموحّد ذي البنية التحتية.

    • 6-2 "مقدم خدمات الاتصالات الثابتة": يقصد به أي مقدم خدمة حاصل على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة ذات البنية التحتية.

    • 7-2 "مقسم الإنترنت": هو نقطة ارتباط محايدة، وتعني البنية التحتية المادية التي يتسنى من خلالها لمقدمي خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية ومقدمي خدمات الإنترنت -وغيرهم من الجهات (مثل شبكات توزيع المحتوى، ومقدمي المحتوى، والجامعات، والمؤسسات، وغيرهم)- الربط بالشبكات وتبادل الحركة (ولا يشمل ذلك، المقاسم الخاصة من خلال الترتيبات الثنائية المباشرة) بين شبكاتهم (الأنظمة المستقلة).

    • 8-2 "مقسم الإنترنت الوطني": هو مقسم إنترنت محايد غير ربحي محدد يهدف لتطوير منظومة الإنترنت في المملكة، والحفاظ على الحركة المحلية داخلها، ويتم اعتماده بقرار من محافظ الهيئة.

    • 9-2 "محتوى الإنترنت": الخدمات أو البيانات بأشكالها المختلفة -سواء كانت نصية أو صوتية أو مرئية أو تفاعلية أو غيرها- والتي يمكن الوصول إليها إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت.

    • 10-2 "محتوى الإنترنت المستضاف محليا": محتوى الإنترنت المستضاف داخل النطاق الجغرافي للمملكة، ويشمل ذلك المناطق الحرة والخاصة والعبورية.
      11-2 "مقدم محتوى الإنترنت": أي كيان يستضيف محتوى الإنترنت، ويتم توفيره للمستخدم النهائي عبر شبكة الإنترنت (مثل شبكات تقديم المحتوى، ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية، وناشري الألعاب، ومنصات بث المحتوى المرئي عبر الإنترنت، وغيرهم).

    • 12-2 "تمرير الحركة": نقل البيانات من شبكة إلى شبكة أخرى باستخدام بروتوكول الإنترنت.

    • 13-2 "بوابة العبور للإنترنت": مُكون شبكي يتمثل بأجهزة وأنظمة تعمل على ربط وتبادل البيانات من شبكة إلى شبكة أخرى باستخدام بروتوكول الإنترنت.

    • 14-2 "مركز البيانات": مبنى أو مكان مخصص للإيواء المركزي، والتوصيل البيني، وتشغيل تقنية المعلومات، ومعدات اتصالات الشبكة التي توفر تخزين البيانات، والمعالجة، وخدمات النقل، جنبًا إلى جنب مع جميع المرافق والبُنى التحتية لتوزيع الطاقة والتحكم البيئي، بالإضافة لجميع المستويات اللازمة من المرونة والأمان اللازمين لتقديم الخدمة المطلوبة.

    • 15-2 "خدمات الربط الشبكي": تشمل خدمات الربط بالإنترنت وخدمات ربط الاتصال البيني النشط وغير النشط (مثل: Lines, LxVPN, Dark Fiber, Cross Connect, Metro Connect, DIA, Leased IP Transit وغيرها).

    • 16-2 "قطاع الأعمال": الجهات الحكومية أو الخاصة التي تدخل في اتفاقية مع مقدمي الخدمة المرخّص لهم من الهيئة؛ ويتم بموجبها تقديم خدمات الربط الشبكي لتلك الجهات.

    • 17-2 "يوم": يوم تقويم، ما لم يذكر خلاف ذلك.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

  • تسري أحكام هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات الترخيص الموحد ذي البنية التحتية ومقدمي خدمات الاتصالات الثابتة.

4. التزامات مقدمي الخدمة

  • 1-4 تمرير الحركة لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا

    • 1-1-4 يجب على مقدم الخدمة تمرير الحركة (لكافة مستخدميه النهائيين) لأي محتوى إنترنت مستضاف محليا، والذي يوفره مقدم محتوى الإنترنت الذي تنطبق عليه جميع الشروط التالية - أو أحدها-:

      • 1-1-1-4 مرتبط بمقسم إنترنت وطني، أو أي مقسم إنترنت لجهة حاصلة على تصريح تقديم خدمات مقاسم الإنترنت من الهيئة.

      • 2-1-1-4 مرتبط محليًّا (ربطًا نشطًا) باثنين - أو أكثر- من مقدمي الخدمة.

    • 2-1-4 يمكن لمقدم الخدمة الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا المشار إليه في الفقرة (4-1-1) من هذه الوثيقة بحسب آلية الوصول المناسبة وبما يضمن الالتزام بتنظيمات الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

    • 3-1-4 يقوم مقدم الخدمة باستيفاء الالتزام المذكور في الفقرة (4-1-1) من هذه الوثيقة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إشعاره كتابيًّا من قبل الهيئة أو من مقدم محتوى أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بتواجد محتوى الإنترنت المستضاف محليًّا، وإذا احتاج مقدم الخدمة لفترة أطول فإنه يتعين عليه إخطار الهيئة بذلك خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ الإحاطة الكتابية، مع توضيح الأسباب مصحوبة بالإثباتات.

    • 4-1-4 إذا تعذر الوصول لمحتوى الإنترنت المستضاف محليا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة فإنه يتعين عليه إخطار الهيئة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ الإحاطة الكتابية المشار إليها في الفقرة (4-1-3) من هذه الوثيقة، مع توضيح تلك الأسباب مصحوبة بالإثباتات لتتم دراستها والبت فيها من قبل الهيئة.

    • 5-1-4 يجب على مقدم الخدمة عند تمرير الحركة المشار لها في الفقرة (4-1-1) من هذه الوثيقة أن يوفر ربطًا شبكيًّا يضمن رفع الاعتمادية وتحسين جودة تجربة المستخدم النهائي، على ألا يتجاوز زمن الوصول إلى محتوى الإنترنت المستضاف محليا خمس وعشرين ملي ثانية (25ms) من جميع بوابات العبور للإنترنت الخاصة بمقدمي الخدمة.

    • 6-1-4 على مقدم الخدمة تزويد الهيئة بناء على طلبها بقائمة مقدمي محتوى الإنترنت المستضاف محليا، والذين يتم توفير خدمات الربط الشبكي لهم وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.

  • 2-4 توفير خدمات الربط الشبكي

    • 1-2-4 يلتزم مقدم الخدمة بنشر بيانات التغطية والوصول لشبكته للعموم على موقعه الإلكتروني لتوفير خدمات  الربط الشبكي لقطاع الأعمال، على أن يتم تحديث بيانات التغطية بشكل ربع سنوي بما يضمن دقة المعلومات وصحتها.

    • 2-2-4 يلتزم مقدم الخدمة بنشر المعلومات الأساسية لاتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بتوفير خدمات الربط الشبكي لقطاع الأعمال ضمن نطاق التغطية المشار إليها في الفقرة (4-2-1) من هذه الوثيقة، على أن تتضمن تلك المعلومات -بحد أدنى- نوع الخدمة ومواصفاتها والمدة اللازمة لتوفيرها وأسعارها، وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة ذات العلاقة.

    • 3-2-4 يتعين على مقدم الخدمة عند استلامه طلبا لتوفير خدمات الربط الشبكي لقطاع الأعمال في المواقع خارج نطاق التغطية المشار إليها في الفقرة (4-2-1) من هذه الوثيقة، أن يقدم عرضا جوابيا يوضح الشروط والأسعار ووقت التنفيذ خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

    • 4-2-4 يجب على مقدم الخدمة تقديم خدمات الربط الشبكي بأسعار جاذبة تساهم في نمو السوق، وتتناسب مع التكلفة الفعلية وضمن النطاق العادل والمنطقي، وفق ما نصت عليه التنظيمات ذات العلاقة بتعريفة خدمات الاتصالات بالتجزئة، ويحق للهيئة التدخل في ذلك بما يضمن حماية المنافسة.

    • 5-2-4 إذا تعذر على مقدم الخدمة توفير طلب خدمات الربط الشبكي لقطاع الأعمال فإنه يتعين عليه إخطار الهيئة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع تقديم الأسباب مصحوبة بالإثباتات لتتم دراستها والبت فيها من قبل الهيئة.

    • 6-2-4 يتعين على مقدم الخدمة توفير قنوات مخصصة وإجراءات واضحة وسريعة لاستقبال ومعالجة طلبات مقدمي محتوى الإنترنت ومقدمي خدمات مراكز البيانات، وتقديم الدعم لهم، كما يتعين عليه التعريف بتلك القنوات من خلال موقعه الإلكتروني.

    • 7-2-4 على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بناء على طلبها بنسخ من العقود والاتفاقيات الخاصة بتوفير خدمات الربط الشبكي لمقدمي محتوى الإنترنت ومقدمي خدمات مراكز البيانات وذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إشعاره بالطلب.

5. أحكام عامة

  • 1-5 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريًّا، ويتم تحديثها تبعًا لما تراه الهيئة مناسبًا وفقًا لأنظمتها.

  • 2-5 يمكن للهيئة أن تقرّر منح حقوق أو فرض المزيد من الالتزامات على مقدمي الخدمة وفق إطار هذه الوثيقة بما يعزز من حماية المنافسة في السوق، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.

  • 3-5 يلتزم مقدم الخدمة بتزويد الهيئة -بناءً على طلبها أو وفقًا لأي التزامات مذكورة في هذه الوثيقة- بالبيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لإثبات التزامه بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة التنظيمية، ويجوز للهيئة اتخاذ أو تكليف أي شخص تختاره لاتخاذ أي تدابير أو إجراءات للتحقق من التزام مقدم الخدمة بأحكام هذه الوثيقة، بما في ذلك الزيارات الميدانية أو إجراءات التفتيش، ومقابلة موظفي مقدم الخدمة، ومراجعة لوائحه وإجراءاته وسجلاته.