1- لطلبات رخص حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف أو الردم يتم التقدم عبر بوابة نما من خلال موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام النفاذ الوطني للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات أو الرقم الموحد للجهات الحكومية.
2- إرفاق صورة من (حجة الاستحكام، تمليك بناء على قرار توزيع، صك مبني على أمر سامٍ، عقد إيجار صادر من الوزارة) للموقع المراد الحفر به، أو عقد إيجار موثَّق مع إرفاق موافقة الجهة المؤجِّرة على حفر البئر، ما عدا الجهات الحكومية.
3- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن أفراد فيجب إرفاق وكالة شرعية من جميع الشركاء تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.
4- في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن ورثة فيجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخراج رخصة حفر أو تعميق أو تنظيف أو ردم بئر.
5- إرفاق كروكي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان بكامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها.
6- لطلبات رخص (حفر الآبار أو التعميق أو التنظيف) للأغراض الزراعية يجب إرفاق السجل الزراعي المطور.
7- يحظر حفر أي بئر مهما كان نوعها أو الغرض من استخدامها إلا بموجب رخصة صادرة من الوزارة.
8- لا يجوز حفر الآبار في المناطق المحظور الحفر فيها بموجب أوامر سامية إلا بعد موافقة المقام السامي.
9- يقصد بالمنطقة المستثناة على الرف الرسوبي بعض التكوينات الثانوية (حنيفة - جبيلة - طويق - سلي- عرب)، التي لا يعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب، حسب الخارطة (المرفقة).
10- للحصول على رخصة (حفر بئر بديلة أو تعميق أو تنظيف) يجب أن يكون لدى المالك رخصة حفر سابقة أو شهادة إفصاح أو شهادة تصحيح وضع. وفي حال عدم وجودها سيتعين عليه دفع غرامة حفر البئر بدون ترخيص المقررة، قبل الحصول على الخدمة حسب موقع البئر (الدرع العربي، الرف الرسوبي).
11- مدة رخصة (الحفر، التنظيف، التعميق، الردم) (عام واحد) تبدأ من تاريخ صدورها، أو بمجرد استخدمها، أيهما أسبق.
12- يمكن تقديم خدمة (التعميق والتنظيف) فقط لمن ليس لديه صك، ولديه إعلان في منصة إحكام، أو قرار توزيع ساري المفعول وفي إجراءات التملك، إذا انطبقت عليه الشروط الأخرى من هذه الضوابط.
13- في حالة طلب ردم بئر مرخصة الالتزام بالردم من خلال مقاول مؤهل وحسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
14- في حالة حفر (بئر بديلة) عن بئر خارجة عن الخدمة يلتزم صاحب الطلب بتضمين العقد مع مقاول حفر البئر البديلة ردم البئر الخارجة عن الخدمة، حسب شروط ومواصفات هذه الوزارة وتحت إشرافها.
15- يمنع على المرخَّص له تجاوز العمق المحدد في الرُّخصة.
16- يلتزم المرخَّص له بالتعاقد مع أحد المقاولين الحاصلين على رخصة مزاولة نشاط (ممارسة مهنة حفر الآبار) وبعد موافقة الوزارة، وأن تكون رخصة مزاولة نشاط المهنة سارية المفعول أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن (3) أشهر.
17- يجب على المرخَّص له ومقاول الحفر الاحتفاظ برخصة الحفر في موقع الحفر لإبرازها لمراقبي الوزارة.
18- يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له (بالحفر أو التنظيف أو التعميق أو الردم) ومقاول الحفر بيانات رخصة الحفر (رقمها وتاريخها والشروط الفنية المدونة بها) وتعتبر هذه البيانات والشروط الفنية جزءاً لا يتجزأ من العقد.
19- يجب أن يتضمن العقد بين المرخَّص له ومقاول الحفر بنداً لردم البئر القديمة إذا كان الطلب يتضمن حفر بئر بديلة وأن يتم ردم البئر القديمة ردماً فنياً حسب مواصفات الوزارة.
20- لطلبات التنظيف والتعميق في الرف الرسوبي والتكوينات الثانوية (يستثنى من ذلك الدرع العربي والمنطقة المستثناة)، يتم تصوير البئر بكاميرا فيديو بالمواصفات المذكورة في الشروط العامة لطلبات التنظيف والتعميق للتأكد من سلامتها من الناحية الإنشائية، ويحدد ذلك بأن يتم تصوير البئر وحتى العمق الكلي للبئر باستخدام كاميرا فيديو عالية الدقة وملونة وذات حركة بزاوية (360) درجة ومحددة الأعماق والتاريخ والوقت فيها من قبل إحدى الشركات أو المؤسسات أو المكاتب الاستشارية المعتمدة من قبل هذه الوزارة وتحت إشراف جيولوجي الفرع، ويُعد تقرير فني عن نتائج التصوير مدعماً بالصور لحالة البئر الإنشائية ويوضح التالي:
أ- المعلومات المائية للبئر مثل (إحداثيات البئر، عمق البئر، مستوى الماء الثابت).
ب- حالة أنابيب التغليف مثل وجود كسر أو انفصال في أنابيب التغليف أو المصافي ومناطق تغير أقطار أنابيب التغليف والمصافي.
ج- وجود ردم أسفل البئر أو وجود مضخة أو مواسير ساقطة أسفل البئر.
21- على المرخَّص له الالتزام بمواصفات الحفر المحددة في الرخصة.
22- على المرخَّص له الالتزام بالحفر داخل حدود الموقع وفي الإحداثيات الجغرافية المحددة.
23- على المرخَّص له الالتزام بعدم التعدي على أراضي الغير.
24- على المرخَّص له الالتزام بالتأكد من خلو منطقة الحفر من خطوط الخدمات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وكابلات الهاتف والكهرباء أو أي عوائق أخرى.
25- يلتزم المرخَّص له بردم البئر على نفقته الخاصة، بعد إصدار رخصة الردم بطريقة محكمة وسليمة وحسب المواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة، وذلك حسب نوع البئر وموقعها وعمقها، وتحت إشرافها أو إشراف أحد المكاتب الجيولوجية المصرَّح لها من الوزارة، وفي حالة عدم العثور على المياه أو عدم مناسبة نوعية المياه المستخرجة من البئر أو انتفاء الغرض من بقائها، أو صدور قرار من لجنة النظر والفصل بردمها.
26- يتعهد المرخَّص له بتركيب عداد مياه مع ناقل بيانات على مضخة البئر حسب المواصفات المعتمدة من الوزارة وتحت إشرافها، وستقوم الوزارة بتركيب شرائح على هذه النواقل لنقل البيانات منها لموقع الوزارة، في حال كانت البئر المراد حفرها أو تعميقها أو تنظيفها على الرف الرسوبي ولمختلف الأغراض، وعلى الدرع العربي (للقطاع الخاص، وللأغراض الصناعية والتعدينية، ولأغراض الشرب).
27- يلتزم المرخَّص له بتحصين البئر حسب مواصفات الوزارة بعد الانتهاء من الحفر بحيث لا تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات، وذلك أثناء وبعد العمل.
28- على المرخَّص له عدم استخدام مياه البئر في غير الغرض الذي أُعطي بموجبه رخصة الحفر إلا بعد موافقة الوزارة.
29- يُحظر تصريف أي نوع من المخلفات الصلبة أو السائلة داخل البئر بما فيها مياه الصرف الزراعي، وأن يكون موقع البئر في أبعد نقطة ممكنة من خزان الصرف الصحي.