| تاريخ الإصدار: | 1432-04-09 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 100 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-12-02 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم 1432/4/9هـ ينظم مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة، حيث تم تحديد التعريفات المتعلقة بمصانع المياه وأنواع التراخيص المطلوبة، بما في ذلك الترخيص الفني والترخيص البلدي. يهدف القرار إلى تنظيم دور الجهات المعنية وضمان الالتزام بالمواصفات الصحية. وزارة المياه والكهرباء مسؤولة عن إصدار التراخيص لمصادر المياه ومراقبة المصانع، بينما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار التراخيص البلدية. الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى المهام التنظيمية والرقابية لمصانع المياه المعبأة، بما في ذلك... |