قواعد تصديق الوثائق

قواعدتصديقالونانق
المحتويات
المادةالأول:أهدافالقواعد
المادةالثانية:مفهومالتصديق
المادةالثالثة:المتطلباتوالاشتراطات
المادةالرابعة:صلاحيةومسؤوليةتنفيذأحكامالقواعد
المادةالخامسة:النفاذ
2قواعدالتصديقعلىالوثائق
الدان%
المادةأهدافالقواعد
تهدفهذهالقواعدإلىتنظيمأحكامالتصديقعلىالوثائقالمرادالمصادفةعليهامنقبلالهيئةالسعودية
المادةالثانية:مفهومالتصديق
-١التصديقعلىالوثائقهوإجراءإدارييرادبهالإفراربصتوقيعشخصطبيعيعلىمحررممهوربهدون
أدنىمسؤوليةعنمحتوىالمحررويشملذلكالتصديقالعاديوالإلكتروني.
%لاالتصديقالمشروعيةعلىالوثيقةالباطلةولاعلىأيتعديلغيرفيالوثيقةولايعفي
المتسلمتسببفيشيءمنذلكمنالمساءلة.
قواعدالتصديقعلىالوثائق

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي