قرر وزير البيئة والمياه والزراعة إصدار شروط وضوابط جديدة لرخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، استناداً إلى نظام المياه ولائحته التنفيذية. يتعين على جميع المستفيدين من المياه الجوفية الحصول على رخصة استخدام من الوزارة، مع حظر استخدام المياه لأغراض غير مرخصة. يجب تجديد الرخص قبل انتهاء صلاحيتها بثلاثة أشهر، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة. تشمل المتطلبات الأساسية تقديم مستندات مثل صكوك الملكية، رخص حفر، ودراسات مائية. يتطلب تركيب عدادات كهرومغناطيسية على الآبار وربطها بمنصة...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5042|تاريخ العدد: 2024-08-09|عرض الإصدار