ضوابط منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج للفترة الرابعة رجب 1437هـ

أولاً: مقدمة

  • قدوم المعتمرين من خارج المملكة يتم من خلال شركات ومؤسسات وطنية يتم الترخيص لها بتقديم هذه الخدمة من قبل وزارة الحج بعد أن تتعاقد مع شركات ومؤسسات مرخصة في دول المعتمرين وفق ضوابط وآليات عمل محددة. صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (93) وتاريخ 10/6/1420هـ، كما صدرت لائحته التنفيذية بعد موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بقرار معالي وزير الحج رقم (197/ ق/ م) وتاريخ 21/12/1426 هـ، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الهامة والاستراتيجية، ومنها:

    • 1. تسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين.

    • 2. إيجاد المرجعية الرسمية لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من إشكالات.

    • 3. ضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم (والتي تتكون من السكن والنقل كحد أدنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الأخرى التي يقوم المعتمر بشرائها قبل قدومه إلى المملكة)، وبالتالي القضاء أو الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقًا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين.

    • 4. إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية، يتحمل المسئولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات، وبالتالي ففرص وظيفية للشباب السعودي.

    • 5. العمل على القضاء أو الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميًا وللغرض الذي قدم من أجله.

  • كانت بداية التطبيق عام 1422هـ، حيث قامت وزارة الحج بالتطبيق الفعلي لمواد التنظيم ولائحته التنفيذية خلال الخمس سنوات الماضية (1426- 1422 هـ) والتي تمثل الفترة الأولى للتطبيق، حيث تم الترخيص لما يزيد على مئتي شركة ومؤسسة مارست خلال تلك الفترة تقديم خدمات المعتمرين بأساليب وبمستويات متفاوتة ساهمت سلبًا أو إيجابًا في تحقيق أهداف التنظيم، وتكشف للوزارة من خلال المتابعة المستمرة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون ذات أثر أكثر فعالية في توجيه أداء الشركات والمؤسسات المرخص لها وتقيدها بأسس التنظيم والأهداف التي وضع التنظيم لتحقيقها. وبعد مرور ثلاث فترات على تطبيق التنظيم، كل فترة منها عبارة عن خمس سنوات، فقد وجدت الوزارة ضرورة الاستفادة من كل ما تكشف لها من عوامل تساهم في مزيد من الضبط والتقنين، لتكون أساسًا ومرتكزًا هامًا لاشتراطات منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين للفترات القادمة، وتهدف الوزارة من ذلك إلى الوصول إلى آلية فعالة لتطبيق كافة مواد التنظيم ولائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة، مع الدراسة المستمرة بهدف التطوير وتقديم المقترحات للوصول بها على أفضل صورة ممكنة، وقد أدى تطبيق تلك الضوابط إلى خروج العديد من الشركات والمؤسسات من الخدمة لعدم توفر المتطلبات اللازمة لديها. وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (439) وتاريخ 20/11/1435هـ القاضي بتعديل عدد من مواد تنظيم خدمات معتمري الخارج، ومنها تحديد معايير منح وتجديد خدمات المعتمرين بحيث لا يمنح الترخيص إلا للقادر على الوفاء بكافة الالتزامات والمتطلبات، وأن تكون أعداد الشركات والمؤسسات المرخص لها متماشية مع العدد الإجمالي للمعتمرين لتتمكن كل شركة ومؤسسة من خدمة حد أدنى من المعتمرين يمكن الشركة أو المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق عائد مادي مناسب.

ثانيًا: الهدف

  • تهدف هذه الوثيقة إلى ما إيضاح يلي:

    • • عدد الشركات المطلوب الترخيص له.

    • • معايير منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمري الخارج.

    • • الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لمنح أو تجديد التراخيص.

ثالثًا: عدد الشركات

  • قامت الوزارة بإجراء دراسة علمية بالاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة، وتبين من خلالها أن الحد الأدنى لعدد المعتمرين الذين يجب أن تقوم الشركة بخدمتهم يجب أن لا يقل عن (70) ألف معتمر حتى تتمكن الشركة أو المؤسسة من الوفاء بكافة التزاماتها التي تحددها وزارة الحج وتحقق هامش ربح معقول. وبافتراض أن عدد معتمري الخارج سيكون خلال السنوات الخمس القادمة سيكون في حدود 10- 20 مليون معتمر وفق الرؤية التنموية المعدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لذا فإن عدد الشركات التي يجب الترخيص لها يجب أن تكون في حدود 140- 280 شركة ومؤسسة تقريبًا، ونظرًا لأن العدد الحالي للمعتمرين هو ستة ملايين معتمر فقط، وأن العدد المرشح عام 1438هـ هو عشرة ملايين بمشيئة الله تعالى، فسيتم البدء بالحد الأدنى المشار إليه، وإذا أخذنا في الاعتبار أن (48) شركة ومؤسسة تراخيصها مستمرة منذ بدء هذا النشاط عام 1422هـ لما أظهرته من كفاءة وتميز في الأداء، وصدرت موافقة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تجديد تراخيصها الفترة القادمة، فإن العدد المتبقي والذي يجب الترخيص له من خلال هذه المنافسة هو في حدود (100) شركة ومؤسسة تقريبًا، وذلك للأسباب الآتية:

    • • إذا نقص عدد الشركات عن ذلك، فقد يؤدي إلى إرهاق الشركات بأعداد معتمرين تفوق إمكاناتها، وبالتالي ظهور السلوكيات الخاطئة كبيع التأشيرات والتسديد الوهمي.

    • • إذا زاد عدد الشركات عن ذلك، فقد يؤدي إلى قلة العائد للشركات وعدم مقدرتها على تحقيق متطلبات التشغيل السليم وضبط الأداء وخدمة المعتمرين وعدم الوصول للجدوى والفائدة الاقتصادية المرجوة، وبالتالي العودة إلى السلبيات التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة أعلاه.

  • وقد حرصت وزارة الحج على أن تكون معايير المفاضلة واضحة ومنهجية، وبعيدة عن الأحكام الشخصية، وأن تتم من خلال أنظمة حاسوبية تتاح عبر شبكة الإنترنت، وفي حال زيادة أعداد المعتمرين عن عشرة ملايين معتمر في السنة، أو خروج بعض الشركات من الخدمة نهائيًا، تتولى وزارة الحج زيادة أعداد الشركات بشكل تدريجي من خلال ما تسفر عنه نتائج هذه المنافسة.

رابعًا: معايير منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات معتمرين الخارج

خامسًا: الخطوات الإجرائية الواجب اتباعها لمنح أو تجديد التراخيص

  • أ. تقوم الوزارة بالإعلان عن باب فتح باب استقبال طلبات منح وتجديد تراخيص تقديم خدمات المعتمرين، وعلى الراغبين مراجعة الوزارة في العنوان التالي:

    • مكة المكرمة. الششة. شارع الأمير ماجد بن عبد العزيز. مبنى وزارة الحج. إدارة المشتريات. الدور السادس - مكة المكرمة حي الحمراء مبنى وزارة الحج والعمرة مبنى (8) الدور الثالث الإدارة العامة للشركات لبدء الإجراءات

  • ب. يقوم أحد المسجلين في السجل التجاري للشركة أو المؤسسة طالبة الترخيص بمراجعة موظف الوزارة المختص في العنوان المشار إليه أعلاه، ويقدم له نسخة من السجل التجاري ونسخة من الهوية الوطنية له وللأفراد المدرجة أسماؤهم بالسجل التجاري مع إرفاق الأصول للمطابقة.

  • ج. يقوم موظف وزارة الحج المختص بالدخول على التطبيق المعد لهذا الغرض وهو Web Based: [email protected]

  • ويقوم بما يلي:

    • • تسجيل بيانات المنشأة مقدمة الطلب، ونشاطها التجاري، وكذلك إدخال البيانات الشخصية للأسماء المدرجة بالسجل التجاري، ورقم جوال ممثل الشركة الذي راجعه.

    • • بيع كراسة المنافسة، وتزويد مقدم الطلب بالمستند الرسمي لاستلام مبلغ الكراسة.

    • • اعتماد ممثل الشركة الذي راجعه كمفوض رئيسي على النظام، له كامل صلاحيات الشركة طالبة الترخيص على النظام بما فيها تفويض الآخرين.

    • • عند طباعة المستند، يقوم النظام آليًا بإرسال رمز تفعيل على جوال ممثل الشركة لاستخدامه لإتمام بقية الإجراءات وإدخال البيانات اللازمة وفقًا لمعايير المفاضلة.

  • د. يقوم المفوض على النظام من الشركة أو المؤسسة بالدخول على النظام عبر ادخال البيانات التالية:

    • * رقم السجل التجاري.

    • * رقم الهوية الوطنية.

    • * رمز التفعيل.

  • هـ. بعد الدخول على النظام، يكمل المفوض على النظام بيانات التسجيل وهي:

    • • تكوين اسم مستخدم ورقم سري له شخصيًا.

    • • إضافة مستخدمين آخرين مع تحميل نسخ من الهويات الوطنية لهم.

    • • إدخال بيانات التواصل للشركة أو المؤسسة.

    • • إدخال أي بيانات أخرى مطلوبة عن المنشأة.

  • و. لا يسمح للشخص الواحد بالتقدم في أكثر من شركة أو مؤسسة واحدة.

  • ز. إدخال بيانات معايير المفاضلة:

    • • الملاءة المالية مع تحميل المستندات الثبوتية.

    • • الكفاءة الإدارية مع تحميل المستندات الثبوتية.

    • • الخبرة في مجال العمل مع تحميل المستندات الثبوتية.

    • • يتولى النظام حساب الخصومات للذين سبق لهم العمل في مجال العمرة.

  • ح. تتيح الوزارة فترة شهر من تاريخ الإعلان عن فتح باب التسجيل، لاستكمال الإدخالات.

  • ط. بعد انتهاء الفترة المحددة لإدخال البيانات، يتم تنفيذ عملية المفاضلة إلكترونيًا بين المتقدمين على ضوء البيانات المدخلة، علمًا بأن البيانات المدخلة المفاضلة لا يمكن تغييرها ويجب التقيد بها طوال فترة سريان الترخيص.

  • ي. يتم إظهار نتيجة المفاضلة وتكون مبدئية حتى يتم تقديم أصول كافة الأوراق الثبوتية المؤيدة لما تم إدخاله من بيانات، أي أن جميع المستندات الثبوتية والتي تم تحميلها كمرفقات أثناء إدخال بيانات معايير المفاضلة يجب تقديم أصولها للمطابقة.

  • ك. تتيح الوزارة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة المبدئية، لتقديم كافة الأصول المثبتة للوفاء بالالتزامات، وإذا لم تقدم خلالها فإن الترشيح يلغى ويحل محله التالي له في القائمة.

  • ل. البيانات المدخلة في النظام يجب أن تطابق البيانات الواردة في المستندات، وفي حال رصد إدخال بيانات مخالفة للبيانات الموجودة في الأصول المقدمة، فإن للوزارة الحق في إلغاء الطلب، ويحل محله التالي له في القائمة.

سادساً: تدفق العمليات