| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد وزارة الحج والعمرة ضوابط للتخلف عن العودة للمعتمرين القادمين من الخارج، حيث لا يجب أن يتجاوز عدد المتخلفين 500 معتمر سنوياً. في حال تجاوز هذا العدد، يتم إيقاف المرخص له عن العمل لمدة عام، وفي حال التكرار يتم إيقافه حتى نهاية فترة الترخيص. عند التكرار للمرة الثالثة، يُمنع نهائياً من تقديم خدمات المعتمرين. كما يُلزم المرخص له بإبلاغ الوزارة عن حالات المعتمرين الذين لم يغادروا خلال 15 يوماً مع تقديم المستندات اللازمة، وإلا فلن يُنظر في أي طلب بعد انتهاء المدة المحددة. |