| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد وزارة الحج والعمرة في السعودية شروط منح التصريح الأمني للشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للمعتمرين من الخارج، حيث يتطلب الحصول على التصريح تقديم طلب للحصول على ترخيص جديد أو تجديد ترخيص سابق في بداية كل سنة. تشمل المتطلبات تحقيق ضوابط معينة، الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، ودفع الغرامات في حال عدم الإبلاغ. كما يشترط عدم صدور قرار بإلغاء الترخيص من أي جهة مختصة. يحق لوزير الداخلية رفض منح التصريح دون إبداء الأسباب، ويمنع استغلال تأشيرات العمرة لأغراض أخرى. لا يمكن تفعيل نظام أي ش... |