ضوابط التخلف في مجال تنظيم خدمات معتمري الخارج رجب 1437 هـ

ضوابط التخلف

  • 1. يجب على أي مرخص له التقيد بعدم تجاوز عدد المتخلفين عن العودة لديه من المعتمرين القادمين عن طريقه عن (500) معتمر، وكذلك عدم تجاوز نسبة التخلف 1 % وذلك عند تاريخ 30 ذو القعدة من كل عام، على أن يتم تعديلها عند الحاجة لذلك.

  • 2. في حال تجاوز أي مرخص له ضوابط التخلف الموضحة في الفقرة (1) أعلاه:

    • أ- يتم إيقافه عن العمل لمدة عام واحد من قبل وزارة الحج ومن قبل مركز المعلومات الوطني، ولا يمكن من العمل إلا بعد زوال سبب الإيقاف.

    • ب. في حال التكرار للمرة الثانية، يتم إيقافه إلى نهاية فترة سريان الترخيص، ويسمح له بالتقدم للحصول على الترخيص في الفترة التالية بعد زوال سبب الإيقاف.

    • ج. في حال التكرار للمرة الثالثة، يتم إيقافه نهائيًا ولا يسمح له بممارسة نشاط تقديم خدمات المعتمرين مرة أخرى.

  • 3. يجب على المرخص له حال وجود حالات المعتمرين لم تسدد مغادرتهم إشعار وزارة الحج خلال (15) يوم من تاريخ مغادرتهم الفعلية مع تقديم ما يثبت ذلك وتحال كافة المستندات للجوازات للتثبت من تلك الحالات وإشعار الوزارة بما ينتهي إليه الأمر، ولا ينظر لأي طلب يُقدم بعد مضي المدة المحددة، ويتم ذلك عبر المسار الإلكتروني للعمرة، على ن يتم تعديل هذه المدة عند الحاجة إلى ذلك.