تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة، بهدف منع أو على الأقل الحدّ من ممارسات الاحتيال.
الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه.
يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد 2، 10، 12، 15، 19، 25، 28، 31، 43، 56، 71، 76، 77.
يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
الاحتيال في شركات التأمين هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن طريق:
أ) إساءة التصرّف بالأصول.
ب) تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن سابق تصوّر وتصميم عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي أو عملية أو تصوّر لوضع شركة التأمين.
ج) استغلال السلطة، موقع ثقة أو علاقة ائتمانية.
تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء إعادة التأمين.