النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية

الفصل الأول : الاتحادات الرياضية

المادة الأولى

  • الاتِّحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط لهُ علاقة بالرياضة يُعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تساعدهاالدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • يتكون الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط رياضي من الأندية والأجهزة والمؤسسات التي لها نشاط ملموس في لعبة أو نشاط الاتحاد.

المادة الثالثة

  • يهدف الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط إلى رفع المُستوى الفني والارتقاء بمستوى المشاركين من جميع النواحي الفنية والثقافية والاجتِماعية، وتوطيد العلاقات الطيبة مع الاتحادات المماثلة في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، وذلك إضافة للاتحاد العربي والآسيوي والدولي للعبة الاتحاد أو نشاطه ضمن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

المادة الرابعة

  • يختص الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط بالإشراف على تنظيم وإدارة شؤون لعبته أو نشاطه في جميع أنحاء المملكة، وله وحده حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتِماعات أو الدورات والمسابقات أو المباريات التي تقام على المستوى العربي أو القاري أو الدولي، سواء أقيمت داخل المملكة أو خارجها، كما يشرف على شؤون أعمالِه الإدارية والفنية والمالية، ويصدر في سبيل ذلك التعليمات واللوائح المُنظِمة له، والتي تضمن تحقيق ونجاح أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، والأسس والمبادئ التي تحددها اللجنة الأولمبية العربية السعودية .

المادة الخامسة

  • يلتزم أعضاء الاتحاد والمنتمون له من الأندية والأجهزة والمؤسسات بتعليمات ولوائح وأنظمة الاتحاد والرئاسة العامة لرعاية الشباب .

المادة السادسة

  • يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب، القواعد اللازِمة لتشكيل أو إعادة تشكيل مجالس إدارة الاتحادات، واللوائح التنفيذية التي تنظم أعمالها من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية.

المادة السابعة

  • يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب قرارًا بتشكيل أو إعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الاتحادات مرة كل أربع سنوات.

الفصل الثاني : اللجنه الأولمبية العربية السعودية

المادة الثامنة

تُعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية، تُساعِدُها الدولة على تحقيق أهدافِها ماديًّا.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي