وافق مجلس الوزراء السعودي على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية السعودية بموجب مرسوم ملكي. يهدف النظام إلى تنظيم وإدارة الأنشطة الرياضية في المملكة، ويمنح الاتحادات الرياضية الشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها، مع الالتزام بتعليمات الرئاسة العامة لرعاية الشباب. تشمل الوثيقة تنظيم اللجنة الأولمبية العربية السعودية كهيئة ذات شخصية اعتبارية، تتكون من ممثلي الاتحادات والأجهزة المعنية، وتعمل بالتنسيق مع اللجان المماثلة في الدول العربية والإسلامية. يُحدد النظام تشكيل مجلس إدارة...
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية