نظام الرياضة

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/121) وتاريخ 1447/06/10هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (424/ 39) بتاريخ 1447/1/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (414) بتاريخ 1447/6/4هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

  • أولاً: الموافقة على نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

  • ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • قرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 1447/06/04هـ

  • إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6527 وتاريخ 1447/1/23هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم 2890 وتاريخ 1445/1/16هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة.

    وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ.

    وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (589) وتاريخ 1446/2/16هـ، ورقم (954) وتاريخ 1446/3/16هـ، ورقم (1531) وتاريخ 1446/5/2هـ، ورقم (2408) وتاريخ 1446/7/6هـ، ورقم (3757) وتاريخ 1446/11/16هـ، ورقم (1537) وتاريخ 1447/4/23هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

    وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-9 /46/ت) وتاريخ 1446/8/14هـ.

    وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/424) وتاريخ 1447/1/19هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5830) وتاريخ 1447/5/27هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • ثالثاً: تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 1443/1/30هـ.

  • رابعاً: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).

  • خامساً: يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

  • سادساً: تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

  • سابعاً: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكّلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 9 /42/ق) وتاريخ 1442/9/8هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

    رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام الرياضة.

    • اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • الوزير: وزير الرياضة.

    • الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية -أو كليهما- ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية، أو القدرات العقلية، أو تحقيق نتائج في إطار منافسة رياضية -أو جميعها-، وتكون له قواعد أو أنماط تحكم ممارسته، أو التدريب عليه أو تحكيمه، ويُعترف به -أو يتعارف عليه- على أنه نشاط رياضي؛ سواء أكانت ممارسته بشكل فردي أم جماعي، تنافسي أم غير تنافسي وعلى سبيل الاحتراف أم الهواية.

    • اللجنة: اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

    • الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق أحكام النظام.

    • النادي: النادي الرياضي المؤسس أو المرخص له وفق أحكام النظام.

    • الرابطة: الرابطة الرياضية المؤسسة أو المرخص لها وفق أحكام النظام.

    • المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    • الكيان الرياضي: اللجنة أو الاتحاد أو النادي أو الرابطة.

    • المنافسة الرياضية: حدث رياضي تنظّمه اللجنة أو الاتحاد المعني مدرج في برامجه، ويسفر عن تتويج فائز أو أكثر؛ سواء أطلق عليه اسم: دوري، أو كأس، أو دورة، أو غير ذلك.

    • الفعالية الرياضية: منافسة رياضية إقليمية أو قارية أو دولية تستضيفها المملكة، أو حدث رياضي -غير المنافسة الرياضية- يقام داخل المملكة.

    • المنشأة الرياضية: الموقع المجهز لممارسة الرياضة من أراضٍ ومبانٍ ومرافق؛ سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص أم للقطاع غير الربحي.

    • المركز الرياضي: كيان يقوم بتهيئة مرافق؛ لتمكين الأفراد من ممارسة نشاط رياضي أو التدرب عليه.

    • المعهد الرياضي: كيان يقدم برامج ودورات -أو أحدها- سواء أكانت نظرية أم تطبيقية؛ تهدف إلى تطوير العاملين في قطاع الرياضة في الجوانب التخصصية ذات الصلة بالرياضة.

    • الأكاديمية الرياضية: كيان يقوم باكتشاف المواهب، وتدريبها، وصقلها؛ لتحقيق الإنجازات الرياضية.

    • المدرسة الرياضية: مؤسسة تعليمية رياضية تقدم التعليم والتدريب المتخصص -أو أحدهما- في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليمية وتدريبية؛ بالتوازي مع التعليم العام.

    • السجل: السجل الوطني للرياضة.

    • جدول تصنيف المخالفات: الجدول الذي يصدره الوزير متضمناً تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المترتبة عليها.

    • لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات النظام.

المادة الثانية

على الوزارة والكيانات الرياضية -كل فيما يخصه- العمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والبحوث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة. وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.

المادة الثالثة

تنسق الوزارة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ للعمل على تشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة بأي من الوسائل المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

المادة الرابعة

تقدم الوزارة والكيانات الرياضية الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات والفعاليات الرياضية، وتعمل على تهيئة المنشآت الرياضية؛ لضمان سهولة وصولهم -المادي وغير المادي- إليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة

  • 1- على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي.

  • 2- تتولى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.

المادة السادسة

1- تضع الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.

2- تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، وتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.

الباب الثاني: الكيانات الرياضية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي