لأغراض تطبيق أحكام اللائحة؛ يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الرياضة.
الوزير: وزير الرياضة .
اللائحة: لائحة لجان المراجعة للأندية الرياضية.
اللجنة: لجنة المراجعة.
النادي: كيان رياضي له شخصية اعتبارية مستقلة مرخص له من الوزارة وعضو في اتحاد رياضي أو أكثر ، ويخضع لإشراف الوزارة ومتابعتها في النواحي الإدارية والمالية.
الجمعية العمومية: الجهاز الأعلى في النادي، وتتكون من جميع الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت.
المجلس: مجلس إدارة النادي.
الرئيس: رئيس اللجنة.
العضو: عضو اللجنة.
العضو المستقل: شخص طبيعي غير منتسب للنادي (أو لنادٍ آخر)، ويتمتع بالاستقلالية التامة في مركزه لدى اللجنة.
الأمين: أمين اللجنة.
المراجعة: مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص منظم لأعمال الرقابة الداخلية.
نظام المراقبة الداخلية: مجموعة من الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية أموال وأصول النادي والتحقق من ضمان الدقة المحاسبية، ويبنى على الالتزام بالأنظمة والسياسات المالية والإدارية.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي المعتمد لدى الجهات الحكومية.
تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها المخولة لها بمقتضى أحكام هذه اللائحة؛ لتحقيق الأهداف التالية:
1. حماية أموال النادي وممتلكاته ، والحد من وقوع التزييف والأخطاء واكتشافها فور وقوعها.
2. ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية للنادي واكتمالها.
3. قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية في النادي والتحقق من سلامته وفاعليته.
4. قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي.
5. التحقق من التزام النادي بالأنظمة والمعايير والسياسات المالية والمحاسبية ذات العلاقة.
1- تشكل بقرارٍ من المجلس لجنة للمراجعة لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عن (5) خمسة من أعضاء النادي أو من غيرهم ، على أن يكون رئيسها عضواً مستقلاً وحاملاً لمؤهل أكاديمي في إحدى المجالات المالية أو المحاسبية ، ويبين في قرار التشكيل تسمية الرئيس والأعضاء ، ومقدار المكافأة المحددة للأعضاء ـــ بما في ذلك المكافأة المقررة للأمين في حال تعيينه ـــ وذلك عن كل اجتماع تعقده اللجنة على أن يراعى عند تقديرها الموازنة المالية المعتمدة للنادي ، وبحد أقصى؛ تصرف المكافآت عن (8) ثمان اجتماعات تعقدها اللجنة خلال السنة.
2- علاوةً على وجوب حمل الرئيس لها؛ يجب أن تشتمل اللجنة على عضوين ــ على الأقل ــ يحملان مؤهلاً أكاديمياً في تخصص المالية أو المحاسبة ، وتخصص القانون ، أو ما يعادلهما.
3- شروط عضوية اللجنة:
أ- أن يكون لدى العضو إلماماً بالجوانب المالية والمحاسبية ـــ بما في ذلك القواعد والمعايير الخاصة بالمراجعة والمعتمدة في المملكة ـــ وبطبيعة أعمال النادي ، والمخاطر التي تواجهها.
ب- ألا يكون العضو رئيساً للمجلس الحالي ، أو أحد أعضائه التنفيذين ، أو ممن سبق له العمل خلال السنة السابقة في إدارة النادي التنفيذية أو المالية ، أو لدى المراجع الخارجي للنادي.
ج- ألا يكون صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
د - ألا يكون أسم العضو المستقل حاملاً مقيداً في سجلات العضوية لدى نادٍ آخر.
هـ- ألا يكون العضو المستقل حاملاً لعضوية لجنة مراجعة لدى نادٍ رياضي آخر.
4 - تسمي اللجنة أمين لها يتولى المهام الموضحة في المادة (السابعة) من اللائحة.
5 - تمارس اللجنة مهامها لمدة (4) أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بصدور قرار حلها من قبل المجلس.
تتولى اللجنة ـــ وفقاً لأحكام اللائحة ـــ المهام التالية:
1- التقارير المالية:
أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للنادي ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة المالية ـــ عند الحاجة ـــ ، قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
ب- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس والقوائم المالية للنادي عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للجمعية لعمومية تقييم المركز المالي للنادي، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
ج- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
د- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
هـ - البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للنادي ـــ أو من يتولى مهامه ـــ أو مسؤول الالتزام في النادي أو المراجع الخارجي.
و- دراسة الحسابات الختامية والتوصية للمجلس بما ينتهي إليه.
ز- مراجعة التقارير المقدمة من الإدارة المالية حول أداء الميزانية ، وتحليل الانحرافات بين المنصرف الفعلي وميزانية النادي المعتمدة.
ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في النادي وإبداء الرأي ورفع التوصية إلى المجلس في شأنها ـــ إن وجد ـــ.
2- المراجعة الداخلية:
أ- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في النادي.
ب- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتوصيات الواردة فيها.
ج- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية ـــ إن وجدت ـــ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها.
د- التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي.
3- المراجع الخارجي:
أ- التوصية للمجلس بترشيح مراجع خارجي وعزله وتقييم أدائه، بعد التحقق من استقلاليته وموضوعيته وعدالته، ومراجعة نطاق عمله وشوط التعاقد معه.
ب- التحقق من مدى فاعلية أعمال المراجع الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
ج- مراجعة خطة المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
د- دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء المرئيات حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
هـ- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للنادي.
4- ضمان الالتزام :
أ- التحقق من التزام النادي بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
ب- مراجعة نتائج تقارير إدارة الالتزام والتحقق من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة بشأنها.
ج- الرفع للمجلس في نطاق عملها بما تراه من مسائل ضرورية يلزم اتخاذ إجراء بشأنها، مع إبداء توصياتها بالإجراءات التصحيحية.
د- الرفع إلى الجمعية العمومية أو الوزارة ـــ أو كليهما ـــ في حال وجود ما يعيق أداء اللجنة لمهامها.
للجنة ـــ في سبيل تنفيذ مهامها ـــ الصلاحيات الآتية:
1- حق الاطلاع على سجلات النادي ووثائقه.
2- أن تطلب أي ايضاح أو بيان من المجلس أو الادراة التنفيذية.
3- أن تقترح على المجلس عقد اجتماع إذا واجهت أي معوقات تمنعها من أداء أعمالها، أو في حال تعرض النادي لأضرار أو خسائر جسيمة.
4- الرفع إلى المجلس بأي ملاحظة هامة في أي وقت طوال السنة.
1- رئاسة اجتماعات اللجنة ، وإدراتها ، والعمل على تعزيز فاعليتها وضمان الالتزام باللائحة.
2- تمثيل اللجنة أمام الجمعية العمومية والمجلس ، والوزارة ـــ إن دعت الحاجة لذلك ـــ.
3- دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع ، مع إرفاق جدول الاعمال والوثائق المتعلقة بموضوع الاجتماع.
4- الإشراف على جدول الاعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد الأعضاء إدراجها.
5- التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة للأعضاء في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.
6- التأكد من توافر الوقت الكافي للاجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال.
7- تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال ومناقشتها؛ بما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة.
8-إعداد تقرير يتضمن توصيات اللجنة ـــ إن وجدت ـــ وماتوصلت إليها من اعمال خلال الاجتماع المنعقد ورفعه للمجلس ، وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ اجتماع اللجنة.
9- إعداد تقرير سنوي يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها ورفعه إلى الجمعية العمومية.