| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 2024/46/01 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم اعتماد 119 مواصفة قياسية سعودية وتبني 540 مواصفة جديدة وفقًا للفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة. المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وقد تم تفويض اللجنة التنفيذية بدراسة واعتماد مشاريع المواصفات. تشمل المواصفات المعتمدة مجالات متعددة مثل الكيميائية والبترولية، الكهربائية والإلكترونية، مع تحديد صفة التطبيق (اختيارية أو إلزامية) لكل منها. من بين المواصفات المعتمدة، توجد مواصفات تتعلق بالخزانات والحاويات البلاستيكية المدعمة بالألياف ا... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |