| تاريخ الإصدار: | 1445-11-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 182 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار معالي محافظ الهيئة رقم (182) بتاريخ 7/11/1445هـ بالموافقة على تحديث 17 مواصفة قياسية سعودية، استناداً إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة. يحدد القرار أن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. تشمل المواصفات المعتمدة تحديثات لمواصفات دولية وأمريكية، بما في ذلك مواصفات كهربائية وإلكترونية، مع ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. تم تفويض محافظ الهيئة باعتماد التحديثات الفنية وإدراج أحدث المواصفات في الدليل الإلكتروني.
كما ... |