اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية

تمهيد

استناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (3) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17، التي تنص على "إصدار لوائح إجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها، وتطبيق تلك اللوائح".

واستناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (5) من تنظيم الهيئة التي تنص على "منح علامة الجودة للمنتجات، على أن تمنح علامة الجـودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها".

واستناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (7) من تنظيم الهيئة التي تنص على "تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى".

واستناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (14) من تنظيم الهيئة التي تنص على "مراجعة الانظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وإصدارها وفقا للطرق النظامية".

واستناداً إلى المادة السادسة، الفقرة (1) من تنظيم الهيئة التي تنص على "مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".

واستناداً إلى المادة التاسعة من تنظيم الهيئة التي حددت أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها وأن له بوجه الخصوص ما يلي:

"إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة".

"اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير".

"تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس".

واستناداً إلى ما سبق، فقد قامت الهيئة بإصدار هذه اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

المادة 1: التعريف

1/1 الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

2/1 المواصفات القياسية: المواصفات القياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية والتي صدرت من جهات معتمدة بإصدار المواصفات (مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة التقييس الخليجية المنظمة الدولية للتقييس).

3/1 الوثائق ذات العلاقة: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضع خصائص المنتجات والسلع والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات والسلع أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.

4/1 اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضع خصائص المنتجات والسلع والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات، والتعاريف والتعبئة ومتطلبات وضع الشارات والعلامات على المنتجات والسلع أو الخدمات أو العمليات أو طرق الإنتاج.

5/1 المتطلبات الفنية: المتطلبات الفنية المحددة في الطلب، التي يمكن أن تشمل المواصفات القياسية السعودية المعتمدة أو أجزاء منها، المواصفات القياسية الدولية أو أجزاء منها، متطلبات التعاقد، متطلبات المصنع.

6/1 المنتج: مُخرج العمليات التصنيعية، وتُحدّد المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة وصفه وأصنافه وخصائصه الفنية.

7/1 السلعة: المنتج النهائي المقدم للمستهلك من خلال عمليات الإنتاج أو التوريد أو التوزيع المراد الترخيص له باستعمال علامة الجودة.

8/1 جهة المنح: الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة ومفوضة للقيام بإجراءات تقويم المطابقة في مجال منح الشهادات.

9/1 المنشأة: أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد أو عدة مواقع لإنتاج المنتجات والسلع، أو أي مستورد أو موزع أو مصدر متعاقد من الباطن مع مصنع أو وحدة إنتاج لإنتاج المنتج والسلعة.

10/1 اللائحة: اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية التي تُحدّد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية.

11/1 علامة الجودة: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج منتجات وسلع مطابقة للائحة ولإجراء المنح والمواصفات القياسية الخاصة بها و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

12/1 إجراء المنح: برنامج معتمد من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات يُحدّد المتطلبات الواجب الالتزام بها لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة السعودية لمنتج وسلعة ما، بما في ذلك عدد أيام العمل الخاصة بعملية المنح وذلك حسب المنتجات والسلع الواردة في طلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية. 

13/1 شهادة المطابقة: هي وثيقة مُصادقة صادرة من جهة المنح - بناءً على إثبات المطابقة – تتعلق بالمنتجات أو العمليات أو الانظمة أو الأفراد.

14/1 المدقق: شخص لديه المؤهلات والمهارات لإجراء التدقيق تكلفه جهة المنح ليقوم بنشاط التدقيق الواردة في هذه اللائحة.

15/1 منح الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها - بموجب هذه الشهادة - استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدّد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة استنادا إلى تقارير الاختبار التي أجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.  

16/1 تعليق الترخيص: إيقاف المنشأة عن استعمال علامة الجودة لمدة محددة. 

17/1 إلغاء الترخيص: إيقاف الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائياً بناء على طلب

المنشأة.

18/1 سحب الترخيص: إيقاف الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة نهائياً من جهة المنح.

19/1 تجديد الترخيص: إجراءات يتم من خلالها تجديد الترخيص الممنوح للمنشأة باستعمال علامة الجودة.

20/1 توسيع مجال الترخيص: اجراءات يتم من خلالها توسيع مجال الترخيص لمنتجات وسلع جديدة تخضع لنفس المواصفة القياسية و/أو إجراء المنح الخاص بالأصناف الممنوحة سابقاً.

21/1 تدقيق المنح المبدئي: تقويم أولي تقوم به جهة المنح على المنشأة طالبة الترخيص باستعمال علامة الجودة لدراسة نظام الإدارة المطبق في المنشأة ومدى استيفائها لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، مع إمكانية سحب عينات من المنتجات والسلع لاختبارها للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة لتقرّر الهيئة بناءً على ذلك إمكانية منح الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة من عدمه.

22/1 تدقيق المراقبة الدورية: سلسة من أنشطة تقويم المطابقة تقوم به جهة المنح على المنشأة بعد حصولها على الترخيص، وذلك للتأكد من صحة استعمالها لعلامة الجودة واستمرار التزامها بمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدد، وكذلك للتأكد من تطبيقها لنظام الإدارة، ويمكن أن يُسحب خلال ذلك عينات من المنتجات والسلع الحاصلة على الترخيص واختبارها للتأكد من مدى استمرارية مطابقتها للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

23/1 تدقيق التجديد: التدقيق الذي تقوم به جهة المنح على المنشاة خلال صلاحية الترخيص، لتقرّر الهيئة بناءً على ذلك إمكانية تجديد الترخيص للمنشأة من عدمه.

24/1 التدقيق المكمل: تدقيق إضافي تقوم به جهة المنح على المنشأة للتحقق من استيفاء بعض المتطلبات و/أو تقييم فاعليه الإجراءات التصحيحية، ويكون ذلك بناءً على توصية في تقرير التدقيق السابق (تدقيق منح مبدئي أو تدقيق المراقبة الدورية أو تدقيق تجديد) ويمكن أن يُنفذ التدقيق المُكمّل بناءً على توصية صادرة من لجنة المراجعة واتخاذ القرار .

25/1 التدقيق الأبيض: عملية تقييم قصيرة على مجال محدد تتم قبل عملية تدقيق المنح المبدئي، يقوم بها مدقق إداري وخبير فني من جهة المنح بناءً على طلب المنشآة مقدمة الطلب، وذلك للتأكد من كيفية تطبيق نظام الإدارة على أقل تقدير، وقد يقوم فريق التقييم أيضًا بتقييم أماكن الأنشطة والمعدات ذات الصلة.

26/1 لجنة المراجعة: لجنة مشكلة بمعرفة الهيئة، تُعنى بمراجعة منح الترخيص للمنتج والسلعة من عدمه، أو تجديد الترخيص للمنتج والسلعة أو تعليقه، أو الغائه، أو سحبه أو توسيع مجاله، واتخاذ قرار بهذا الشأن، وذلك استنادا إلى نتائج التقييم التي قامت بها جهة المنح.

27/1 لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة: لجنة استشارية فنية مشكلة بمعرفة الهيئة للاطلاع على كل ما له علاقة بأنشطة منح شهادات المطابقة، بما في ذلك ترخيص استعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع، وتضم في عضويتها - بالإضافة إلى الهيئة - أعضاء من الجهات ذات العلاقة، وذلك لتحقيق التوازن في المصالح.

28/1 العقد: اتفاقية بشأن الترخيص باستعمال علامة الجودة، يحق للمنشأة - بمقتضاها - استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع الصادر بشأنها الترخيص، وفقا لضوابط وشروط محددة، وذلك لمدة محدّدة، وفقا لمتطلبات المواصفة 17065 ISO IEC.

المادة 2: مجال التطبيق

تُحدد هذه اللائحة القواعد العامة لاستخدام علامة الجودة على المنتجات والسلع التي تتقدم المنشأة بطلب إلى جهة المنح للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع التي تتوفر لها مواصفات قياسية و/أو إجراء المنح و/أو لوائح فنية.

المادة 3: ملكية علامة الجودة

1/3 علامة الجودة هي ملكية حصرية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) بناءً على العلامة التجارية المسجلة برقم التسجيل 143205020 بتاريخ 1433/1/18هـ.

2/3 يمكن تسجيلها كذلك على المستوى الدولي، وذلك في الدول التي تدعو الحاجة إلى ضمان حمايتها.

المادة 4: الإطار العام

  •  1/4 تفوض الهيئة جهة المنح بتنفيذ إجراءات محدّدة لإصدار الترخيص باستعمال علامة الجودة، وتتحقق جهة المنح من استيفاء المنشأة لمتطلبات اللائحة وإجراء المنح المحدّد، وكذلك من مطابقة المنتجات والسلع المعنية للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة.

  • 2/4 عند إصدار الترخيص، فإن ذلك يعني أن الهيئة تمنح المنشأة الحق في استعمال علامة الجودة للمنتجات والسلع المحددة، وقد تستعين الهيئة - لاعتبارات معينة - بجهات فنية للقيام بعمليات إدارية معينة، ولا سيما في مجالات بعض أعمال اللجان الفنية التي تعنى بالعمل الفني.

  • 3/4 عندما تطبق جهة المنح واللجان الفنية هذه اللائحة وإجراءات المنح ذات العلاقة بالمنتجات والسلع، فإنها تستوفي المتطلبات المهنية والممارسات الدولية في أعمالها وعلى الأخص:

    • أ) تقديم الضمانات الكافية لحيادية الإجراءات تجاه المصنعين أو المستوردين أو الموزعين أو المصدرين الذين تقدموا للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى تقديم الضمانات إلى مستهلكي تلك المنتجات والسلع.

    • ب) توفير الكفاءات اللازمة والموارد الكافية للقيام بالعمل بالشكل السليم لمنح الترخيص. 

  • يجوز لجهة المنح أن توكل بعض عمليات التقييم كالتدقيق والاختبارات المطلوبة في اللائحة، وإجراء المنح إلى جهات أخرى خارجية، سواء كانت منظمات أو أفراد، على أن تتأكد جهة المنح من أن جميع الشركاء يقومون بجميع المهام المناطة بهم بالشكل السليم.

المادة 5: حق الحصول على الترخيص

1/5 يحق لكل منشأة أن تتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على الترخيص متى ما توفرت للمنتج والسلعة مواصفات قياسية و/ أو اجراء المنح و/ أو لائحة فنية و/أو الوثائق ذات العلاقة.

2/5 بعد استيفاء المنشأة لجميع متطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد للمنتجات والسلع المعينة، فإن جهة المنح تُعد تقريرًا بذلك لعرضه على لجنة المراجعة واتخاذ القرار.

3/5 يَصدُر الترخيص بقرار من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات في الهيئة، ويكون الترخيص سارياً لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6: المتطلبات الفنية لمنح الترخيص

1/6 يحدد إجراء المنح المتطلبات الإدارية الفنية والمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية الواجب على المنشأة الالتزام بها لكل منتج، ويُعتمد من نائب محافظ الهيئة للمطابقة والعمليات، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة.

2/6 يحدد إجراء المنح كذلك عدد أيام العمل الخاصة بعملية منح ترخيص استعمال علامة الجودة، مراقبة ملف الترخيص وتوسيعه وتجديده، وذلك حسب المنتجات والسلع الواردة في طلب الحصول على الترخيص أو المنتجات والسلع الحاصلة على الترخيص.

مادة 7: لجنة الحيادية لأعمال منح شهادات المطابقة

  • تُنشأ لجنة استشارية باسم "لجنة الحيادية" لمراقبة كل ماله علاقة بأنشطة منح الترخيص، وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.

  • 7/ 1 تشكيل اللجنة:

  • تتكون لجنة الحيادية من أعضاء منسوبي الهيئة ومن خارج الهيئة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتحقيق التوازن في المصالح، ويُراعى أن تُشكل اللجنة لتضم ممثلين على النحو التالي:

    • 7/ 1/ 1 ممثلين على المستفيدين من المنشآت الحاصلة على الترخيص وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة.

    • 7/ 1/ 2 ممثلين عن المنشآت الحاصلة على الترخيص، وشهادات المطابقة التي تمنحها الهيئة،

    • 7/ 1/ 3 ممثل عن الجمعيات الصناعية أو الغرف التجارية.

    • 7/ 1/ 4 ممثل عن الهيئات الحكومية أو الوزارات.

    • 7/ 1/ 5 ممثل عن المنطمات غير الحكومية (مثل حماية المستهلك، جمعيات الجودة، الجامعات المعتمدة في المملكة، مكاتب استشارية).

    • 7/ 1/ 6 ممثلين عن جهة المنح في الهيئة.

    • 7/ 1/ 7 يُعين الأعضاء بقرار من نائب المحافظ للمطابقة والعمليات، وذلك لمدة 3 سنوات، ويمكن التجديد لهم لمدة 3 سنوات أخرى عند عدم اتخاذ قرار بتغييرهم.

    • 7/ 1/ 8 يمكن أن يحضر الاجتماع -بالإضافة إلى أعضاءها الأساسيين- مراقبون أو غيرهم من الخبراء من ذوي الكفاءات.

    • 7/ 1/ 9 توفر الهيئة سكرتارية فنية للجنة.

  • 7/ 2 مهام اللجنة

  • تُقدم اللجنة استشاراتها بشأن هذه اللائحة فيما يلي:

    • 7/ 2/ 1 تطوير السياسات المتعلقة بحيادية أنشطة تقويم مطابقة المنتجات والسلع.

    • 7/ 2/ 2 النظام الإلكتروني لمنح علامة الجودة وشهادات المطابقة في الهيئة وقواعد وخطوات عمليات تقويم مطابقة المنتجات والسلع ومنح الترخيص وشهادات المطابقة والحفاظ على الحيادية والنزاهة والسرية والموضوعية، وذلك في جميع أنشطة المنح التي تُقدمها الهيئة من خلال جهة المنح.

    • 7/ 2/ 3 التعديلات المحتملة على نظام تقويم مطابقة المنتجات والسلع وهذه اللائحة.

    • 7/ 2/ 4 إبداء الملاحظات على اتفاقيات الاعتراف كما هو مبين في المادة (9).

    • 7/ 2/ 5 إبداء الملاحظات على جهة المنح.

    • 7/ 2/ 6 إبداء الملاحظات لمراقبة أعمال جهة المنح.

    • 7/ 2/ 7 إبداء الملاحظات لتطوير تطبيقات جديدة لجهة المنح.

    • 7/ 2/ 8 أعمال معالجة الشكاوى والاعترضات والنزاعات المتعلقة بجهة المنح التي يُقدمها مقدمو الطلبات أو المرخص لهم، وذلك وفقاً للمادة (16) أدناه.

    • 7/ 2/ 9 التأكد من تنفيذ السياسة العامة لعلامة الجودة السعودية وشهادة المطابقة وتطويرها وتسويقها، وإبداء الرأي بشأن الإجراءات المتخذة.

    • 7/ 2/ 9 التأكد من تنفيذ السياسة العامة لعلامة الجودة السعودية وشهادات المطابقة وتطويرها وتسويقها، وإبداء الرأي بشأن الإجراءات المتخذة.

    • 7/ 2/ 10 التأكد من مدى توافق نظام منح علامة الجودة وشهادات المطابقة في الهيئة لمتطلبات المواصفات القياسية 17065 ISO IEC.

  • 7/ 3 اجتماعات اللجنة

  • تُعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون رئيس اللجنة أو نائبه هو المسئول عن سير هذه الاجتماع، ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما شخصياً أو عن بعد) لتصريف الأعمال.

المادة 8: لجنة المراجعة واتخاذ القرار

  • تقوم هذه اللجنة بمراجعة جميع المعلومات والنتائج المتعلقة بالتقويم وأي معلومات أخرى ذات صلة، وإصدار توصية بشأن منح الترخيص للمنتجات والسلع أو تجديده أو سحبه، أو تعليقه أو توسيع مجاله من عدمه، وذلك بناءً على جميع النتائج المتعلقة بالتقويم.

  • 8/ 1 تشكيل اللجنة

  • تتكون هذه اللجنة من عضو أو أكثر ممن لديهم الخبرة والكفاء الفنية اللازمة في مجالات التقييس والقوانين الخاصة بالقطاعات المعنية، ومتطلبات تقويم مطابقة للمنتجات والسلع، ويمكن أن يحضر الاجتماع -بالإضافة إلى أعضائها الاساسيين- مراقبون أو خبراء ذوي كفاءات خاصة، متى ما اقتضى الأمر ذلك، من خلال توجيه دعوة لهم لحضور الاجتماع، وذلك وفقا لجدول أعمال الاجتماع.

  • 8/ 2 مهام اللجنة

    • 8/ 2/ 1 مراجعة ملفات المنشآت ونتائج عمليات تقويم مطابقة المنتجات والسلع وتقييم نظام الإدارة المطبخ داخل المنشآت المعنية، وذلك من أجل إصدار توصية بشأن منح الترخيص للمنتجات والسلع أو تجديده أو سحبه، أو تعليقه، أو توسيع مجاله من عدمه.

    • 8/ 2/ 2 رفع مقترحات بشأن أي مسألة تتعلق بتحسين وإجراءات تقويم مطابقة المنتجات والسلع.

    • 8/ 2/ 3 رفع القرار الذي تتخذه اللجنة في فترة لا تتجاوز المدة المحددة لها، ويُعتمد من مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات.

    •  

  • 8/ 3 اجتماعات اللجنة

  • يُعقد اجتماع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بعد توفر كل البيانات والتقارير الخاصة بالمنتجات والسلع المعنية، ويكون رئيس اللجنة هو المسئول عن سير هذا الاجتماع، ويمكن أن تجتمع اللجنة (إما حضورياً أو عن بعد) لتصريف الأعمال.

المادة 9: اتفاقيات الاعتراف المتبادل

الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإبرام الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وذلك فيما يتعلق بعلامة الجودة والاعتراف بها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي