يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزارة رقم (536) وتاريخ 4-12-1437.
القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
النشاط: بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المشروع، ويدخل في ذلك أجزاء الأرض البيضاء إذا كان المشروع لتأسيس البنية التحتية.
المطور: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور ورئيس للمشروع.
المطور الفرعي: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، بموجب اتفاق مع المطور.
المستفيد: مشتري أو مستأجر الوحدة العقارية.
الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية محل البيع أو التأجير معتمد من الجهة المختصة.
المقابل المالي: ما تتقاضاه اللجنة مقابل ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
سجل المشاريع: السجل الذي تضعه اللجنة لترتيب وتوثيق عقود بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع المرخصة، والتصرفات الواردة عليها.
المحاسب القانوني: الشخص المرخص له بأعمال المحاسبة والمراجعة القانونية.
المكتب الاستشاري: مكتب الإشراف الهندسي المرخص له بأعمال الاستشارات الهندسية.
حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
أمين الحساب: المؤسسة المصرفية المرخص لها من جهة الاختصاص.
وثيقة الصرف: وثيقة يصممها المطور بالتنسيق مع أمين الحساب ويتم بموجبها الصرف من حساب الضمان على إنشاء المشروع.
1- تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
2- لا تخل هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من المطورين المؤهلين المقيدين في سجل المطورين العقاريين بالوزارة للحصول على الترخيص اللازم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال رفض الترخيص يكون قرارها مسببا.
يتقدم المطور بطلب الترخيص لكل مشروع، بعد سداد المقابل المالي، وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيًا أو الكترونيًا، مرفقًا به ما يلي:
1- صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.
2. صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
3- شهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.
4- صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع.
5- التراخيص النظامية من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
6- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة.
7- بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة.
8- دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية معتمدة من مكتب مرخص بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع؛ بما في ذلك قدر التكلفة، وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع، ومدة تسليم الوحدات، ومراحل تنفيذ الفني للمشروع، ومصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
9- نموذج العقد مع المستفيد، مرفقًا به مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
10- صورة من الاتفاقية مع أمين الحساب بفتح حساب باسم المشروع.
11- نسخة من عقد المطور الفرعي إن وجد.
12- نسخة من عقد الوسيط أو الوسطاء -إن وجد- يتضمن الأحكام التالية:
أ. عدم قيام المسوق باستلام دفعات نقدية أو شيكات أو حوالات باسمه.
ب. عدم إبرام المسوق لعقود البيع باسمه.
ج. إيداع المبالغ أو الشيكات أو الحوالات من المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
د- أن يتم توقيع عقود بيع الوحدات على عقد البيع المعتمد من اللجنة للمشروع.
13- صورة من عقد المكتب الاستشاري، يتضمن المهام المحددة في المادة (10) من هذه القواعد.
14- صورة من عقد المحاسب القانوني، يتضمن المهام المحددة في المادة (10) من قواعد تنظيم حساب الضمان.
15- خطاب يحدد المفوضين بالتوقيع على وثيقة الصرف مصدق من الغرفة التجارية.
16- خطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية.
17- شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين.
إذا كان المطور لا يملك أرض المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن الاتفاقية ما يأتي:
1- موافقة المالك على تهميش صك أرض المشروع لصالح اللجنة.
2- بيان بمسؤولية المطور والمالك والتزامهم -على وجه التضامن- أمام المستفيدين.
3- تمكين المطور من إنشاء الوحدات العقارية.
4- التزام المالك بتوقيع العقود مع المستفيدين، وإفراغ الصكوك بأسمائهم، أو تفويض المطور بذلك.
5- التزام المالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأنها الإضرار بحقوق المستفيدين، بما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة.
6- التزام المالك بأحكام الضوابط والقواعد.
للجنة إصدار قرار بتحديد الودائع البنكية أو الضمانات المالية أو العينية التي يقدمها المطور عند طلب الترخيص وتقديرها بنسبة من القيمة التقديرية للمشروع بما لا يزيد على 20%، ويراعى في تقديرها أن تسهم في حفظ حقوق المتعاملين، ورفع كفاءة السوق العقارية واستقرارها.
1- بعد استكمال مسوغات الطلب المقدم من المطور وصدور الموافقة المبدئية للجنة، تطلب الوزارة من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه إلا بإذن الوزارة وتصدر اللجنة بعد التهميش ترخيص المشروع.
2- للجنة -بناء على قرار مسبب يعتمده الوزير- إصدار ترخيصها دون إجراء التهميش على صك أرض المشروع، بعد التأكد من إمكانات المطور المالية، وتقديمه الضمانات البديلة، وتوثيقها في سجل المشاريع، وتشمل الضمانات البديلة على سبيل المثال لا الحصر: تقديم ضمانات عينية تهمش لصالح اللجنة بقيمة أرض المشروع، أو خطاب ضمان غير قابل للفسخ بقيمة المشروع.
3- تطلب الوزارة من وزارة العدل رفع التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
1- تصدر اللجنة بعد ترخيص المشروع شهادة للمطور تتضمن: رقم الترخيص، واسم المطور، واسم المشروع، ومدة الترخيص، ورقم القيد في سجل المشاريع، وبيانات تفصيلية للمشروع.
2- لا يعد ترخيص المشروع إقرارا من اللجنة بمضمون أي عقد من عقود المطور مع الأطراف ذات الصلة، أو تأكيدا منها على التزام المطور بأحكام الضوابط أو القواعد.
3- تتيح اللجنة قاعدة بيانات بالتراخيص الصادرة منها على موقعها الالكتروني.