المادة (1)
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية، المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 1437/12/4هـ.
القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
النشاط: بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطوير الأراضي بهدف بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.
الوحدة العقارية: الجزء المفرز من المشروع.
المطور: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشراء وتطوير العقارات، كمطور للمشروع.
الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للوحدات العقارية محل البيع أو التأجير معتمد من الجهة المختصة.
استشاري زيارة: المكتب الهندسي والذي يتم تعيينه من قبل المطور للقيام بالزيارات الميدانية لاستلام الأعمال المنفذة بعد التحقق من جودتها.
مساحة البناء: مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص (رخصة البناء، أو رخصة الإنشاء أو ما يعادلها) على ألا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات.
المشاريع الصغيرة: المشروع الذي لا تتجاوز مساحة البناء فيه عن (5,000 م).
المشاريع المتوسطة: المشروع الذي تزيد مساحة البناء فيه عن (5,000 م) ولا تتجاوز (10,000 م).