تتناول القواعد المنظمة لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان، تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين في تسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشمل القواعد تعريفات أساسية وتحدد شروط الترخيص والتسجيل في السجل الإلكتروني للوسطاء المؤهلين. تهدف القواعد إلى تنظيم قيد الوسطاء وتحفيزهم على تسويق العقارات، وتنظيم الممارسات العقارية قبل اكتمال المشاريع. تنظر اللجنة في طلبات الترخيص خلال عشرة أيام عمل، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً. يتم إنشاء سجل لتوثيق الوسطاء وت...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4895|تاريخ العدد: 2021-08-13|عرض الإصدار