المادة الثالثة
1/3 تقديم طلب ترخيص يوضح نوع النشاط ومكانه وتعبئة النماذج الخاصة بذلك.
2/3 تقديم صورة من السجل التجاري موضحا فيه نشاط المنشأة.
3/3 الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4/3 يجب أن يكون مركز الاستشارات الدوائية يشغل مكان مستقل في حال تضمن نشاط المركز دراسات التكافؤ والتوافرالحيوي أو مختبر تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
5/3 استيفاء الاشتراطات الفنية الخاصة بكل نشاط والمنشورة على موقع الهيئة الالكتروني.
6/3 استيفاء الاشتراطات الفنية والمتطلبات الواردة بدليل ترخيص المختبرات الخاصة في حال ترخیص نشاط تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية
7/3 استيفاء أي شروط أو متطلبات أو تعاميم أخرى تحددها الهيئة، وتنشرها على موقعها الالكتروني.