تحدد وزارة الصحة في هذا النص المواصفات الفنية للصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الإلكترونية وأجهزة صرف الأدوية الإلكترونية. يتطلب النص وجود موقع أو تطبيق إلكتروني يعرض معلومات شاملة عن المنتجات، بما في ذلك رقم الترخيص ووسائل الإبلاغ عن المخالفات وصور المنتجات. يجب أن تتضمن المعلومات عن كل منتج الاسم والادعاء الطبي وحجم العبوة والسعر والتحذيرات، مع ضرورة تقديم استشارة صيدلانية قبل الشراء وجمع بيانات المريض قبل صرف الوصفات الإلكترونية. كما يُشترط توفر أنظمة إلكترونية لإدارة المواد وعمليات ال...