| تاريخ الإصدار: | 1440-12-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1440-1885362 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة شروط وإجراءات تقديم خدمات الرعاية الطبية غير العاجلة وإدارة العلاج في الصيدليات، حيث يتطلب الأمر ترخيص ساري للصيدلية وتسجيل وتصنيف الكوادر الصحية. يجب أن تُقدم الخدمات بواسطة صيدلي إكلينيكي مرخص، مع ضرورة شرح الخدمة للمريض والحصول على موافقته. يتطلب وجود نظام إلكتروني للسجلات الطبية وتقديم الخدمات في غرفة منفصلة لضمان الخصوصية. تشمل الخدمات متابعة المرضى المصابين بأمراض مزمنة، مع وجود بروتوكولات علاجية مبنية على أدلة علمية، ولا يُسمح للصيدلي بتغيير الخطط العلاجية دون استشارة الطبي... |