1. تحسب المهل المحددة فى النظام من اليوم التالى لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير منها، وإذا صادف آخرها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل بعدها.
2. تُعد الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة؛ ويصدر باعتمادها قرار من رئيس مجلس القضاء الإداري.
3. يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
1. لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها.
2. إذا كان الموظف موقوفاً أو مسجوناً يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه.
3. تفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
1. تبلغ الجهات الإدارية بوساطة الوزراء المختصين أو رؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة أو من ينوب عنهم.
2. يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله.
3. يُعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الديوان لذلك. ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقًا لطريقة اعتماد العنوان.
4. يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للجهة الإدارية باعتماده من الوزير المختص أو رئيس الجهاز الحكومي المستقل أو من ينوب عنه.
5. فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني موثقًا إذا كان:
أ- مثبتًا من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.
ب- مسجلًا بحساب المراد تبليغه لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
ج- مثبتًا في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبة للمنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
6. يُعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة عدم تسلمه.
1. يجب أن يستوفي التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بالإضافة إلى بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية - البيانات الآتية:
أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب.
ب- موضوع التبليغ.
ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د- وقت وتاريخ الجلسة.
2. يشتمل التبليغ بالوسائل الإلكترونية - بحسب الأحوال - على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب.
1. تودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله.
2. لا يجمع في الدعوى بين أكثر من مدع أو عدة طلبات لا رابط بينها أو دعوى الإلغاء والتعويض.
3. يجب أن تتضّمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
أ- جنسية المدعي وبيانات هويته أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، وجنسية من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله.
ب- رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله.
4. يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي:
أ. صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
ب. صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي.
ج. ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.
5. يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة.
6. فى تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة يكتفى بالآتي:
أ. تاريخ التظلم والجهة المتظلم إليها، ونتيجته في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (13/ أ) من نظام ديوان المظالم
ب. في دعاوى الإلغاء: رقم القرار المطلوب إلغاؤه وتاريخه - إن وجد - والجهة التي أصدرته وتاريخ العلم به وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوى التي يجب التظلم قبل رفعها.
1. يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة.
2. تبلغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسيق معهما دون غيرها.
3. إذا أعيدت الدعوى إلى المحكمة ولم يكن فيها إلا دائرة واحدة واقتضى الأمر الإحالة إلى غيرها يكلف مجلس القضاء الإداري من ينظرها.
4. يجوز - بقرار من رئيس مجلس القضاء الإداري - أن يتولى مركز موحد أيًا من مهمات إدارة الدعاوى بالمحاكم.
1. تودع صحيفة الدعوى التأديبية لدى إدارة الدعاوى وفق النموذج المعتمد، وتثبت الإدارة موعد نظر الدعوى فور قيدها، وتبلغ به طرفي الدعوى، مع تزويد المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى.
1. يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة.
2. يتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى.
3. تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من النطق به إلى إدارة الدعاوى مرافقاً له الآتي:
أ. النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب.
ب. صورة من الطلب.
ج. صورة من صحيفة الدعوى.
د. صورة منْ محضر جلسة نظر الطلب.
هـ. صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها.
4. تحيل إدارة الدعاوى الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه.
5. ينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.