| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | أ.عمر بن صالح الشهري |
| التاريخ: | 1445-03-18 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص موضوع التقادم في القانون السعودي، حيث يُعرف التقادم بأنه انقضاء مدة زمنية محددة للقضايا، وينقسم إلى تقادم مسقط يؤدي إلى سقوط الحق، وتقادم مكسب يكتسب الحق. هناك استثناءات تشمل ديون الدولة وجرائم الإرهاب والمخدرات والفساد لحماية المصلحة العامة.
يحدد النص المدد الزمنية لانقضاء الدعاوى الجزائية، حيث تنقضي الدعوى العامة بعد 5 سنوات من ارتكاب المخالفة، والدعوى الخاصة بعد صدور حكم نهائي أو عفو. كما يتناول أحكام وقف تنفيذ العقوبة، حيث يمكن إلغاء الوقف في حال ارتكاب المخالفات مجددًا.
ت... |