ترفع الدعوى الادارية بطلب من المدعي يقدم الى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا بيانات من المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الأدارية بالحق المدعى به ان كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة، أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه ان كان مما يجب التظلم منه الى الجهة الادارية قبل رفع الدعوى وفقا للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم، ويحيل رئيس الديوان الدعوى الى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة اذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت اشرافها.
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها الى الديوان مراعاة ما يلي:-
1- مطالبة الجهة الادارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وعلى الجهة الادارية أن تبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها. وبالنسبة الى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها.
2-اذا صدر قرار الجهة الادارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعها إلى الديوان الا بعد التظلم الى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه. ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الادارية برفض المطالبة مسببة وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
3- اذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم او مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى الى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببة.
4- اذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الادارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه جاز رفع الدعوى الى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.
فيما ما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها الى الديوان التظلم الى الجهة الادارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بابلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية اذا تعذر الابلاغ. وبالنسبة الى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها.
وعلى الجهة الادارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه.
وترفع الدعوى ان لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية الى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه.
أما اذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها الى الديوان التظلم الى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الادارية دون البت فيه.
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
واذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه جاز رفع الدعوى الى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببة.
واذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الادارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه جاز رفع الدعوى الى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة.
فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (جـ، د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وبالنسبة الى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها.
على رئيس الدائرة حال ورود القضية اليه أن يحدد موعدا لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الابلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوما كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية ايضا اذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية المشار اليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد.
ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها الى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفي هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى.
ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الاحكام الاجنبية وفقا لاجراءات رفع الدعاوى الادارية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذه القواعد.
وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع اقوال طرفي الخصومة او وكلائهم اما برفض الدعوى او بتنفيذ الحكم الاجنبي على اساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية:
(يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة).
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر باجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو احالته اليها اذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في اصل الدعوى.
ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار اليها في المادة 30/ 16/ ج من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق الى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن اسماء المهتمين وصفاتهم وأماكن اقامتهم والتهم المنسوبة اليهم ومكان وقوعها، وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى.