تحدد هذه اللائحة متطلبات البنك الخاصة بتنظيم أعمال لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
تهدف هذه اللائحة إلى إلزام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة.
يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الالتزام بهذه اللائحة ووفقاً لما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحة حوكمة شركات التأمين ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي إضافةً إلى الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
مع عدم الإخلال بما نصَّت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ) البنك: البنك المركزي السعودي.
ب) اللائحة: لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
ج) الشركة أو الشركات: شركات التأمين و/أو إعادة التأمين.
د) مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة التأمين و/أو إعادة التأمين
هـ) الإدارة العليا: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمدير العام ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الإدارات الرئيسة، والمسؤولون عن وظائف إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والالتزام في الشركة، ومن في حكمهم، وشاغلو أي مناصب أخرى يحددها البنك.
و) لجنة المراجعة (اللجنة): لجنة مستقلة ترتبط مباشرةً بمجلس إدارة الشركة وتختص بمراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءة وفعالية الأنظمة والتحقق من تنفيذ القرارات المتعلقة بالرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بتطبيق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، إضافةً إلى الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة.
ز) إدارة الرقابة النظامية (إدارة الالتزام): إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإداريًّا بالرئيس التنفيذي وتختص بالتأكد من التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك والجهات الرقابية الأخرى. وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة عن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات في الشركة، ويسري هذا التعريف على المراقب النظامي (مسؤول الالتزام).
ح) إدارة المراجعة الداخلية: إدارة مستقلة ترتبط بلجنة المراجعة وإداريًّا بالرئيس التنفيذي. وتختص بوضع خطة أعمال المراجعة والتدقيق في الشركة، ومراقبة أداء الشركة من خلال تدقيق وفحص عمليات الشركة للتحقق من عدم وجود أي تجاوزات مالية وغير مالية للأنظمة الداخلية للشركة، والتأكد من الالتزام بأنظمة الرقابة الداخلية والتأكد من كفاءة وفعالية تلك الأنظمة والتحقق من تنفيذ قرارات الرقابة الداخلية، وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة. ويسري هذا التعريف على المراجع الداخلي.
تسري أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين، وللبنك إلزام أيٍّ من شركات المهن الحرة بهذه اللائحة متى رأت مناسبة ذلك.