1. المقدمة
انطلاقًا من اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) بالتنظيم والرقابة على قطاع تقنية المعلومات، وفقًا لتنظيمها المُعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ، الذي أوكل إليها مهامًا تنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، والتي أكد عليها البند (سابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/4/27هـ وتباشر الهيئة تلك الصلاحيات مبتغية تحقيق أهداف تنظيم القطاع، والواردة في المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ، ومنها: تطوير تقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام تقنية المعلومات والاستفادة منها في جميع المجالات، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.
وبناءً عليه، وحيث أن قطاع تقنية المعلومات يشهد حاليًّا تغيرًا متسارعًا ونموًا مطردًا يستلزم توفير بنية تحتية رقمية لاستضافة المحتوى الرقمي والخدمات والمنصات الرقمية؛ فقد تبنت الهيئة إصدار تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات (التنظيمات) بالتفصيل الوارد في هذه الوثيقة، والتي يُتوقع منها تحقيق العديد من الفوائد المرجوة، من خلال تعزيز خدمات مراكز البيانات بالمملكة العربية السعودية (المملكة)، وتوفير شفافية تنظيمية كافية والتي بدورها ستخدم عدد من مجالات الاستثمارات الرقمية، مثل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية وناشري ألعاب الفيديو ومشغلي خدمات بث الفيديو وشبكات تقديم المحتوى الرقمي والمنصات الرقمية.
تهدف الهيئة من خلال تنظيم تقديم خدمات مراكز البيانات إلى تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمنافسة العادلة إضافة إلى رفع جودة خدمات مراكز البيانات وحماية العملاء والمستفيدين، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.