3-1 يتطلب التسجيل لدى الهيئة لتقديم خدمة مراكز الاتصال.
3.2 يجب على مقدم الخدمة الالتزام بوثيقة تنظيمات تقديم خدمة مراكز الاتصال "هذه الوثيقة" وأحكام نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، وتنظيم الهيئة، وما يصدر من الهيئة من قرارات وإرشادات.
3.3 يجب على مقدم الخدمة الالتزام بوثيقة تنظيمات حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وشروط تقديم الخدمات"
3.4 يطبق على أعمال مقدم الخدمة وتصرفاته، فيما لم يرد به نص في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم الهيئة، الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.
3.5 يلتزم مقدم الخدمة بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وتوفير أية معلومات أخري تطلبها الهيئة وتحدد الهيئة أنواع تلك التقارير وطبيعة المعلومات المطلوبة، ووقت تقديمها.
3.6 تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستخدمين أنظمة الهيئة، وما يصدر من الهيئة من قرارات وإرشادات وتنظيمات والأنظمة المرعية الأخرى في المملكة.
3.7 لا يجوز لمقدم الخدمة الحاصل على التسجيل من الهيئة التعاقد مع أشخاص آخرين. لتقديم الخدمة نيابة عنه بموجب هذا التسجيل إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.
3.8 يجوز للهيئة وفقا لتقديرها المطلق إلغاء التسجيل أو تعليقه وذلك في حالة ارتكاب مقدم الخدمة أي فعل موجب لذلك، ويتحمل مقدم الخدمة وحده كامل المسؤولية الناتجة عن ذلك، دون تحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤولية ناتجة عن الإلغاء أو التعليق للتسجيل.
3.9 يجب على مقدم الخدمة عند رغبته إلغاء التسجيل التقدم للهيئة، مع قيامه بتصفية جميع ما عليه من حقوق تجاه المستخدمين.
3.10 تتم معالجة المخالفات والغرامات المتعلقة بالتسجيل وفقا لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة.
3.11 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة الدورية، ويتم تحديثها تبعا لذلك، وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.