تنظيمات تقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة

1- المقدمة

  • استنادًا إلى نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/106) والتاريخ 1443/11/2هـ، ولائحته التنفيذية (اللائحة)، وتنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (التنظيم)، وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك تلك المتعلقة بتنظيم خدمات الاتصالات، وحرصًا على مواكبة التطور في أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى؛ تصدر الهيئة هذه الوثيقة بهدف تحقيق المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، وتحسين تجربته، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات، وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في تقديم خدمات الشبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة ضمن تنظيمات الترخيص الفئوي العام، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات.

2- التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

    • 1-2 "الترخيص الفئوي": ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يُتيح لكافة مقدمي خدمات الاتصالات -المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص- تقديم خدمات الاتصالات؛ طبقًا للشروط المحددة في الترخيص.

    • 2-2 "الترخيص الفئوي العام": الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص.

    • 3-2 "تصريح الخدمة": الحصول على الترخيص الفئوي العام مع تصريح الخدمة من الهيئة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

    • 4-2 "المصرَّح له": مقدم الخدمة الحاصل على ترخيص فئوي عام صادر من الهيئة مع (تصريح) لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

    • 5-2 "المشترك": أي شخص أو كيان يكون طرفًا في عقد أو أي اتفاق مشابه ساري المفعول مع المصرَّح له؛ للاستفادة من خدمات الاتصالات التي يقدمها المصرَّح له.

    • 6-2 "ترخيص استخدام الترددات": الترخيص الذي تصدره الهيئة، ويُجيز قيام المرخص باستخدام نطاق ترددي محدد.

    • 7-2 "شبكة اتصالات عامة": منظومة (أو منظومات) اتصالات سلكية أو لاسلكية، محلية أو دولية، لتقديم خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدم، وتغطي هذه الشبكة مناطق واسعة وغير محدودة، كما يوجد ربط بيني بينها وبين الشبكات العامة الأخرى على المستوى المحلي والدولي.

    • 8-2 ""شبكة اتصالات لاسلكية خاصة": شبكة اتصالات لاسلكية غير مرتبطة بشبكة اتصالات عامة، تغطي مناطق محددة، ويتم تقديمها لمستخدمين محددين.

    • 9-2 "خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة": خدمات توفر اتصالات لاسلكية لمشتركين، وتعمل ضمن موقع جغرافي واحد -أو أكثر-.

    • 10-2 "بطاقة الاتصال":  بطاقة يمكن بواسطتها إجراء اتصال بعد تفعيلها، ويرتبط بها رقم هاتف واحد (MSISDN) وشريحة (SIM) وأكثر، ويشمل ذلك بطاقة الاتصال المدمجة (eSIM).

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

  • تنطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة المصرَّح لهم من الهيئة، كما تنطبق على أي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح آخر يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة.

4. نطاق الخدمات المصرَّح بها

  • 1-4 يجوز للمصرَّح له تقديم الخدمات التالية للمشتركين:

    • 1-1-4 إنشاء شبكة اتصالات لاسلكية خاصة، وتشغيلها.

    • 2-1-4 تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات عبر شبكة اتصالات لاسلكية خاصة.

    • 3-1-4 أي خدمات اتصالات أخرى يتم تقديمها عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية المتخصصة، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: الرسائل القصيرة، والبريد الصوتي، والمكالمات الجماعية، والوسائط المتعددة (مثل المكالمات المرئية والنقل المرئي) و (Push-to-Talk) و (Push-to-video).

    • 4-1-4 إصدار بطاقة اتصال، وفقًا لما تصدره الهيئة من تنظيمات في هذا الشأن.

  • 2-4 يحق لحامل التصريح أن يقدم خدمات شبكة اتصالات لاسلكية متخصصة للمشترك باستخدام ترخيص للطيف الترددي صادر له من قبل الهيئة، لاستخدامه في نطاق جغرافي محدد، أو على مستوى المملكة.

  • 3-4 لا يتيح تصريح الخدمة إنشاء أو تشغيل عناصر البنية التحتية التي تتطلب الحصول على تراخيص أخرى من الهيئة، ويحق للهيئة استثناء من تراه من ذلك، على أساس كل حالة على حدة؛ بما يخدم مصلحة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

5. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة

  • 1-5 يجب على المصرَّح له استغلال أقصى حد ممكن من البنية التحتية التابعة لمقدمي خدمات الاتصالات المرخصين؛ مثل الألياف الضوئية، والألياف المعتمة، والبرابخ، والأبراج.

  • 2-5 يجب على المصرَّح له التنسيق مع كافة المرخصين ذوي البنية التحتية للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بهم، وعند تعذر الاستفادة فإنه يجب على المصرَّح له الحصول على موافقة خطية من الهيئة قبل البدء بأي أعمال إنشائية للبنية التحتية، وتكون الموافقة خاضعة للشروط التي تحددها الهيئة.

  • 3-5 يجب على المصرَّح له استخدام تقنيات الاتصالات اللاسلكية المتوافقة مع المواصفات والمعايير الفنية الصادرة من الهيئة عند إنشاء شبكة لاسلكية خاصة في المملكة. كما يجب عليه تشغيل الشبكة وصيانتها بشكل يضمن تقديم خدمات الاتصالات وفقًا لشروط وأحكام هذه الوثيقة.

  • 4-5 يلتزم المصرَّح له بالوفاء بالأحكام والشروط والالتزامات المنصوص عليها في ترخيص استخدام الترددات.

  • 5-5 يلتزم المصرَّح له بتضمين مؤشرات جودة الخدمة في العقود الخاصة به، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-: معدل سرعة تنزيل / رفع البيانات، ومعدل زمن الاستجابة.

  • 6-5 يلتزم المصرَّح له بتضمين اتفاقية مستوى الخدمة في العقود الخاصة به.

  • 7-5 يجب على المصرَّح له تقديم الخدمات لجميع المشتركين دون أي تمييز.

  • 8-5 يجب على المصرَّح له توفير الوسائل والإجراءات الفنية اللازمة لمتابعة أداء الأنظمة وجودة الخدمة، ورفع التقارير عنها.

  • 9-5 إذا انتهت مدة ترخيص استخدام الترددات، أو ألغت الهيئة الترخيص؛ فإن حامل التصريح يلتزم بعدم الاستمرار في تقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة دون حصوله على إذن من الهيئة بذلك.

  • 10-5 يجب على المصرَّح له الالتزام بأي أنظمة أو تنظيمات تصدرها الهيئة والجهات المنظمة الأخرى في المملكة.

6. متطلبات الحصول على تصريح تقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة

  • تقوم الهيئة -إذا رأت مناسبة ذلك وفق متطلبات السوق وتقديرها المطلق- بإتاحة إمكانية ترخيص استخدام ترددات لتقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة، وعند إتاحتها -وفق أي إجراء تحدده الهيئة في حينه- فإنه يمكن تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على تصريح تقديم الخدمة، وذلك وفقًا للآتي:

    • 1-6 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.

    • 2-6 أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة، وألا تقل مدة سريانه عن (6) أشهر.

    • 3-6 تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة، وألا تقل مدة سريانه عن (3) أشهر، ويتضمن نشاط التصريح المطلوب.

    • 4-6 تقديم ما يثبت وجود ترددات يمكن ترخيص استخدامها لمقدم الطلب لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

    • 5-6  تقديم نبذة تعريفية عن مقدم الطلب.

    • 6-6 تقديم وصف موجز للخدمات التي سيوفرها مقدم الطلب في المملكة، وكذلك التقنيات التي سيستخدمها، ونموذج العمل (Business case)، والتسعير المتوقع للخدمات.

    • 7-6 تقديم خطة مستقبلية لتطوير الخدمات، وآلية تنفيذها.

    • 8-6 تقديم المواصفات الفنية للشبكات والأنظمة والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة. علمًا بأن موافقة الهيئة على طلب تصريح لا تعني اعتماد هذه الأجهزة، حيث أن ترخيص الأجهزة واعتمادها يخضع لموافقة مستقلة من الهيئة.

    • 9-6 تقديم مؤشرات جودة الخدمة المراد تقديمها، والتي تشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: قوة الإشارة، وسرعة التحميل، وجودة الاتصال، ونسبة التوفر، ونسبة الموثوقية.

    • 10-6 توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

    • 11-6 تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية، ويجوز تقديم المستندات الداعمة -إذا وجدت- باللغة الإنجليزية.

    • 12-6 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح، وفق الوثائق التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وفق الآلية المعتمدة من الهيئة.

7. المقابلات المالية

  • يتم تحديد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصرَّح له إلى الهيئة؛ وفق الوثائق التنظيمية الصادرة لهذا الشأن والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

8. مدة تصريح الخدمة

  • مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة.

9. أحكام عامة

  • 1-9 تتيح الهيئة التقدم بطلب الحصول على هذا التصريح إذا رأت مناسبة ذلك؛ وفقًا لمتطلبات السوق، وتقديرها المطلق، والترددات المتاحة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

  • 2-9 تخضع الموافقة على طلب التصريح لتقدير الهيئة المطلقة.

  • 3-9 تخضع هذه الوثيقة لمراجعة الهيئة دوريًّا، ويتم تحديثها تبعًا لما تراه مناسبًا وفقًا لأنظمتها، ويعتمد معالي محافظ الهيئة أي تحديثات تطرأ عليها.

  • 4-9 للهيئة أن تطلب أي معلومات من المتقدمين بطلبات الحصول على التصريح أو من المصرَّح لهم بتقديم خدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية المتخصصة؛ بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-: العقود مع المشتركين، والبيانات المتعلقة بالشبكة المتخصصة، والخطط المستقبلية.