تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات

1. المقدمة

  • انطلاقًا من اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (الهيئة) بالتنظيم والرقابة على قطاع تقنية المعلومات، وفقًا لتنظيمها المُعدّل بقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 1424/5/21هـ، الذي أوكل إليها مهامًا تنظيمية لقطاع تقنية المعلومات، والتي أكد عليها البند (سابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1441/4/27هـ وتباشر الهيئة تلك الصلاحيات مبتغية تحقيق أهداف تنظيم القطاع، والواردة في المادة الثانية من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/106) وتاريخ 1443/11/2هـ، ومنها: تطوير تقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام تقنية المعلومات والاستفادة منها في جميع المجالات، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع.

  • وبناءً عليه، وحيث أن قطاع تقنية المعلومات يشهد حاليًّا تغيرًا متسارعًا ونموًا مطردًا يستلزم توفير بنية تحتية رقمية لاستضافة المحتوى الرقمي والخدمات والمنصات الرقمية؛ فقد تبنت الهيئة إصدار تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات (التنظيمات) بالتفصيل الوارد في هذه الوثيقة، والتي يُتوقع منها تحقيق العديد من الفوائد المرجوة، من خلال تعزيز خدمات مراكز البيانات بالمملكة العربية السعودية (المملكة)، وتوفير شفافية تنظيمية كافية والتي بدورها ستخدم عدد من مجالات الاستثمارات الرقمية، مثل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية وناشري ألعاب الفيديو ومشغلي خدمات بث الفيديو وشبكات تقديم المحتوى الرقمي والمنصات الرقمية.

  • تهدف الهيئة من خلال تنظيم تقديم خدمات مراكز البيانات إلى تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ملائمة للمنافسة العادلة إضافة إلى رفع جودة خدمات مراكز البيانات وحماية العملاء والمستفيدين، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

2. التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، وكذلك فإن للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الواردة أمامها كما يلي:

    • 1-2 "مركز البيانات": هو مبنى أو مكان مخصص للإيواء المركزي، والتوصيل البيني، وتشغيل تقنية المعلومات، ومعدات اتصالات الشبكة التي توفر تخزين البيانات، والمعالجة، وخدمات النقل، جنبًا إلى جنب مع جميع المرافق والبُنى التحتية لتوزيع الطاقة والتحكم البيئي، بالإضافة لجميع المستويات اللازمة من المرونة والأمان اللازمين لتقديم الخدمة المطلوبة.

    • 2-2 "خدمات مراكز البيانات" (أو "الخدمات"): تعني خدمات الاستضافة المادية (Colocation) والتي تُعنى بتوفير المساحة والطاقة والتبريد التي يوفرها مقدمو خدمات مراكز البيانات إلى العملاء، وذلك لاستضافة خوادم ومكونات الشبكة، ومعدات التخزين، وما إلى ذلك.

    • 3-2 "مقدم خدمات مراكز البيانات" (أو "مقدم الخدمات"): تعني أي جهة تمتلك أو تستأجر كليًّا أو جزئيًّا مركز بيانات في المملكة، ولديها تحكم مباشر أو فعّال عليه، وتهدف إلى توفير خدمات مراكز البيانات للآخرين.

    • 4-2 "عميل مركز البيانات (أو "العميل"): تعني أي شخص أو جهة يحصل على خدمات مراكز البيانات من مقدم الخدمات.

    • 5-2 "مركز البيانات ذو الربط المحايد (أو"مركز بيانات محايد"): هو مركز البيانات الذي يُمكّن أي مقدم خدمات اتصالات من توفير خدمات الربط الشبكي للعملاء داخل وخارج مركز البيانات دون تمييز بين مقدمي خدمات الاتصالات. وأي مركز بيانات مرتبط بمقدم خدمة اتصالات واحد، لا يُعدّ مركز بيانات محايد.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

  • 1-3 تنطبق أحكام هذه التنظيمات على مقدمي خدمات مراكز البيانات الذين يقدمون خدمات مراكز البيانات للآخرين في مجال الجملة أو التجزئة في المملكة.

  • 2-3 تنطبق أحكام هذه التنظيمات على مراكز البيانات -خلال جميع مراحل تطويرها- والتي ستقدم منها الخدمات المشار لها في الفقرة (3-1).

4. التسجيل وفئات التسجيل

  • 1-4 يجب على مقدمي خدمات مراكز البيانات التسجيل لدى الهيئة لكل مركز من مراكز البيانات التي سيتم من خلالها تقديم الخدمات إلى العملاء، وفقًا للفئات الموضحة في الفقرات التالية، ومن خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ووفقًا للإجراءات والمتطلبات الموضحة في وثيقة "دليل مقدمي خدمات مراكز البيانات" والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

  • 2-4 تسجيل مركز البيانات لفئة (التأهيلية)

    • 1-2-4 يكون هذا التسجيل لفئة (التأهيلية) مخصصًا للجهات التي ستقوم بتطوير مركز بيانات جديد لغرض تقديم خدمات مراكز البيانات للآخرين.

    • 2-2-4 يحق لمركز البيانات في الفئة (التأهيلية) طلب ترقية الى أحد الفئتين (قياسي، متقدم) فور الانتهاء من تطوير مركز البيانات وجاهزية تقديم الخدمات.

  • 3-4 تسجيل مركز البيانات لفئة (المحدود)

    • 1-3-4  يكون هذا التسجيل لمراكز بيانات من المستوى الأول أو مراكز البيانات التي تحمل شهادة التصميم فقط أو التي ليس لديها أي شهادة أو التي لم تستوفي أحد المتطلبات المذكورة في فقرات المادة (4-4) أو فقرات المادة (4-5).

    • 2-3-4 يقتصر تسجيل مراكز البيانات في فئة (المحدود) على مراكز البيانات القائمة ولن تسجّل مراكز البيانات الجديدة أو التي قيد الإنشاء في فئة (المحدود) بعد تاريخ اعتماد هذه الوثيقة.

  • 4-4 تسجيل مركز البيانات لفئة (القياسي)

    • 1-4-4 يكون هذا التسجيل مخصصًا لمراكز البيانات من المستوى الثاني المعتمدة البناء (وموثقة بشهادات معتبرة لدى الهيئة).

    • 2-4-4 يجب أن يكون مركز البيانات لفئة (القياسي) مركز بيانات محايدًا.

    • 3-4-4  يجب على مقدم الخدمات تقديم خطط إدارة الطاقة والاستدامة لترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات الإلكترونية.

  • 5-4 تسجيل مركز البيانات لفئة (المتقدم)

    • 1-5-4 يكون هذا التسجيل مخصصًا لمراكز البيانات من المستوى الثالث المعتمدة البناء فأعلى (وموثقة بشهادات معتبرة لدى الهيئة).

    • 2-5-4 يجب أن يكون مركز البيانات لفئة (المتقدم) مركز بيانات محايدًا.

    • 3-5-4 يجب على مقدم الخدمات تقديم خطط إدارة الطاقة والاستدامة لترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات الإلكترونية.

5. مدة التسجيل والمقابل المالي

  • 1-5 يسري التسجيل لمدة ثلاث (3) سنوات ميلادية من تاريخ إصداره.

  • 2-5 يجوز تجديد التسجيل لمدة مماثلة وفق الإجراءات المحددة في المادة الرابعة.

  • 3-5 لا يوجد مقابل مالي للحصول على التسجيل أو تجديده.

6. التزامات مقدمي الخدمات المسجلين

  • 6- 1 يتعين على مقدم الخدمات التأكد من استمرارية صلاحية الشهادات المطلوبة، والسجل التجاري، وتسجيل مركز البيانات لدى الهيئة، وتجديد التسجيل وذلك طيلة فترة تقديم الخدمات.

  • 6- 2 يتعين على مقدم الخدمات لفئتي (القياسي والمتقدم) تمكين جميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين من الهيئة من الاتصال بمركز البيانات؛ بحياديةٍ ودون تمييز.

  • 6- 3 يلتزم مقدم الخدمات بتوفير الحماية المادية اللازمة لمرافق مراكز البيانات، مع ضمان السماح بالدخول للأفراد المصرح لهم فقط.

  • 6- 4 يتعين على مقدم الخدمات إيضاح المقابل المالي نظير خدماته المقدمة بشكل مسبق، وإيضاح خصائصها، والتفاصيل الفنية لمركز البيانات، وذلك بشفافية كاملة مع جميع عملائه (سواء الحاليين أو الجدد).

  • 6- 5 يتعين على مقدمي الخدمات الالتزام بمستوى الخدمة ومعايير الجودة، كما يلي:

    • 6- 5- 1 يجب على مقدم الخدمات أن يقدم إلى عملائه اتفاقية لمستوى الخدمة.

    • 6- 5- 2 إخطار العملاء -عند الطلب- بمستوى الإنجاز الفعلي لأي متطلبات تتعلق باتفاقية مستوى الخدمة (إن أمكن) خلال الأشهر الاثني عشر (12) الأخيرة، أو الفترة التي انقضت منذ بدء عقد الخدمات؛ أيهما أقصر.

    • 6- 5- 3 الالتزام بالتنظيمات أو الإرشادات التي تصدرها الهيئة فيما يتعلق باتفاقيات مستوى الخدمة، واستمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث، وإدارة المخاطر لمراكز البيانات.

  • 6- 6 يتحمل مقدم الخدمات المسؤولية أمام الهيئة وكذلك أمام عملائه عن أي ضرر يحدث نتيجة أي فعل أو إهمال من قبله أو من قبل وكلائه، أو المتعاقدين معه، أو موظفيه، (الذين يتصرفون ضمن إطار شركتهم أو وظائفهم أو عقودهم مع مقدم الخدمات)، ويتحمل مقدم الخدمات المسؤولية تجاه هؤلاء العملاء بموجب هذه المادة من هذه التنظيمات أو أي أنظمة أخرى معمول بها في المملكة، بغض النظر عمّا إذا كانت تلك الأفعال أو الإهمال قد وقعت داخل المملكة أو خارجها.

  • 6- 7 لا يحق لمقدمي الخدمات إخلاء مسؤوليتهم التعاقدية لعملائهم عن الخسائر والأضرار الناتجة بسبب ضعف الأمن المادي، أو انقطاع أو توقف خدمات مراكز البيانات؛ إذا كانت تلك الخسائر والأضرار يمكن أن تُعزى منطقيًا -كليًا أو جزئيًا- إلى أفعال متعمدة أو إهمال أو إغفال من جانب مقدم الخدمة أو وكلائه، أو المتعاقدين معه، أو موظفيه، (الذين يعملون في إطار شركتهم أو وظائفهم أو عقودهم مع مقدم الخدمات).

  • 6- 8 للعميل أن يوافق على الحد من مسؤوليات مقدمي الخدمات المذكورة في المواد (6- 6) و (6- 7) وفقًا للعقود الموقعة بين مقدمي الخدمات وعملائهم.

  • 6- 9 يجب على مقدم الخدمات إبلاغ عملائه بأي تغطية تأمينية تتوفر ضد أي مسؤولية تجاه العملاء وذلك لتمكين العملاء من تقييم مدى تعرضهم للمخاطر، واتخاذ قرار بشأن التغطية التأمينية الخاصة بهم بناءً على ذلك.

  • 6- 10 إذا قرر مقدم خدمات مركز البيانات إغلاق مركز البيانات الخاص به، أو إيقاف تقديم خدمات مركز البيانات لعملائه بشكل نهائي؛ فإنه يجب عليه ما يلي:

    • 6- 10- 1 إشعار كلٍ من الهيئة والعملاء إلكترونيًا وخطيًا في غضون (15) خمسة عشر يومًا من اتخاذ القرار.

    • 6- 10- 2 الاتفاق المتبادل والتسوية مع العملاء لإيقاف الخدمات وذلك بالتريث كحد أدنى لمدة (3) ثلاثة أشهر -ما لم يتم الاتفاق معهم على مدة أقل- ليتسنى للعملاء التخطيط والانتقال إلى مراكز بيانات أخرى.

    • 6- 10- 3 تُستثنى من هذه المادة (6-10) حالات ظروف القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ كل أو بعض أحكام هذه المادة.

7. أحكام عامة

  • 7- 1 إذا كان مقدم خدمات مراكز البيانات يقدم خدمات الحوسبة السحابية؛ فإنه يتعين عليه التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة الحوسبة السحابية حسب أنظمة الهيئة، وذلك بشكلٍ منفصلٍ عن تسجيله كمقدم خدمات مراكز البيانات.

  • 7- 2 إذا كان مقدم خدمات مراكز البيانات حاصل على ترخيص تقديم خدمة اتصالات؛ فينطبق على خدمات مراكز البيانات المقدمة من قبله إلى العميل الحاصل على ترخيص تقديم خدمة اتصالات التنظيمات ذات العلاقة بخدمات الاتصالات.

  • 7- 3 يجب على مقدم الخدمات إبقاء جميع معلوماته ومعلومات مراكز بياناته صحيحة ودقيقة ومحدثة والتي قد تشمل المساحة، الطاقة الاستيعابية (المستخدمة والمتوفرة)، وقائمة الشهادات ومقدمي خدمات الاتصالات المتصلين بمركز البيانات، وذلك طيلة فترة التسجيل لدى الهيئة.

  • 7- 4 يجب على مقدم الخدمات الالتزام بتقديم أي تقرير أو معلومات تطلبها الهيئة.

  • 7- 5 يجب على مقدم الخدمات التعاون الكامل مع مفتشي الهيئة، وتسهيل مهامهم، وإتاحة موارد مقدم الخدمة اللازمة والممكنة للقيام بعملية التفتيش، ويحق للهيئة تعيين جهة تدقيق مستقلة للقيام بعمليات التفتيش والتدقيق والرقابة نيابةً عنها.

  • 7- 6 يحق للهيئة مراجعة مقدم الخدمات من وقت لآخر، للتأكد من امتثاله لمتطلبات الفئة المسجل فيها، والتزامه بالتنظيمات ذات الصلة.

  • 7- 7 لا يمكن نقل تسجيل مركز البيانات لأي جهة أخرى.

  • 7- 8 للهيئة الحق في رفض طلب الحصول على التسجيل، حسب تقديرها المطلق بأن مقدم الخدمات المعني لم يثبت بما فيه الكفاية استيفاءه للحد الأدنى المطلوب من المؤهلات التقنية، والخبرة اللازمة، ومعايير الجودة، والموارد المالية، وغير ذلك من المعايير.

  • 7- 9 عند عدم امتثال مقدم الخدمات للمواد والفقرات الواردة في هذه التنظيمات فإنه سيخضع للعقوبات والغرامات حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، بما فيها إلغاء التسجيل، أو تعليقه، أو فرض عقوبات مناسبة.

  • 7- 10 يجب على مقدمي خدمات مراكز البيانات الالتزام بالأنظمة، والتنظيمات، والضوابط، والقرارات والقواعد والسياسات الصادرة من جهات الاختصاص في المملكة.

  • 7- 11 تخضع صلاحية وتفسير وكتابة الاتفاقية بين مقدم الخدمات المسجل لدى الهيئة وعملائه لقوانين المملكة، وتشرف محاكم المملكة على المنازعات المتعلقة بها، وإذا انقضت (30) ثلاثون يومًا دون أي تسوية فإن للطرف المعني إحالة موضوع النزاع إلى المحكمة ذات الصلة في المملكة؛ للبت فيه.

  • 7- 12 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير مواد وفقرات هذه الوثيقة وتنفيذها، ويجوز استعمال اللغة الانجليزية لتطبيق هذه اللائحة أو جزء منها إلى جانب اللغة العربية، وإذا تعارض النصان العربي والانجليزي فإنه يُعتمد العمل بالنص العربي.