يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
التنظيم: تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 17) بتاريخ 01/ 02/ 1440هـ
المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي.
الإدارة: إدارة المنطقة.
اللائحة: لائحة الاستثمار الخاص بالمنطقة.
الجهة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الأرض الرئيسة: إقليم المملكة ما عدا المنطقة.
أنشطة المنطقة: الأنشطة المحددة في المادة (السادسة) من تنظيم.
المنشأة القائمة: أي شركة أو فرع شركة يمارس داخل المنطقة نشاط أو أكثر من أنشطة المنطقة.
القطاع المعني: القطاعات المنصوص عليها في ملحق (1) من هذه اللائحة.
نموذج الطلب: الطلب المقدم من المستثمر وفقا للإجراءات والمستندات المنصوص عليها في الفصل الثاني (2) والفصل الثالث (3) من هذه اللائحة.
المستثمر: الشخصية الاعتبارية التي ترغب بتأسيس منشأة لممارسة أنشطة المنطقة.
الترخيص: التصريح أو الموافقة الذي تمنحه الجهة المختصة للمنشآت القائمة للقيام بنشاط أو أكثر من أنشطة المنطقة في المنطقة.
أنظمة ولوائح المنطقة: جميع أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات الخاصة بالمنطقة المنشورة.
لائحة الشركات: لائحة الشركات الخاصة بالمنطقة.
الدليل التشغيلي: دليل شروط وضوابط العمل في المنطقة.
تنص هذه اللائحة على الشروط والأحكام ومعايير تأهيل المستثمرين المطلوبة للحصول على الترخيص لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من التنظيم.
كما تتضمن اللائحة الآليات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الترخيص، والمقابل المالي للترخيص ومدته، وتنص على المخالفات في حال تبين عدم التزام المنشآت باللوائح أو القواعد أو القرارات الصادرة عن الجهة المختصة.
وتسري الأحكام الواردة في هذه اللائحة على المستثمرين الذين يرغبون بممارسة الأنشطة داخل المنطقة والمنشآت القائمة في المنطقة.
يلتزم المستثمر بتحقيق أحد معايير التأهيل المذكورة أدناه حتى يتمكن من التسجيل وإنشاء شركة داخل المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة:
1. فئة رواد القطاعات: لإستيفاء معايير التأهيل، يجب أن يكون المستثمر من أهم مائة (100) شركة في القطاع المعني.
أ. أن أسهم الشركة مدرجة في أحد الأسواق المالية المعتمدة؛ أو،
ب. شركة خاصة تتجاوز إيراداتها السنوية مبلغ خمسمائة [500] مليون دولار؛ و،
ت. يمارس نشاطاته التجارية في ثلاث قارات على الأقل في القطاع المعني.
2. فئة مقدمي الخدمات اللوجستية: لاستيفاء معايير التأهيل، يجب أن يكون المستثمر من أهم خمسون (50) شركة في قطاع مقدمي الخدمات اللوجستية أو:
أ. يقوم المستثمر بتقديم الخدمات اللوجستية لأحد من المستثمرين الرائدين الذين يمارسون أنشطتهم داخل المنطقة؛ وأن،
ب. يكون له تواجد في ثلاثة (3) دول إقليمية أو عالمية على الأقل.
3. فئة الموزعين الإقليمين: لاستيفاء معايير التأهيل يجب أن يكون للمستثمر:
أ. يملك قاعدة عملاء إقليمية قوية؛ وأن،
ب. يقوم بتوزيع بضائعه في (7) دول إقليمية على الأقل.
يشترط للتقدم بطلب الحصول على ترخيص استيفاء الشروط التالية:
1. تقديم طلب التسجيل أو الترخيص في المنطقة عن طريق تعبئة نموذج طلب التقديم إلكترونياً مرفقاً به جميع المستندات المطلوبة.
2. تقديم خطة عمل تفصيلية لخمس (5) سنوات القادمة، ويجب أن تشتمل على ما يلي:
2. 1 وصف المشروع على أن يشمل (الخدمات المقدمة الأنشطة التي سيتم ممارستها والعملاء المستهدفون والسوق المستهدف وحجم الشحنات المتوقع، نوع الوحدة المستهدف استئجارها وخطة الاستخدام لوحدة قطع الأراضي فقط).
2. 2 خطة الموظفين والتي تشمل عدد كافي من الموظفين المؤهلين (دوام كامل) للإدارة والقيام بأنشطة المنطقة والذين يتمتعون بالمعرفة والخبرات اللازمة لإدارة وتنفيذ أنشطة المنطقة وحجم الاستثمار المتوقع.
2. 3 الإيرادات المتوقعة.
2. 4 حجم الاستثمار المتوقع، والذي يغطي النفقات الرأسمالية والتشغيلية التي تتناسب مع أنشطة المنطقة.
3. تصدر الجهة المختصة قرارها حيال طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ التقدم بالطلب المستكمل لشروطه.
4. على المستثمر إنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال (30) يوما من تاريخ موافقة الجهة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في لائحة الشركات والدليل التشغيلي الخاص بالمنطقة.
5. يلتزم المستثمر باستئجار وحدة مناسبة للأنشطة التي سيقوم بممارستها داخل المنطقة، وفقا للنماذج المعتمدة والإجراءات المنصوص عليها في الدليل التشغيلي الخاص بالمنطقة وذلك خلال (60) يوم من تاريخ إصدار الترخيص.
6. للجهة المختصة طلب المستندات في حال حاجتها وذلك لدعم مقدم طلب الرخصة.
7. يلتزم المستثمر بسداد المقابل المالي لطلب التسجيل في المنطقة، كما هو منصوص عليه في المادة (5) من هذه اللائحة.
8. في حالة رفض الطلب:
أ. تصدر الجهة المختصة لمقدم الطلب قرار الرفض مسببا بشكل واضح وشفاف.
ب. يحق لمقدم الطلب التقدم خلال مدة [30] يوم عمل من تاريخ صدور قرار الرفض بطلب إعادة نظر للجهة المختصة وفقاً لإجراءات التي تضعها لهذه الغاية.
1. تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بما يتفق مع طلب التقديم وخطة العمل المقدمة.
2. يكون الترخيص قابل للتجديد لمدة مماثلة أو مدد أخرى مماثلة بناءً على طلب مقدم من المنشأة القائمة للجهة المختصة خلال ما لا يقل عن [30] يوماً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع مراعاة استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة وسداد المقابل المالي.