تُحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة التي أبرمت أو تنوي إبرام ترتيبات إسناد مهام إلى جهات خارجية. وتسري هذه اللائحة على ترتيبات إسناد أي مهام مع طرف ثالث محلي أو خارجي.
تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة من جهة وبين الأطراف الثالثة المسندة إليهم المهام من جهة أخرى لضمان عدم تأثير هذه العلاقة على التزام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة بأحكام الأنظمة واللوائح التي تنظم قطاع التأمين في المملكة، إضافة إلى عدم إضرار هذه العلاقة بحقوق حاملي الوثائق.
تسري هذه اللائحة على جميع ترتيبات الإسناد التي تبرمها شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المرخص لها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 1424/6/2هـ وتشمل جميع فروع شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة المرخص لها للعمل في المملكة العربية السعودية والشركات التابعة لها (المشار إليها في هذه اللائحة بـ"شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة").
يجب الاطلاع على هذه اللائحة التنظيمية مقرونةً بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي بالإضافة إلى أي لوائح تنظيمية أو تعليمات أخرى صادرة عن المؤسسة.
يُقصد "بإسناد مهـام إلـى جـهـات خارجيـة" أي ترتيب يتعهد بموجبه طرف ثالث (مقدم الخدمة) بتقديم خدمة إلى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة كانت تنفذها بنفسها في السابق، أو خدمة جديدة ستقوم بتقديمها. ولا يعد التعامل مع شركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين و/أو إعادة التأمين، ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية ومـقـومي المخاطر وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر والخبراء الاكتواريين ومستشاري التأمين من مهام الإسناد لغرض هذه اللائحة. وكذلك لا يعد التعامل مع أي مقدمي خـدمات تُلزم الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالتعامل معهم بحكم الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية من مهام الإسناد لغرض هذه اللائحة.
يُقصد بـ "شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة"، أي شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أو شركة مهن حرة مرخص لها من المؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
يُقصد بـ"طرف ثالث": أي مقدم خدمة تسند المهام إليه، وقد يكـون الطـرف الثالث عضـوًا فـي المجموعة التي تنتمي إليها الشركة، أو شركة ذات صلة، أو طرفاً ثالثاً مستقلاً لا صلة له، سواءٌ كان ذلك في المملكة العربية السعودية أو في مكان آخر.