القواعد التنفيذية للمخالفات والإجراءات التأديبية والتظلمات

الباب الأول: نطاق تطبيق القواعد

المادة الأولى: نطاق تطبيق القواعد

  • 1. تطبق قواعد الإجراءات التأديبية على جميع المتدربين التابعين لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتسري أحكامها على كل متدرب ملتحق بأي برنامج تدريبي تشرف الهيئة على تنفيذه بغض النظر عن حالته الوظيفية أو التدريبية.

  • 2. لا تطبق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة العامة للتدريب وهذه القواعد على المخالفات التي تقع من المتدرب خارج مقار الهيئة أو المراكز التدريبية، ولا تمس الهيئة أو المراكز التدريبية وأنظمة ولوائح الهيئة وإطار أنشطتها ومشاركاتها المختلفة - حيث أنها من اختصاص جهات معنية أخرى - إلا إذا أحالتها الجهة المعنية إلى الهيئة، أو كان منشأ المخالفة ذو ارتباط بالهيئة أو المركز التدريبي بأي شكل من الأشكال.

الباب الثاني: المخالفات الموجبة للإجراءات التأديبية

المادة الثانية: مفهوم المخالفة

  • يعد مخالفة موجبة للإجراء التأديبي كل ما يصدر من أفعال أو أقوال تخل بالدين، أو الأنظمة، أو اللوائح، أو النظام العام والآداب العامة، أو تعليمات الهيئة أو المركز التدريبي، وكذلك الشروع أو التواطؤ أو المساعدة على ارتكاب أي مخالفة، سواء وقعت المخالفة في:

  • أ. الهيئة.

  • ب. المركز التدريبي.

  • ت. أثناء تنفيذ أنشطة خارجية تشرف عليها الهيئة أو المركز التدريبي.

  • ث. اثناء استخدام البرامج أو الأجهزة أو التطبيقات التي تقدمها الهيئة.

المادة الثالثة: المخالفات الشرعية والنظامية والسلوكية

  • 1. كل ما يصدر من المتدرب من قول أو فعل يمس الشريعة الإسلامية أو الشرف أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به المتدرب.

  • 2. الإساءة للوطن أو أحد رموزه.

  • 3. السرقة.

  • 4. التزوير للمستندات والوثائق الرسمية والعرفية.

  • 5. تقديم بيانات كاذبة أو مضللة في النماذج أو المستندات سواء كان ذلك في مرحلة التقديم على الهيئة أو كان أثناء التدريب.

  • 6. حيازة أو تعاطي أو بيع أو ترويج أو تصنيع المواد المحرمة أو الممنوعة نظاماً.

  • 7. تقديم الهدايا والخدمات والأموال بغرض الرشوة.

  • 8. العلاقات المحرمة أو مقدماتها.

  • 9. التحرش أو الابتزاز.

  • 10. الاعتداء الجسدي على غيره.

  • 11 . الاعتداء اللفظي على غيره.

  • 12. الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

  • 13 . التهديد بإلحاق الأذى الجسدي أو النفسي أو المالي أو التشهير بأي شخص.

  • 14. إثارة النعرات القبلية أو العرفية أو المناطقية.

  • 15. الاطلاع على الوثائق والمستندات والمعاملات السرية أو تصويرها أو إفشاؤها أو تداولها أو نشرها بأي طريقة.

  • 16. تصوير المتدرب للمشرفين على التدريب ومن في حكمهم أو موظفي الهيئة أو المتدربين دون رضا من وقع عليه التصوير أو علمه.

  • 17. الخروج عن آداب اللباقة في تصرفاته مع زملائه أو الموظفين في المركز التدريبي أو الهيئة، أو المشرفين على التدريب في المركز التدريبي.

  • 18. الاعتداء على خصوصية غيره.

  • 19. إقامة أي نشاط (فعالية) دون موافقة الجهات المختصة.

  • 21. استخدام الأختام الرسمية للهيئة أو المركز التدريبي.

  • 21. البلاغات الكاذبة أو الشكاوى الكيدية.

  • 22. تعطيل برامج وأنشطة الهيئة أو المركز التدريبية.

  • 23. مقاومة مسؤولي الضبط عند ضبط المخالف متلبساً.

  • 24. عدم الامتثال للإجراءات التأديبية أو مقاومة تنفيذها.

  • 25. العلم بأي مخالفة من المخالفات التي تخل بالأمن والسلامة مع عدم الإبلاغ عنها دون عذر شرعي.

  • 26. مخالفة تعليمات المركز التدريبي.

  • 27. كل مخالفة أخرى ترى الهيئة أنها تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في هذه القواعد.

المادة الرابعة: المخالفات المعلوماتية والإعلامية

  • 1. استخدام أجهزة الحاسب الآلي، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الاتصال الأخرى لأغراض غير مشروعة.

  • 2. الاعتداء الإلكتروني على أنظمة الهيئة التقنية أو المركز التدريبي.

  • 3. إحضار مواد إعلامية متضمنة لمخالفات شرعية أو نظامية أو نشرها بأي طريقة من طرق التقنية.

  • 4. استخدام البريد الالكتروني لإرسال أو استقبال أي مواد ممنوعة.

  • 5. المساس بسمعة الهيئة أو المركز التدريبي بسوء.

المادة الخامسة: المخالفات التدريبية

  • 1. الإخلال بالأمانة العلمية مثل الغش في الاختبارات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية وأخلاقيات الممارسة المهنية والأبحاث العلمية.

  • 2. تعطيل العملية التدريبية بما في ذلك الغياب المنظم، أو التواطؤ على الغياب.

  • 3. تحضير المتدرب لمتدرب غائب كتابة أو شفاهية، أو الموافقة على ذلك.

  • 4. تغيير الدرجة المستحقة بطريقة غير مشروعة ورقياً أو إلكترونياً.

  • 5. العلم بأي مخالفة تدريبية وعدم الإبلاغ عنها دون عذر شرعي.

الباب الثالث: أنواع الإجراءات التأديبية وآلية النظر بها

المادة السادسة: أنواع العقوبات التأديبية

  • تشمل العقوبات التأديبية التي يتم ايقاعها على المتدرب المخالف ما يلي:

  • أ. لفت نظر كتابي.

  • ب. إنذار كتابي.

  • ج. إنذار كتابي نهائي مع وضع المتدرب تحت الملاحظة.

  • د. إعادة فترة تدريب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر خلال كامل فترة البرنامج.

  • هـ. إعادة فترة تدريب لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً خلال كامل فترة البرنامج.

  • و. طي قيد المتدرب.

  • ز. طي قيد المتدرب وحظره من التسجيل في برامج التدريب مستقبلاً.

المادة السابعة: قواعد النظر في المخالفات

  • 1. يبدأ النظر في المخالفات التي تقع من قبل المتدرب عن طريق لجنة البرنامج التدريبي.

  • 2. ترفع لجنة البرنامج التدريبي بقراراتها أو بتوصياتها في حال ثبوت أحد المخالفات إلى لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج) وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من رفعها وفق النموذج المعتمد مع توضيح حيثيات الإجراء التأديبي وإرفاق الوثائق التي تدعم اتخاذ القرار المناسب بعد استيفاء الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية وتوثيق ذلك وفق التفصيل التالي:

    • أ. المخالفات التي تتراوح إجراءاتها التأديبية ما بين (لفت نظر، إنذار كتابي): 

      • 1.  تصدر لجنة البرنامج التدريبي قرار بالإجراء التأديبي عن طريقها مباشرة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من ثبوت المخالفة، مع إطلاع لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج) على قرار الإجراء التأديبي.

    • ب. المخالفات التي تتراوح إجراءاتها التأديبية ما بين (انذار كتابي نهائي مع وضع المتدرب تحت الملاحظة وإعادة فترة التدريب بما لا يزيد عن ثلاثة أشهر):

      • 1. تقوم لجنة البرنامج التدريبي بإصدار توصيتها بشأن الإجراء التأديبي والرفع به -دون تطبيقه- إلى لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج) في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

      • 2. تدرس لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك ما ورد لها وتتخذ قرارها سواء باعتماد الإجراء التأديبي الموصى به من لجنة البرنامج التدريبي أو تعديله أو رفضه وذلك بناء على ما يرد إليها وبعد استقصاء كافة الحقائق المرتبطة بالمخالفة في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ وصوله لها.

      • 3. يصدر قرار الإجراء التأديبي من لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج) وتقوم اللجنة بتبليغ المتدرب بالقرار (مع توثيق ذلك) ويتم إطلاع المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطاع التدريبي بصورة من ذلك في مدة لا تتجاوز الشهر من صدور القرار.

    • ج. المخالفات التي تتراوح إجراءاتها التأديبية ما بين (إعادة فترة التدريب لأكثر من ثلاثة أشهر، طي قيد المتدرب، طي قيد المتدرب مع حظره من التسجيل في برامج التدريب مستقبلا ):

      • 1. تقوم لجنة البرنامج التدريبي بإصدار توصيتها بشأن الإجراء التأديبي والرفع به - دون تطبيقه - إلى لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك (حسب نوع البرنامج) في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع المخالفة.

      • 2. تدرس لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك ما ورد لها وتتخذ قرارها سواء بالتوصية باعتماد الإجراء الموصى به من لجنة البرنامج التدريبي أو تعديله أو رفضه وذلك بناء على ما يرد إليها وبعد استقصاء كافة الحقائق المرتبطة بالمخالفة في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ وصوله لها.

      • 3. ترفع لجنة التدريب المؤسسي أو لجنة التدريب المشترك توصيتها عبر المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطاع التدريبي إلى لجنة مخالفات التدريب في الهيئة في حال اعتماد التوصية -دون تطبيقها- أما في حالة رفضها للتوصية أو تخفيفها للإجراء التأديبي فتبلغ لجنة البرنامج التدريبي بذلك مع مبرراتها وذلك خلال شهر من تاريخ الرفض.

      • 4. تتولى لجنة مخالفات التدريب في الهيئة النظر في المخالفة المرفوعة وتوصية لجان الإشراف التدريبية وتصدر قرارها سواء باعتماد الإجراء التأديبي الموصى به أو تعديله أو رفضه وذلك بناء على ما يرد إليها وبعد استقصاء كافة الحقائق المرتبطة بالمخالفة وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها إليها.

      • 5. يصدر قرار بالإجراء التأديبي في هذه الحالة من رئيس لجنة مخالفات التدريب في الهيئة.

      • 6. يتم تبليغ المتدرب ولجان الإشراف التدريبية عن طريق وسائل التواصل الرسمية بالإجراء التأديبي ويتم توثيق إقرار المتدرب باطلاعه على القرار وفق نماذج الإدارة المعتمدة.

      • 7. يتم إطلاع المرجع الوظيفي للمتدرب بالإجراء التأديبي المتخذ ضده من خلال المدير التنفيذي المشارك للتدريب في القطاع التدريبي عبر وسائل التواصل الرسمية، وذلك للإجراءات التأديبية التالية: إعادة فترة التدريب لأكثر من ثلاثة أشهر، طي قيد المتدرب، طي قيد المتدرب مع حظره من التسجيل في برامج التدريب مستقبلا.

      • 8. للمتدرب حق التظلم على القرارات التأديبية الصادرة في حقه وفق الآلية المحددة لذلك في آلية التظلم المذكورة في الباب السادس من هذه القواعد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي