تتناول القواعد التنفيذية للمخالفات والإجراءات التأديبية والتظلمات التي اعتمدها المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب تنظيم المخالفات التي قد يرتكبها المتدربون في البرامج التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. تسري القواعد على جميع المتدربين، وتحدد أنواع المخالفات التي تستوجب الإجراءات التأديبية، مثل الاعتداء الجسدي أو اللفظي، التهديد، انتهاك الخصوصية، واستخدام الأجهزة لأغراض غير مشروعة. تشمل العقوبات التأديبية الإنذار الكتابي، إعادة فترة التدريب، أو طي قيد المتدرب. تبدأ إجراءات النظر في المخالفات م...