تتناول القواعد التنفيذية لإجازات المتدربين والانسحاب والتأجيل والانقطاع الأحكام العامة المتعلقة بالإجازات، حيث يُمنح المتدرب إجازة سنوية مدتها أربعة أسابيع وإجازة لأحد العيدين، ولا يمكن ترحيل رصيد الإجازات. يُسمح بإجازة علمية لا تتجاوز سبعة أيام سنويًا، ويجب على الأطباء العسكريين الحصول على موافقة اللجان للالتحاق بالدورات العسكرية. تُحتسب إجازات الحمل والولادة والمرض ضمن فترة الانقطاع، ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر. يُسمح بإجازة اضطرارية لا تتجاوز أربعة أيام، ويتحمل المتدرب مسؤولية التنسيق مع مد...