| تاريخ الإصدار: | 1442-03-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2020003067 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن القواعد التنفيذية لتغيير المركز التدريبي والتخصص إجراءات يجب على المتدرب اتباعها لتقديم طلب تغيير المركز، حيث يجب تقديم الطلب قبل شهرين من الانتقال مع توفر مقاعد شاغرة، ويجب أن يتضمن مسوغات مدعومة بالمستندات وموافقة مبدئية من الجهة الراعية. تقوم الإدارة التنفيذية بدراسة الطلبات وتصدر قراراً نهائياً. يُسمح للمتدرب بقضاء 25% من فترة التدريب خارج المركز، و50% من مدة البرنامج خارج المملكة بشروط معينة.
بالنسبة لتغيير التخصص، يُسمح للمتدربين بتغيير تخصصهم بشرط الانتظام في البرنامج الحالي، مع م... |