القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

  • وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (السادسة عشرة) من المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 09-07-1433هـ، المتضمنة صلاحية مجلس إدارة الهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (الحادية عشرة) من المادة (الثامنة) من لائحة صلاحيات الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م/23) وتاريخ 06-01-1445هـ، المتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي للهيئة في إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة.
     

  • يقرر ما يلي:

  •  

    • أولاً:

    • اعتماد القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات بالصيغة المرافقة.

    •  

    • ثانياً:

    • على جميع مراكز تقدير القائمة حالياً، وجميع القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات، مواءمة أوضاعهم وفقاً لأحكام القواعد الموافق عليها بالبند (أولاً) من هذا القرار.

    •  

    • ثالثاً:

    • تُنشر القواعد والقرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات.

    •  

  • الرئيس التنفيذي

  • م. فيصل بن بدر المنديل

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

  • 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كلٍّ منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433هـ، وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (107) وتاريخ 28 /1/ 1445هـ، وتعديلاتها.

  • 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلٍّ منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • القواعد: القواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات.

    • المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، وتسير أو تجر بقوة آلية، ولا تشمل القطارات.

    • المركز: منشأة تقييم أضرار المركبات المستوفية للاشتراطات النظامية والمهنية المتعلقة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات.

    • الاشتراطات: الضوابط الفنية والنظامية -المكملة للضوابط المحددة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- لإنشاء المركز وتشغيله.

    • المسار: المسار المجهّز بمعدات وأجهزة تقييم أضرار المر كبات.

    • الشاحنات: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان.

    • المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة: المركبات التي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان، مثل (معدات الرفع والمناولة، القاطرات والمقطورات والحافلات).

    • الموافقة المؤقتة: موافقة -تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي- بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محدّدة بمدة معينة لا تتجاوز في جميع الأحوال سنتين.

    • الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.

المادة الرابعة

  • يعد المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مسؤولاً بشكل كامل عن تطبيق الأحكام الواردة في القواعد وما تصدره الهيئة من ضوابط وتعليمات، ويلتزم العاملون في المراكز بهذه الأحكام في حدود مشاركتهم في مزاولة مهنة التقييم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي