يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.
جهة الترخيص: لجنة مشكَّلة في الهيئة بقرار المحافظ أو من يفوضه، يسند إليها أعمال ترخيص جهات الإشراف المترولوجي.
المفتش: من يُعيَّن بقرار من المجلس لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.
الجهة المرخصة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بأعمال التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة أو التحقق الذاتي.
المستهلك: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
جهة الصيانة: جهة تم ترخيصها من جهة الترخيص للقيام بتعديل أو إصلاح أو صيانة أدوات القياس.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيّد بها إلزامياً.
العلامات المترولوجية: العلامات التي توضع على أدوات القياس الخاضعة للإشراف المترولوجي للدلالة على مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة والوثائق الفنية.
علامة الحماية: علامة توضع على أدوات القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق ولحماية الأجزاء من التعديل.
العلامة المميزة: شارة أو رمز تستخدمها الجهات المرخصة من قبل جهة الترخيص للدلالة عليها أو على الخدمات المقدمة من قبلها.
العلامات الخاصة: العلامات التي تبيّن مواصفات الأدوات أو المنتجات المعبأة مسبقاً وبيانات الصانع أو المستورد أو الممثل المعتمد أو الموزع.
صنف أدوات القياس: مجموعة محددة من أدوات القياس وفقاً لخصائص مترولوجية وتقنية فريدة تشمل الكمية المقاسة، ومدى القياس، وطريقة القياس.
اعتماد الطراز: يهدف إلى الإقرار بأن نموجاً من أداة القياس يستوفي المتطلبات النظامية.
التحقق الأولي: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة وقبل الإذن باستخدامها، للتأكد من مطابقتها لاعتماد الطراز.
التحقق الدوري: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض التأكد من خصائص معايرتها القانونية، وإخضاع الأدوات التي لا تتوافر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء.
التحقق بعد الصيانة: هو تحقق يتم إجراؤه على أدوات القياس التي تم صيانتها أو إصلاحها وقبل الإذن باستخدامها.
التحقق الذاتي: هو تحقق يتم إجراؤه بصفة ذاتية على أدوات القياس الجديدة من قبل الصانع أو الممثل المعتمد أو المستورد أو الموزع ويحل محل التحقق الأولي، وعلى أدوات القياس قيد الاستخدام من قبل المستخدم ويحل محل التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة وذلك بعد ترخيصه للعمل كجهة تحقق ذاتي.
لوحة بيانية: هي لوحة غير قابلة للإزالة أو للتلف ملصقة بأدوات القياس وتتضمن البيانات التالية:
- اسم الصانع أو علامته التجارية.
- الرقم التسلسلي للجهاز وسنة الصنع.
- علامة أو رقم اعتماد الطراز.
تهدف أنشطة الإشراف المترولوجي بشكل أساسي إلى التأكد من:
1- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً تلبي المتطلبات الواردة بالوثائق الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية.
2- أن أدوات القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأدوات المصرح باستخدامها.
3- أن أدوات القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح.
4- أن أدوات القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة، وعلامات الحماية في الأماكن المحددة، وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة، وأن هذه العلامات ليست تالفة.
5- أن أدوات القياس والمعايير المستخدمة - ولو بشكل غير دائم - محفوظة بشكل جيد، وفي ظروف بيئية مناسبة.
6- أن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى الجهات المرخصة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب، وأنها تتمتع بالحيادية، والنزاهة، والكفاءة، والشفافية.
7- أن أدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً تكون عليها العلامات الخاصة مثبتة وموضحة باللغة العربية أو باللغة العربية مع لغة أجنبية أخرى.
تخضع أدوات القياس التالية للإشراف المترولوجي:
1- أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية.
2- أدوات القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم.
3- أدوات القياس المستخدمة في مجال البيئة.
4- أدوات القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك.
5- كل أداة قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة ولوائح صادرة بالمملكة.
يتحمّل المشغل الاقتصادي أو المستخدم تكاليف فحوصات الإشراف المترولوجي المنصوص عليها في الوثائق الفنية.
للهيئة أن تعهد لأي جهة مرخصة القيام بأنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منه على صنف محدد من أدوات القياس، وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقاً لضوابط تصدرها الهيئة وتعتمد من المحافظ.
1- تحدد الوثائق الفنية المتطلبات القانونية المتعلقة بها، وهي:
أ- المتطلبات المترولوجية التي تحدد الخصائص المترولوجية لأدوات القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً، وخاصة مختلف الأخطاء القصوى المسموح بها.
ب- المتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص الجوهرية والعامة وطريقة صنع أداة القياس.
ج- الإجراءات الإدارية التي تحدد خصائص أداة القياس وطرق فحص الأداة.
2- تحدد الوثائق الفنية القواعد الخاصة باستخدام وتركيب وصيانة أو التحقق على بعض أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
3- تحدد الوثائق الفنية وسائل التحقق والمعايير التي يتعيَّن توافرها لإجراء فحوصات الإشراف المترولوجي على أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
4- تحدد الوثائق الفنية أنشطة الإشراف المترولوجي الذي تخضع له أدوات القياس المنتمية لنفس الصنف.
5- تعد الهيئة إجراءات عمل أنشطة الإشراف المترولوجي بأشكالها وفقاً للمواصفات وللتوصيات أو الممارسات الدولية المقبولة في هذا المجال.
1- يهدف اعتماد الطراز إلى بيان أن أدوات القياس التي تم صنعها طبقاً لنموذج هذه الأدوات تستوفي المتطلبات الفنية والمترولوجية المحددة بالوثائق الفنية والمواصفات أو التوصيات الدولية المتعلقة بصنف هذه الأدوات، وإلى قبول الأدوات المطابقة لذات الطراز عند إجراء التحقق الأولي.
2- يشمل اعتماد الطراز أدوات القياس ذاتها أو أجزاءها الأساسية أو الأجزاء المكملة لها أو المتفرعة عنها.
3- يجب أن تكون أدوات القياس الخاضعة لأنشطة الإشراف المترولوجي مطابقة لطراز تم اعتماده من جهة الترخيص.
4- لا تخضع أدوات القياس المعدة للتصدير أو الأدوات غير الخاضعة للإشراف المترولوجي لاعتماد الطراز.