اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة - 1442

الفصل الأول: التعاريف

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1434/11/13 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة.
لائحة التكاليف: لائحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة.
الملحقات الفنية: وثائق فنية، معتمدة من مجلس إدارة البيئة، ومرفقة باللائحة التنفيذية، توضح خصائص اجهزة القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف، والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها. وتعد الملحقات الفنية، جزءا لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.
جهة الاعتماد: لجنة مشكلة في المركز بقرار المحافظ لإصدار شهادة اعتماد الطراز ولقبول جهات الصيانة وجهات التحقق المؤهلة للقيام بعمليات التحقق.
جهة التفتيش: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
المفتش: موظف جهة التفتيش المختص بضبط مخالفات النظام.
جهة التحقق: هي جهة تم قبولها من جهة الاعتماد لإجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة على أجهزة القياس.
الإتاحة بالسوق: إتاحة أجهزة القياس للتوزيع أو الاستخدام في السوق من خلال نشاط تجاري، سواء بمقابل أو مجانا.
الصانع: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع أجهزة قياس تحت اسمه أو علامته التجارية.
المستورد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود السوق بجهاز قياس يستورده من خارج المملكة.
الممثل المفوض: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف نيابة عن الصانع.
الموزع: أي شخص طبيعي أو اعتباري، خلاف الصانع والمستورد، والذي يجعل جهاز القياس متاح في السوق.
المستخدم : هي الجهة المالكة أو المستخدمة لأجهزة القياس أو التي بحوزتها هذه الأجهزة.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
جهة الصيانة: هي جهة تم قبولہا من جهة الاعتماد للقيام بتعديل أو إصلاح أو صيانة أجهزة القياس.
الرقابة المترولوجية القانونية: هي الرقابة على أجهزة وطرق القياس، والظروف التي تم فيها الحصول على نتائج القياس والتعبير عنها واستغلالها، والتأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية والفنية المعمول بها.
المواصفات: المواصفات القياسية السعودية.
العلامات المترولوجية: توضع على أجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية للدلالة على مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات النظام وهذه اللائحة.
علامة الحماية: علامة توضع على أجهزة القياس، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق. ولحماية الأجزاء من التعديل.
العلامة المميزة: شارة أو رمز تستخدمها الجهات المعتمدة من قبل جهة الاعتماد للدلالة عليها أو على الخدمات المقدمة من قبلها.
العلامات الخاصة: البيانات التي تبين مواصفات الأجهزة أو المنتج وبيانات الصانع أو المستورد أو الممثل المفوض أو الموزع.
جهاز القياس: أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء كان منفرداً أو مرتبطا بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
صنف أجهزة القياس: مجموعة محددة من أجهزة القياس وفقا لخصائص مترولوجية وتقنية فريدة تشمل الكمية المقاسة، ومدى القياس، وطريقة القياس.
البضائع: هي السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا وتشمل العبوات المعبأة مسبقا.
اعتماد الطراز: يهدف إلى الإقرار بأن نموذج من جهاز القياس يستوفي المتطلبات الإلزامية.
التحقق الأولي: هو تحقق يتم إجراؤه على أجهزة القياس الجديدة أو التي تم إصلاحها أو صيانتها وقبل الإذن باستخدامها، للتأكد من مطابقتها واعتماد الطراز.
التحقق الدوري: هو تحقق يتم إجراؤه على أجهزة القياس التي هي في حالة استخدام، بشكل دوري وعلى فترات زمنية محددة، لغرض التأكد من خصائص معايرتها القانونية، وإخضاع الأجهزة التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية للصيانة أو فرض عدم استخدامها عند الاقتضاء.
التحقق بعد الصيانة: هو تحقق يتم إجراؤه على أجهزة القياس التي تم إصلاحها أو صيانتها وقبل الإذن باستخدامها.
التحقق المفاجئ: هو تحقق يتم إجراؤه بشكل مفاجئ من جهة التفتيش على أجهزة القياس والبضائع للتحقق من استخدام وحدات النظام الدولي وعدم مخالفة أحكام النظام.
الإشراف المترولوجي: هي العمليات التي تقوم بها جهة التفتيش، لمتابعة اعمال جهات التحقق، ومراقبة بيانات صلاحية التحقق لأجهزة القياس، وعمل الاحصائيات الخاصة به.
التحقق الذاتي: هو تحقق يتم إجراؤه بصفة ذاتية على أجهزة القياس الجديدة من قبل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد ويحل محل التحقق الأولي، وعلى أجهزة القياس قيد الاستخدام من قبل المالك أو المستخدم ويحل محل التحقق الدوري وذلك بعد تقديم طلب قبول للمركز للعمل كجهة تحقق ذاتي.
لوحة بيانية: هي لوحة غير قابلة للإزالة أو للتلف ملصقة بأجهزة القياس وتتضمن بيانات التالية:
- اسم الصانع أو علامته التجارية.
-الرقم التسلسلي للجهاز وسنة الصنع.
- علامة أو رقم اعتماد الطراز.

الفصل الثاني: نطاق تطبيق اللائحة التنفيذية

المادة الثانية

تخضع أجهزة القياس التالية للرقابة المترولوجية القانونية:
1- أجهزة القياس المستخدمة في المبادلات التجارية.
2- أجهزة القياس المستخدمة في مجال صحة المستهلكين وسلامتهم.
3- أجهزة القياس المستخدمة في مجال البيئة.
4- أجهزة القياس التي يتم عرضها بالسوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حماية المستهلك.
5- كل جهاز قياس يتم تحديد مجال استخدامها بموجب أنظمة أو لوائح صادرة بالمملكة.

الفصل الثالث: الرقابة المترولوجية القانونية

المادة الثالثة

تهدف الرقابة المترولوجية القانونية بشكل أساسي إلى التأكد من:
1- أن أجهزة القياس تلبي المتطلبات الإلزامية الواردة بالملحقات الفنية والمواصفات والتوصيات الدولية.
2- أن أجهزة القياس القانونية المستخدمة في المجال القانوني هي نفس الأجهزة المصرح باستخدامها.
3- أن أجهزة القياس الموضوعة في الخدمة مركبة ومستخدمة وتحمل علامة حماية بشكل صحيح.
4- أن أجهزة القياس تحمل العلامات المترولوجية المطلوبة وعلامات الحماية في الأماكن المحددة وأن هذه العلامات سليمة ومقروءة وأن هذه العلامات ليست تالفة.
5- أن أجهزة القياس والمعايير المستخدمة ولو بشكل غير دائم محفوظة بشكل جيد وفي ظروف بيئية مناسبة.
6- أن المعرفة والكفاءة المتوفرة لدى جهات التحقق المعتمدة وجهات الصيانة مناسبة للقيام بالعمل المطلوب وأنهم يتمتعون بالحيادية، والنزاهة والكفاءة والشفافية.
7- أن أجهزة القياس والبضائع تكون عليها العلامات الخاصة مثبته وموضحة باللغة العربية والانجليزية معا او احداهما.

المادة الرابعة

يتم التحقق المفاجئ من خلال زيارات دورية أو مفاجئة، ويضبط المفتش أثناء هذه الزيارات مخالفات النظام، ويحرر المفتش المحاضر المتعلقة بضبط هذه المخالفات.

المادة الخامسة

أنواع الرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة القياس ما يلي:
1- اعتماد الطراز.
2- التحقق الأولي.
3- التحقق الدوري.
4- التحقق الذاتي.
5- التحقق بعد الصيانة.
6- التحقق المفاجئ
7- الاشراف المترولوجي.

المادة السادسة

يتحمل الصانع أو ممثله المفوض أو الموزع أو المستورد أو المستخدم أو جهة التحقق لأجهزة القياس تكاليف فحوصات الرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها في لائحة التكاليف.

المادة السابعة

للهيئة أن تعهد لأي جهة القيام بأعمال التحقق أو جزء منها على صنف محدد من أجهزة القياس وذلك شريطة أن يتم قبولها وفقا لضوابط يصدرها المركز وتعتمد من المحافظ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي