| تاريخ الإصدار: | 1446-09-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 273 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لاعتماد اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، استناداً إلى تنظيم الهيئة والمرسوم الملكي. يتطلب القرار من مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة والوثائق الفنية خلال تسعين يوماً، ويستمر العمل بأحكام المجلس حتى صدور تعديلات جديدة. يتضمن القرار تعريفات أساسية ويحدد مهام الجهات المرخصة، ومتطلبات العلامات المترولوجية، وأهمية التحقق الأولي لأدوات القياس الجديدة.
يتناول النص إجراءات الإشراف المترولوجي على أدوات القياس... |