نظام القياس والمعايرة

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • النظام: نظام القياس والمعايرة.

    • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • المركز: المركز الوطني للقياس والمعايرة.

    • الوثائق الفنية: وثائق صادرة من المجلس أو مَن يفوضه، توضح خصائص أدوات القياس والعمليات المرتبطة بها وطرق صنعها، بما في ذلك الأحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمة للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها.

    • القياس: مجموعة العمليات التي تُجرى بغرض إيجاد قيمة كمية ما.

    • المعايرة: مجموعة العمليات والإجراءات التي تحدد في ظروف محددة بشكل معين قيمة المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمة الحقيقة له بالحصول على أصح قيمة للمقيس يمكن أن تقترب من القيمة الحقيقية بالأدوات والإمكانيات المتاحة، مقرونة بالارتياب لتعطي نتيجة القياس.

    • شهادة المعايرة: وثيقة تسجيل فيها نتائج المعايرة.

    • النظام الدولي للوحدات (SI Units): نظام لكميات القياس وأسمائها ورموزها بما في ذلك مجموعة من البادئات وأسمائها ورموزها إلى جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM).

    • المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية.

    • المترولوجيا العلمية: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الأولية، والمختبرات المعنية بتجسيمها وحفظها وتطويرها.

    • المترولوجيا الصناعية: جزء من علم القياس يتعلق بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتقني.

    • المترولوجيا القانونية: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وأدوات القياس، ومتطلباتها الفنية والقانونية.

    • الإشراف المترولوجي: الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقًا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.

    • الإسناد المترولوجي: خاصية لنتيجة القياس بحيث يمكن ربط النتيجة بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس.

    • الارتياب: أحد المفاهيم المترولوجية الرئيسية للعاملين في حقل القياس والمعايرة، وهو رقم صحيح يصحب القيمة الحقيقية للمقيس، بحيث يعطي حيزاً (مساحةً) على جانبي هذه القيمة. 

    • المعايير الوطنية: معايير تصدر بقرار من الهيئة بصفتها أساسًا لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعينة في بلد ما، وتكون مسندة للمعايير الدولية أو مكافئة لها.

    • المعايير الدولية: معايير معترف بها باتفاق دولي، تستخدم دوليًا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى لربطها بالنظام الدولي للوحدات (SI Units).

    • المعايير المرجعية: المعايير التي تتوافر فيها أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.

    • المستخدم: كل منشأة مالكة أومستخدمة لأدوات القياس.

    • الصانع: كل منشأة تقوم بتصنيع منتج معبأ مسبقاً أو أداة قياس، أو توكل تصنيعه إلى منشأة أخرى، ثم تقوم بتسويقه باسمها أو بعلامتها التجارية.

    • الممثل المعتمد: كل منشأة تم تأسيسها في المملكة؛ حاصلة على تفويض من صانع مقيم خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

    • المتسورد: كل منشأة تستورد منتجاً معبأ مسبقًا أو أداة من خارج المملكة.

    • الموزع: كل منشأة في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعبأة مسبقًا أو أداة القياس في الأسواق.

    • المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.

    • الجهات المرخصة: منشأة حاصلة من الهيئة على ترخيص في أنشطة الإشراف المترولوجي.

    • الجهات المعينة: جهات عامة أو خاصة مسندة إليها أعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنية.

    • المنتجات المعباة مسبقاً: منتج داخل علبة أو مغلف بأي طريقة كانت، بحيث لا يمكن تغيير أو إحداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكمية الاسمية أو الفعلية للمنتج على بطاقة البيان قبل عرضه للبيع.

    • أداة القياس: جهاز يستخدم لإجراء القياسات الكمية؛ سواء كان منفرداً أو مرتبطاً بمعدات أخرى.

المادة الثانية

  • يهدف النظام إلى ما يأتي:

    • 1- تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة.

    • 2- فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدة (SI Units).

    • 3- ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units).

    • 4- توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا.

    • 5- تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

المادة الثالثة

  • تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها سواءً كانت محلية أو مستوردة.

المادة الرابعة

  • لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة الخامسة

  • يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أداة القياس أو المنتجات المعبأة مسبقاً في المملكة؛ مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللاحة والوثائق الفنية.

المادة السادسة

  • يتعين على مختبرات القياس والمعايرة لتحقيق الإسناد المترولوجي لمعايرة أداة القياس، استيفاء المتطلبات الآتية:

    • 1- حصول المعايير الوطنية على شهادة معايرة أو تقرير مقارنة دولي صادر من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو من أي مركز (معهد) معايرة معترف به لدى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتأكيد الإسناد إلى المعايير الدولية. 

    • 2- أن تكون شهادة المعايرة أو تقرير المقارنة الدولي الخاص بالمعايير الوطنية المحفوظة لدى المركز أو الجهات المعينة؛ سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units).

    • 3- أن تتم معايرة المعايير المرجعية للمركز وللجهات المعينة داخل مختبراتهما، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها لتأكيد الإسناد إلى المعايير الوطنية.

    • 4- أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

    • 5- أن تتم معايرة أداة القياس بمختبرات القياس والمعايرة، وأن تتضمن شهادات المعايرة الارتياب في القيم، وأن تكون مسندة إلى المعايير الوطنية.

    • 6- الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

المادة السابعة

  • 1- يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: 

    • أ- وحدة الطول: المتر.

    • ب- وحدة الكتلة: الكيلو غرام.

    • ج- وحدة الزمن: الثانية.

    • د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

    • هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

    • و- وحدة كمية المادة: المول.

    • ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

  • 2- يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض -الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

المادة الثامنة

  • تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:

    • 1- اعتماد الطراز.

    • 2- التحقق الأولي.

    • 3- التحقق الدوري.

    • 4- التحقق بعد الصيانة.

    • 5- التحقق الذاتي.

    • 6- التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.

    • 7- التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

المادة التاسعة

  • للهيئة إسناد أنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منها إلى الجهات المرخصة.

المادة العاشرة

  • يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

    • 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.

    • 2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.

    • 3- سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.

    • 4- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة -إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.

    • 5- التحفظ على أداء القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.

    • 6- سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.

    • 7- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي