نظام المختبرات الخاصة

المادة الأولى

التعديلات السابقة

تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها:

أ - الجهة المُختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة البلديات والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.

ب - المركز: المركز السعودي للاعتماد.

جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.

د- الاختبار: كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.

هـ- المُختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع.

المادة الثانية

يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة

يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز.

المادة الخامسة

تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.

المادة السادسة

التعديلات السابقة

يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً.

المادة السابعة

التعديلات السابقة

أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع.

ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويُجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي:
أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.
ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.
جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.
د - إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة.
هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المادة العاشرة

1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة.

2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي.
ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة.

3 - تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة.

4 - يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدة مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات.

5 - يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي