القاعدة 1: مصطلحات مختصرة وتفسير كلمة "التوقيع"
1- 1 "المعاهدة"
وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.
1- 2 "المادة"
وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المادة" المادة المحددة في المعاهدة.
1- 3 "التوقيع"
وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، إذا تطلب قانون الدولة التي تقع في أراضيها سلطة دولية للإيداع استخدام ختم بدلاً من توقيع، فإنه يكون من المفهوم أن كلمة "التوقيع" تعني "الختم" لأغراض هذه السلطة.
