يتناول النص إجراءات تعديل المعاهدة وبدء نفاذها، حيث يتطلب قبول التعديلات إخطارات كتابية من ثلاثة أرباع الدول المتعاقدة، مع تحديد أن أي تعديل يفرض التزامات مالية يلزم فقط الدول التي تقبل التعديل. كما يحدد شروط انضمام الدول إلى المعاهدة، حيث يمكن لأي دولة عضو في اتحاد باريس الانضمام من خلال توقيع وإيداع وثيقة التصديق. يبدأ نفاذ المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من إيداع الوثيقة الخامسة أو أي دولة أخرى. يمكن لأي دولة متعاقدة نقض المعاهدة بإخطار المدير العام، ويصبح النقض نافذاً بعد سنتين مع شرط عدم ممارسة هذا...
اللائحة التنفيذية لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات