معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

أحكام تمهيدية

المادة 1: إنشاء اتحاد

  • الدول الأطراف في هذه المعاهدة (والمشار إليها فيما بعد بعبارة "الدول المتعاقدة") تنشئ اتحاداً للاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

المادة 2: تعاريف

  • لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية:

    • "1" تفسر كل إشارة إلى أي "براءة" على أنها إشارة إلى براءات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة وبراءات أو شهادات الإضافة وشهادات المخترعين الإضافية وشهادات المنفعة الإضافية؛

    • "2" يقصد بعبارة "إيداع كائن دقيق"، وفقاً للنص الذي ترد فيه هذه العبارة، الأعمال التالية التي تباشر وفقاً لهذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية: إرسال كائن دقيق إلى أي سلطة إيداع دولية تتسلمه وتقبله، أو حفظ سلطة الإيداع الدولية لهذا الكائن الدقيق، أو كل من الإرسال والحفظ؛ 

    • "3" يقصد بعبارة "الإجراءات الخاصة بالبراءات" كل إجراء إداري أو قضائي يتعلق بطلب براءة أو ببراءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛

    • "4" يقصد بعبارة "النشر لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات" النشر الرسمي لطلب براءة أو براءة، أو تمكين الجمهور رسمياً من معاينة طلب براءة أو براءة؛

    • "5" يقصد بعبارة "منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية" أي منظمة تكون قد تقدمت بإعلان بموجب المادة 9(1)؛

    • "6" يقصد بعبارة "مكتب للملكية الصناعية" السلطة التي تتبع دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية، وتكون مختصة بمنح البراءات؛

    • "7" يقصد بعبارة "مؤسسة للإيداع" أي مؤسسة تتكفل بتسلم كائنات دقيقة وقبولها وحفظها، وتقدم عينات منها؛

    • "8" يقصد بعبارة "سلطة إيداع دولية" أي مؤسسة للإيداع تكون قد اكتسبت الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 7؛

    • "9" يقصد بعبارة "المودع" الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرسل كائناً دقيقاً إلى سلطة الإيداع الدولية التي تتسلمه وتقبله، وكل من يخلف الشخص الطبيعي أو الاعتباري الآنف ذكره؛

    • "10" يقصد بكلمة "الاتحاد" الاتحاد المشار إليه في المادة الأولى؛

    • "11" يقصد بكلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 10؛

    • "12" يقصد بكلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

    • "13" يقصد بعبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (BIRPI)، ما دامت موجودة؛

    • "14" يقصد بعبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛

    • "15" يقصد بعبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 12.

 

الفصل الأول: أحكام موضوعية

المادة 3: الاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة وما له من آثار

  • (1)

    • (أ) الدول المتعاقدة التي تسمح أو تطالب بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات تعترف، لأغراض هذه الإجراءات، بإيداع كائن دقيق لدى سلطة إيداع دولية. وهذا الاعتراف يشمل الاعتراف بواقعة وتاريخ الإيداع كما تبينهما سلطة الإيداع الدولية، وكذلك الاعتراف بأن ما قدم كعينة هو عينة للكائن الدقيق المودع.

    • (ب) يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطالب بصورة عن إيصال الإيداع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، والصادر عن سلطة الإيداع الدولية.

  • (2) بالنسبة إلى المسائل التي تنظمها هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية، لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطالب باستيفاء متطلبات تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة واللائحة التنفيذية أو تطالب باستيفاء متطلبات إضافية.

 

المادة 4: الإيداع الجديد

  • (1)

    • (أ) إذا لم يكن بإمكان سلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائن الدقيق المودع لأي سبب من الأسباب، لا سيما

      • "1" إذا لم يعد الكائن الدقيق قابلاً للحياة، أو

      • "2" إذا تطلب تقديم العينات إرسالها إلى الخارج، وكانت القيود المفروضة على التصدير أو الاستيراد تحول دون إرسال العينات أو تسلمها في الخارج،

    • تعين على هذه السلطة أو تخطر المودع بأنه يستحيل لها تقديم العينات، حالما تلاحظ هذه الاستحالة، وتوضح له سبب ذلك. ومع مراعاة أحكام الفقرة (2) ووفقاً لأحكام الفقرة الحالية يحق للمودع أن يجري إيداعاً جديداً للكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي.

    • (ب) يجري الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي؛ غير أنه

      • "1" يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع، إذا لم يعد للمؤسسة التي أجري لديها الإيداع الأصلي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية سواء كلياً أو بالنسبة إلى نوع الكائن الدقيق الذي ينتمي إليه الكائن الدقيق المودع، أو إذا توقفت سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع الأصلي عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة بصورة مؤقتة أو نهائية؛

      • "2" يجوز أن يجري لدى سلطة دولية أخرى للإيداع في الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) "2".

    • (ج) يصحب كل إيداع جديد بإعلان يوقعه المودع ويثبت فيه أن الكائن الدقيق الذي هو محل إيداع جديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل الإيداع الأصلي. و إذا كان إثبات المودع محل نزاع، فإن عبء الإثبات بحكمه القانون المطبق.

    • (د) مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) و(هـ)، يعتبر الإيداع الجديد كما لو كان قد أجري في تاريخ إجراء الإيداع الأصلي، إذا كانت كل الإعلانات السابقة بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع الأصلي توضح أن الكائن الدقيق كان قابلا للحياة، وإذا كان الإيداع الجديد قد أجري خلال ثلاثة أشهر اعتباراً من التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).

    • (هـ) إذا كانت الفقرة الفرعية (ب) "1" مطبقة، ولم يتسلم المودع الإخطار المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) خلال ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي نشر فيه المكتب الدولي توقف أو تقييد أو انقطاع ممارسة الوظائف، المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) "1"، فإن الأشهر الثلاثة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) تحسب اعتباراً من تاريخ هذا النشر.

  • (2) يسقط الحق المشار إليه في الفقر (1) (أ) في حالة نقل الكائن الدقيق المودع إلى سلطة دولية أخرى للإيداع، ما دام بمقدور هذه السلطة أن تقدم عينات من هذا الكائن الدقيق.

 

المادة 5: القيود المفروضة على التصدير والاستيراد

  • تعترف كل دولة متعاقدة بأنه من المرغوب فيه إلى حد كبير، في حالة فرض قيود على تصدير أنواع معينة من الكائنات الدقيقة من أراضيها أو استيرادها إلى أراضيها، الامتناع عن تطبيق هذه القيود على الكائنات الدقيقة المودعة أو المخصصة للإيداع بموجب هذه المعاهدة، ما لم تكن القيود ضرورية نظراً لاعتبارات الأمن الوطني أو بسبب المخاطر التي تتعرض لها الصحة أو البيئة.

الماد 6: الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

  • (1) من أجل استحقاق الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة متعاقدة، وتحظى بضمانات من هذه الدولة مؤداها أن هذه المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) وستواصل استيفاءها. ويجوز أن تقدم هذه الضمانات أيضاً منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية. وفي هذه الحالة، يتعين أن تقع مؤسسة الإيداع في أراضي دولة عضو في هذه المنظمة.

  • (2) يتعين على مؤسسة الإيداع، بصفتها سلطة إيداع دولية،

    • "1" أن يكون لها وجود دائم؛

    • "2" أن يتوفر لها، وفقاً للائحة التنفيذية، الموظفون الضروريون والمنشآت الضرورية لإنجاز مهماتها العلمية والإدارية بموجب هذه المعاهدة؛

    • "3" أن تكون موضوعية وغير متحيزة؛

    • "4" أن تكون، لأغراض الإيداع، تحت تصرف جميع المودعين وبالشروط ذاتها؛

    • "5" أن تقبل للإيداع كافة أنواع الكائنات الدقيقة أو أنواعاً معينة منها، وتفحص قابليتها للحياة وتحفظها، وفقاً للائحة التنفيذية؛

    • "6" أن تصدر إيصالاً للمودع، وأي إعلان مطلوب بشأن قابلية الكائن الدقيق للحياة، وفقاً للائحة التنفيذية؛

    • "7" أن تحافظ على السرية بشأن الكائنات الدقيقة المودعة، وفقاً للائحة التنفيذية؛

    • "8" أن تقدم عينات من أي كائن دقيق مودع، تبعاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

  • (3) تنص اللائحة التنفيذية على التدابير الواجب اتخاذها

    • "1" إذا توقفت سلطة إيداع دولية، مؤقتاً أو نهائياً، عن ممارسة وظائفها فيما يخص الكائنات الدقيقة المودعة، أو إذا رفضت أن تقبل أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لها أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة؛

    • "2" في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية لأي سلطة إيداع دولية.

 

المادة 7: اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

  • (1)

    • (أ) تكتسب أي مؤسسة للإيداع الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام الدولة المتعاقدة التي تقع مؤسسة الإيداع في أراضيها، ويشتمل على إعلان يتضمن ضمانات مؤداها أن المؤسسة المذكورة تستوفي الشروط الواردة في المادة 6(2) وسوف تواصل استيفاءها. ويجوز اكتساب هذا الوضع القانوني أيضا بموجب تبليغ كتابي ترسله إلى المدير العام منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية؛ ويشتمل على الإعلان المذكور.

    • (ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ أيضاً على معلومات عن مؤسسة الإيداع، وفقاً للائحة التنفيذية، ويجوز أن يوضح فيه التاريخ الذي يصبح فيه الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية نافذاً.

  • (2)

    • (أ) إذا تبين للمدير العام أن التبليغ يتضمن الإعلان المطلوب، وأنه تسلم المعلومات المطلوبة، تعين على المكتب الدولي أن ينشر التبليغ على الفور.

    • (ب) يكتسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية اعتباراً من تاريخ نشر التبليغ، أو إذا أوضح تاريخ بموجب الفقرة (1) (ب) وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ نشر التبليغ، اعتباراً من ذلك التاريخ.

  • (3) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2).

 

المادة 8: توقف وتقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

  • (1)

    • (أ) يجوز لكل دولة متعاقدة أو لكل منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تطلب إلى الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته أي سلطة، أو حصره في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، على أساس أن الشروط الواردة في المادة 6 لم تستوف أو لم تعد مستوفاة. بيد أنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة أو منظمة دولية حكومية للملكية الصناعية أن تقدم هذا الطلب فيما يخص سلطة دولية للإيداع تكون هذه الدولة أو المنظمة قد أصدرت لها الإعلان المشار إليه في المادة 7 (1) (أ).

    • (ب) قبل تقديم الطلب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية أن تخطر عن طريق المدير العام الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليه في المادة 7(1) بأسباب الطلب المقترح، لكي تتمكن هذه الدولة أو المنظمة من اتخاذ التدابير المناسبة خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، حتى يمكن الاستغناء عن تقديم الطلب.

    • (ج) إذا تبيّن للجمعية شرعية الطلب، تعين عليها أن تنهي الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية الذي اكتسبته السلطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، و تحصرها في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة. ويتطلب قرار الجمعية أن تكون أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها إلى جانب الطلب.

  • (2)

    • (أ) يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي أصدرت الإعلان المشار إليه في المادة 7 (1) (أ) أن تسحب هذا الإعلان تماماً أو تسحبه بالنسبة إلى أنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، بموجب تبليغ ترسله إلى المدير العام، ويتعين عليها على كل حال أن تسحب الإعلان إذا لم تعد ضماناتها مطبقة.

    • (ب) اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يترتب على هذا التبليغ توقف الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، إذا تعلق التبليغ بالإعلان كاملاً، أو حصر هذا الوضع القانوني إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط.

  • (3) تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2).

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي