نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى

التعديلات السابقة

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1 /2 - النظام: نظام (قانون) براءات الاختراع لمجلس التعاون.
1 /3 - براءاة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) في أي من دول مجلس التعاون طبقا لأحكام هذا النظام.

4/1 - لجنة التعاون التجاري: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول مجلس التعاون.

5/1- اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.
1 /6 - المكتب: مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
1 /7 - الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الإدارة أو المكتب الوطني المختص بشؤون براءات الاختراع في كل من دول مجلس التعاون.

8/1 - اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (1 مكرر)

التعديلات السابقة

1 مكرر 1- يتولى المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع أو فحصها أو منح براءات الاختراع بناء على طلب أي من دول مجلس التعاون، ويكون اللجوء للمكتب اختياريا من أي من دول مجلس التعاون.

1 مكرر 2- تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المكتب لينوب عنها باستقبال الطلب أو فحصه أو منح براءة الاختراع بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد هذا الإشعار حدود الاستفادة جزئيا أو كليا من خدمات المكتب، ونطبق دول مجلس التعاون تشريعاتها الوطنية على طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها من الاستفادة من خدمات المكتب.

1 مكرر 3- على المكتب في حال اختارته أي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب براءة الاختراع، إحالته إلى الجهة المختصة لانخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريع الوطني للدولة.

1 مكرر 4- لا يجوز للمكتب منح براءة اختراع إلا بعد موافقة الدولة أو الدول التي اختارته في القيام نيابة عنها بمنح براءة الاختراع، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا تسري براءة الاختراع إلا في تلك الدول.

1 مكرر5- يقوم المكتب بإصدار تعميم في النشرة الرسمية تنشر فيها أسماء دول مجلس التعاون والخخدمات التي يقدمها المكتب نيابة عنها وأي تحديثات تطرأ عليها.

المادة الثانية

2 /1- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات أو بعمليات صنع أو بطرق تصنيع.
2/2 - يكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاما ولأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة.
2 /3 - يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكارية إذا لم يكن أمرا بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة.
2 /4 - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية.
2 /5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2 /6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين.
2 / 7 / 1- إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار.
2 / 7 / 2- تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل.

ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.

ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة

  • 3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

    • 3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي.

    • 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب.

    • 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

    • 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

  • 3 /2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة

يجوز للجنة التعاون التجاري أن تستثني بعض الاختراعات من الحصول على براءة الاختراع متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الآداب العامة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.

المادة الخامسة

5 / 1 / 1 - يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة.
5 / 1 / 2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (إن وجد) وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
5 / 1 / 3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا.
5 / 2 / 1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع.
5 / 2 / 2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
5 / 2 / 3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا.
5 / 2 / 4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف.
5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5 /3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه.
5 /4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة السادسة

إذا كان مقدم الطلب غير مقيم في دول مجلس التعاون وجب عليه أن يعين وكيلا معتمدا ومقيما في إحدى دول مجلس التعاون لممارسة الأعمال المخولة له من مقدم الطلب أمام المكتب.

المادة السابعة

7 /1 يجوز أن يتضمن طلب البراءة الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في أي دولة أو مكتب إقليمي، وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها وعليه تقديم ما يثبت ذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية أو يسقط حقه في الأولوية.
7 /2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهرا ميلاديا.

المادة الثامنة

يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب أو ما تم سداده من رسوم أو نفقات على الطلب.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة

1/9 - يقوم المكتب عند استقبال طلبات براءة الاختراع نيابة عن أي من دول مجلس التعاون، وبعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية، بتسجيل تاريخ تقديم الطلب.

2/9 - يقوم المكتب بفحص الطلب شكلياً أو موضوعيا نيابة عن أي من دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب ليقوم بإجراء الفحص أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي