اللائحة التنفيذية لمعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات

القاعدة 1: مصطلحات مختصرة وتفسير كلمة "التوقيع"

  • 1- 1 "المعاهدة"

  • وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات.

  •  

  • 1- 2 "المادة"

  • وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، تعني كلمة "المادة" المادة المحددة في المعاهدة.

  •  

  • 1- 3 "التوقيع"

  • وفقاً لهذه اللائحة التنفيذية، إذا تطلب قانون الدولة التي تقع في أراضيها سلطة دولية للإيداع استخدام ختم بدلاً من توقيع، فإنه يكون من المفهوم أن كلمة "التوقيع" تعني "الختم" لأغراض هذه السلطة.

 

القاعدة 2: سلطات الإيداع الدولية

  • 2- 1 الوضع القانوني

  • يجوز أن تكون سلطة الإيداع الدولية هيئة عامة، بما في ذلك أي مؤسسة عامة تابعة لإدارة عامة خلاف الحكومة المركزية، أو منشأة خاصة.

  • 2- 2 هيئة الموظفين والمنشآت

  • الشروط المشار إليها في المادة 6 (2) "2" هي على الأخص ما يلي:

    • "1" يجب أن تسمح هيئة موظفي ومنشآت سلطة الإيداع الدولية للسلطة المذكورة بحفظ الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو يضمن صلاحيتها وانعدام تلوثها؛

    • "2" من أجل حفظ الكائنات الدقيقة، يجب أن تتخذ سلطة الإيداع الدولية ترتيبات أمنية كافية لتخفيض مخاطر فقدان الكائنات الدقيقة المودعة لديها إلى الحد الأدنى.

  • 2- 3 تقديم عينات

  • تشتمل الشروط المشار إليها في المادة 6 (2) "8" بصورة خاصة على شرط مؤداه أنه على سلطة الإيداع الدولية أن تقدم عينات من الكائنات الدقيقة المودعة لديها على نحو سريع ومناسب.

القاعدة 3: اكتساب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

  • 3- 1 التبليغ

    • (أ) يوجه التبليغ المشار إليه في المادة 7 (1) إلى المدير العام بالطرق الدبلوماسية إذا تعلق الأمر بدولة متعاقدة، أو عن طريق الرئيس التنفيذي إذا تعلق الأمر بمنظمة دولية حكومية.

    • (ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

      • "1" بيان اسم وعنوان مؤسسة الإيداع التي يتعلق بها التبليغ؛

      • "2" معلومات مفصلة عن قدرة المؤسسة المذكورة على استيفاء الشروط المحددة في المادة 6 (2)، بما في ذلك معلومات عن وضعها القانوني ومستواها العلمي وموظفيها ومنشآتها؛

      • "3" إذا كانت المؤسسة المذكورة تنوي الاقتصار على قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة كوديعة لديها، تحديد هذه الأنواع؛

      • "4" بيان مقدار الرسوم التي تحصلها المؤسسة المذكورة، بعد ما تكتسب الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، مقابل حفظ الكائنات الدقيقة وإصدار إعلانات عن صلاحيتها وتقديم عينات منها؛

      • "5" بيان اللغة أو اللغات الرسمية للمؤسسة المذكورة؛

      • "6" بيان التاريخ المشار إليه في المادة 7 (1) (ب) عند الاقتضاء.

  •  

  • 3- 2 التصرف في التبليغ

  • إذا كان التبليغ متمشياً مع أحكام المادة 7 (1) والقاعدة 3- 1، وجب على المدير العام أن يخطر به على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية، وتعين على المكتب الدولي أن ينشره على الفور.

  •  

  • 3- 3 توسيع نطاق قائمة أنواع الكائنات الدقيقة المقبولة

  • يجوز للدولة المتعاقدة أو للمنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت التبليغ المشار إليه في المادة 7 (1) أن تخطر المدير العام في أي وقت لاحق بأن ضماناتها تشمل أنواعا محددة من الكائنات الدقيقة التي لم تكن تشملها الضمانات حتى ذلك الوقت. وفي هذه الحالة، فإن المادة 7 والقاعدتين 3- 1 و 3- 2 تطبق مع ما يلزم من تبديل فيما يخص الأنواع الإضافية للكائنات الدقيقة.

القاعدة 4: توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية

  • 4- 1 الطلب؛ التصرف في الطلب

    • (أ) يرسل الطلب المشار إليه في المادة 8 (1) (أ) إلى المدير العام وفقاً لأحكام القاعدة 3- 1 (أ).

    • (ب) ينبغي أن يشتمل الطلب على ما يلي:

      • "1" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

      • "2" إذا تعلق الطلب بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

      • "3" بيان مفصل عن الوقائع التي يستند إليها الطلب.

    • (ج) إذا كان الطلب متمشياً مع أحكام الفقرتين (أ) و(ب)، وجب على المدير العام أن يخطر به على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية.

    • (د) مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ)، تنظر الجمعية في الطلب بعد إخطارها به بستة أشهر على الأقل وبثمانية أشهر على الأكثر.

    • (هـ) إذا رأى المدير العام أن من شأن مراعاة المهلة المنصوص عليها في الفقرة (د) تعريض مصالح المودعين الفعليين أو المحتملين للخطر، جاز له أن يدعو الجمعية إلى الاجتماع في تاريخ سابق لتاريخ انقضاء مهلة الأشهر الستة المنصوص عليها في الفقرة (د).

    • (و) إذا قررت الجمعية إنهاء الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية أو حصره في أنواع معينة من الكائنات الدقيقة، فإن القرار المذكور يصبح نافذاَ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذه.

  •  

  • 4- 2 التبليغ؛ التاريخ الفعلي؛ التصرف في التبليغ

    • (أ) يرسل التبليغ المشار إليه في المادة 8 (2) (أ) إلى المدير العام وفقا لأحكام القاعدة 3- 1 (أ).

    • (ب) ينبغي أن يشتمل التبليغ على ما يلي:

      • "1" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية المعنية؛

      • "2" إذا تعلق التبليغ بأنواع معينة من الكائنات الدقيقة فقط، تحديد هذه الأنواع؛

      • "3" بيان تاريخ لاحق بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ التبليغ، إذا رغبت الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية في أن تقع الآثار المنصوص عليها في المادة 8 (2) (ب) في ذلك التاريخ اللاحق.

    • (ج) في حالة تطبيق الفقرة (ب) "3"، فإن الآثار المنصوص عليها في المادة 8 (2) (ب) تقع في التاريخ المبيّن بموجب هذه الفقرة في التبليغ، وإلا فإنها تقع بعد تاريخ التبليغ بثلاثة أشهر.

    • (د) يخطر المدير العام على الفور كل الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية بكل تبليغ يتسلمه بموجب المادة 8(2)، وبتاريخه الفعلي بموجب الفقرة (ج). وينشر المكتب الدولي بياناً بذلك على الفور.

    •  

  • 4- 3 ما يترتب على الإيداعات من نتائج

  • في حالة توقف أو تقييد الوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية بموجب المواد 8 (1) أو 8 (2) أو  9 (4) أو 17 (4)، فإن القاعدة 5- 1 تطبق مع ما يلزم من تبديل.

 

القاعدة 5: عجز سلطة الإيداع الدولية

  • 5- 1 التوقف عن ممارسة الوظائف بالنسبة إلى الكائنات الدقيقة المودعة 

    • (1) إذا توقفت سلطة إيداع دولية، سواء مؤقتاً أو نهائياً، عن ممارسة الوظائف المكلفة بها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة المودعة لديها، وجب على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت الضمانات بموجب المادة 6(1) للسلطة المذكورة أن:

      • "1" تكفل بقدر الإمكان نقل عينات م كل هذه الكائنات الدقيقة على الفور ودون أي تلف أو تلوث من السلطة المذكورة ("السلطة العاجزة") إلى سلطة إيداع دولية أُخرى ("السلطة البديلة")؛

      • "2" تكفل بقدر الإمكان إرسال كل المراسلات أو التبليغات الأخرى المرسلة إلى السلطة العاجزة إلى السلطة البديلة على الفور، وكذلك كل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى التي تحوزها تلك السلطة فيما يخص هذه الكائنات الدقيقة؛

      • "3" تكفل بقدر الإمكان قيام السلطة العاجزة على الفور بإخطار كل المودعين المعنيين بوقف ممارسة وظائفها وإجراءات النقل التي اتخذتها؛

      • "4" تخطر المدير العام على الفور بتوقف السلطة العاجزة عن ممارسة وظائفها ونطاق ذلك، والتدابير التي اتخذتها هذه الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية بموجب البنود من "1" إلى "3".

    • (ب) يخطر المدير العام على الفور الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية ومكاتب الملكية الصناعية بالتبليغ الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ) "4". وينشر المكتب الدولي على الفور إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

    • (ج) بناء على الإجراءات المطبقة بشأن البراءات، يجوز مطالبة المودع الذي يتسلم الإيصال المشار إليه في القاعدة 7- 5 بأن يخطر على الفور مكتب الملكية الصناعية الذي قدم له طلب براءة مع الإشارة إلى الإيداع الأصلي بالرقم التسلسلي الجديد الذي منحته السلطة البديلة للإيداع.

    • (د) تحتفظ السلطة البديلة على النحو الملائم بالرقم التسلسلي الذي منحته السلطة العاجزة، بالإضافة إلى الرقم التسلسلي الجديد.

    • (هـ) علاوة على أي نقل يجري بموجب الفقرة (أ) "1" ينبغي للسلطة العاجزة أن تنقل بقدر الإمكان وبناء على طلب المودع عينة من أي كائن دقيق مودع لديها، وكذلك صور عن كل المراسلات أو أي تبليغ آخر، وكل الملفات والمعلومات المناسبة الأخرى المشار إليها في الفقرة (أ) "2"، إلى أي سلطة إيداع دولية أخرى يحددها المودع، خلاف السلطة البديلة، شرط أن يدفع المودع كل المصروفات المترتبة على هذا النقل للسلطة العاجزة. كما يدفع المودع رسوم حفظ هذه العينة لسلطة الإيداع الدولية التي يحددها.

    • (و) وبناء على طلب المودع المعني، تحتفظ السلطة العاجزة بقدر الإمكان بعينات من الكائنات الدقيقة المودعة لديها. 

  • 5- 2 رفض قبول أنواع معينة من الكائنات الدقيقة

    • (أ) إذا رفضت سلطة إيداع دولية إيداع أي نوع من أنواع الكائنات الدقيقة التي ينبغي لها أن تقبلها بموجب الضمانات المقدمة لها، تعيَّن على الدولة المتعاقدة أو المنظمة الدولية الحكومية للملكية الصناعية التي قدمت لهذه السلطة الإعلان المشار إليه في المادة 7 (1) (أ) أن تخطر المدير العام على الفور بالوقائع المذكورة والتدابير المتخذة.

    • (ب) يخطر المدير العام على الفور الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية للملكية الصناعية الأخرى بالإخطار الذي تسلمه بموجب الفقرة (أ). وينشر المكتب الدولي على الفور إخطار المدير العام والإخطار الذي تسلمه.

القاعدة 6: شروط الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد

  • 6- 1 الإيداع الأصلي

    • (أ) يصحب الكائن الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية، ما ل تكن القاعدة 6- 2 مطبقة، بإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

      • "1" بيان مؤداه أن الإيداع أجري بموجب المعاهدة والتعهد بعدم سحبه خلال الفترة المحددة في القاعدة 9- 1؛

      • "2" اسم المودع وعنوانه؛

      • "3" وصف مفصل للشروط الضرورية لاستنبات الكائن الدقيق وحفظه واختبار صلاحيته، وكذلك في حالة إيداع مزيج من الكائنات الدقيقة، وصف مكونات المزيج وإحدى الوسائل على الأقل الكفيلة بالتحقق من وجودها؛

      • "4" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

      • "5" بيان خصائص الكائن الدقيق التي تمثل أو قد تمثل خطراً على الصحة أو البيئة، أو بيان مؤداه أنه ليس للمودع علم بهذه الخصائص.

    • (ب) يوصى بشدة بأن يتضمن الإعلان الكتابي المشار إليه في الفقرة (أ) الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق المودع.

  •  

  • 6- 2 الإيداع الجديد

    • (أ) مع مراعاة الفقرة (ب)، وفي حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة 4، يصحب الكائن الدقيق الذي يرسله المودع إلى سلطة الإيداع الدولية بصورة عن إيصال الإيداع السابق، وصورة عن أحدث إعلان بشأن صلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق، ويوضح فيه أن الكائن الدقيق قابل للحياة، وإعلان كتابي يحمل توقيع المودع ويتضمن ما يلي:

      • "1" البيانات المشار إليها في القاعدة 6- 1 (أ) "1" إلى "5"؛

      • "2" إعلان يذكر فيه السبب الذي يدعو بناء على المادة 4 (1) (أ) إلى إجراء إيداع جديد، وإعلان يثبت أن الكائن الدقيق الذي هو محل الإيداع الجديد هو الكائن الدقيق ذاته الذي كان محل الإيداع السابق، وبيان التاريخ الذي تسلم فيه المودع الإخطار المشار إليه في المادة 4 (1) (أ)، أو بيان تاريخ النشر المشار إليه في المادة 4 (1) (هـ) حسبما يكون الحال؛

      • "3" في حالة بيان وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح بالارتباط بالإيداع السابق، أحدث وصف علمي و/أو تعيين تصنيفي مقترح حسبما أبلغا لسلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع السابق.

    • (ب) في حالة إجراء الإيداع الجديد لدى سلطة الإيداع الدولية التي أجري لديها الإيداع السابق، لا تطبق الفقرة (أ) "1".

    • (ج) لأغراض الفقرتين (أ) و (ب) والقاعدة 7- 4، تعني عبارة "الإيداع السابق"،

      • "1" إذا كان الإيداع الجديد مسبوقاً بإيداع جديد آخر أو أكثر: أحدث هذه الإيداعات الجديدة الأخرى؛

      • "2" إذا لم يكن الإيداع الجديد مسبوقاً بإيداع جديد آخر أو أكثر: الإيداع الأصلي.

  •  

  • 6- 3 متطلبات سلطة الإيداع الدولية

    • (أ) يجوز لسلطة الإيداع الدولية أن تطالب بما يلي:

      • "1" إيداع الكائن الدقيق بالشكل والكمية الضروريين لأغراض المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية؛

      • "2" تقديم استمارة تعدها السلطة المذكورة ويستكملها المودع كما ينبغي، لأغراض الإجراءات الإدارية للسلطة المذكورة؛

      • "3" تحرير الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة 6- 1(أ) أو 6- 2 (أ) باللغة أو بإحدى اللغات التي تحددها السلطة المذكورة، علماً بأن هذا التحديد يجب أن يشمل على كل حال اللغة أو اللغات الرسمية المنصوص عليها في القاعدة 3- 1 (ب) "5"؛

      • "4" تسديد رسم الحفظ المشار إليه في القاعدة 12- 1(أ) "1"؛

      • "5" يبرم المودع مع السلطة المذكورة عقداً يحدد مسؤوليات كل منهما، إذا سمح القانون المطبق بذلك.

    • (ب) تبلغ سلطة الإيداع الدولية هذه المتطلبات وأي تعديل لها للمكتب الدولي.

    •  

  • 6- 4 إجراءات القبول

  • (أ) ترفض سلطة الإيداع الدولية قبول الكائن الدقيق، وتخطر المودع بالرفض كتابياً وفوراً، مع بيان أسباب الرفض،

    • "1" إذا لم يكن الكائن الدقيق ينتمي إلى نوع الكائن الدقيق الذي تشمله الضمانات المقدمة بموجب القاعدة 3- 1(ب) "3" أو 3- 3؛

    • "2" إذا كان للكائن الدقيق خصائص استثنائية للغاية بحيث لا يكون بمقدور سلطة الإيداع الدولية تقنياً أن تمارس بصدده الوظائف المكلفة بها بموجب المعاهدة وهذه اللائحة التنفيذية؛ أو

    • "3" إذا تم تسلم الإيداع على نحو يتبين منه بوضوح أن الكائن الدقيق مفقود أو يستبعد قبول الكائن الدقيق لأسباب علمية.

    • (ب) مع مراعاة الفقرة (أ)، تقبل سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق في حال استيفاء كل متطلبات القاعدة 6- 1 (أ) والقاعدة 7- 3 (أ). وإذا لم تستوف هذه المتطلبات، فإن سلطة الإيداع الدولية تخطر المودع بهذه الواقعة فوراً وكتابياً، وتدعوه إلى استيفاء هذه المتطلبات.

    • (ج) إذا تم قبول الكائن الدقيق كإيداع أصلي أو كإيداع جديد، فإن تاريخ الإيداع الأصلي أو الإيداع الجديد يكون حسب الحال التاريخ الذي تسلمت فيه سلطة الإيداع الدولية الكائن الدقيق.

    • (د) تعتبر سلطة الإيداع الدولية، بناء على طلب المودع وشرط استيفاء كل المتطلبات المشار إليها في الفقرة (ب)، أن الكائن الدقيق المودع قبل اكتساب السلطة المذكورة للوضع القانوني لسلطة الإيداع الدولية، قد تم تسلمه لأغراض المعاهدة في التاريخ الذي اكتسب فيه هذا الوضع القانوني.

القاعدة 7: الإيصال

  • 7- 1 إصدار الإيصال

  • تصدر سلطة الإيداع الدولية للمودع، بالنسبة إلى إيداع كل كائن دقيق لديها أو منقول إليها، إيصالاً تشهد فيه على تسلم وقبول الكائن الدقيق.

  •  

  • 7- 2 الشكل؛ اللغات؛ التوقيع

    • (أ) يعد الإيصال المشار إليه في القاعدة 7- 1 على استمارة تعرف باسم "الاستمارة الدولية" ويحدد المدير العام نموذجها باللغات التي تحددها الجمعية.

    • (ب) الكلمات أو الأحرف المدونة في الإيصال بأحرف غير الأحرف اللاتينية، يجب أن تكتب بالأحرف اللاتينية أيضاً.

    • (ج) ينبغي أن يحمل الإيصال توقيع الشخص المختص أو الأشخاص المختصين لتمثيل سلطة الإيداع الدولية، أو توقيع أي موظف آخر من موظفي السلطة المذكورة مرخص له على الوجه الصحيح من قبل الشخص المذكور أو الأشخاص المذكورين.

  •  

  • 7- 2 المحتويات في حالة الإيداع الأصلي

  • ينبغي أن يبيّن الإيصال المشار إليه في القاعدة 7- 1 والصادر في حالة إجراء إيداع أنه صادر عن مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولية بموجب المعاهدة، وأنه يتضمن البيانات التالية على الأقل:

    • "1" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

    • "2" اسم المودع وعنوانه؛

    • "3" تاريخ الإيداع الأصلي كما هو محدد في القاعدة 6- 4 (ج)؛

    • "4" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

    • "5" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع؛

    • "6" إذا اشتمل الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة 6- 1 (أ) على الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، الإشارة إلى تلك الواقعة.

  •  

  • 7- 3 المحتويات في حالة الإيداع الجديد

  • يصحب الإيصال المشار إليه في القاعة 7- 1 والصادر في حالة إجراء إيداع جديد بموجب المادة 4 بصورة عن إيصال الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة 6- 2(ج))، وصورة عن أحدث إعلان يتعلق بصلاحية الكائن الدقيق الذي كان محل الإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة 6- 2 (ج))، ويبين فيه أن الكائن الدقيق قابل للحياة، ويتضمن على الأقل ما يلي:

    • "1" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

    • "2" تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة 6- 3 (ج)؛

    • "3" تاريخ الإيداع الجديد كما هو محدد في القاعدة 6- 4 (ج)؛

    • "4" المرجع التمييزي (الرقمي أو الرمز مثلاً) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛

    • "5" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية للإيداع الجديد؛

    • "6" بيان السبب ذي الصلة والتاريخ ذي الصلة، كما ذكرها المودع بموجب القاعدة 6- 2 (أ) "2"؛

    • "7" في حالة تطبيق القاعدة 6- 2 (أ) "3"، الإشارة إلى أن المودع ذكر وصفاً علمياً و/أو تعييناً تصنيفاً مقترحاً؛

    • "8" الرقم التسلسلي المخصص للإيداع السابق (حسب مفهوم القاعدة 6- 2 (ج)).

  •  

  • 7- 5 الإيصال في حالة النقل 

  • ينبغي لسلطة الإيداع الدولية التي تنقل إليها عينات من الكائنات الدقيقة بموجب القاعدة 5- 1 (أ) "1" أن تصدر للمودع إيصالاً عن كل إيداع تنقل عينة بالارتباط به، وتشير إلى أن الإيصال أصدرته مؤسسة الإيداع بصفتها سلطة إيداع دولية بموجب المعاهدة، وإلى أنه يتضمن على الأقل ما يلي:

    • "1" اسم سلطة الإيداع الدولية وعنوانها؛

    • "2" اسم المودع وعنوانه؛

    • "3" التاريخ الذي تسلمت فيه سلطة الإيداع الدولية العينة المنقولة (تاريخ النقل)؛

    • "4" المرجع التمييزي (الرقم أو الرمز مثلا) الذي منحه المودع للكائن الدقيق؛ 

    • "5" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية؛

    • "6" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

    • "7" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية التي أجرى منها النقل؛

    • "8" إذا كان الإعلان الكتابي المشار إليه في القاعدة 6- 1 (أ) أو 6- 2 (أ) يشتمل على الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق، أو إذا كان هذا الوصف العلمي و/أو هذا التعيين التصنيفي المقترح قد ذكرا أو عدلا لاحقاً بموجب القاعدة 8- 1، الإشارة إلى هذه الواقعة.

  •  

  • 7- 6 تبليغ الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

  • بناء على طلب أي طرف يحق له تسلم عينة من الكائن الدقيق بموجب القواعد 11- 1 أو 11- 2 أو 11- 3، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أ، تبلغه أحدث وصف علمي و/أو أحدث تعيين تصنيفي مقترح، المشار إليهما في القواعد 6- 1 (ب) أو 6- 2 (أ) "3" أو 8- 1 (ب) "3"

القاعدة 8: البيان أو التعديل اللاحق للوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح

  • 8- 1 التبليغ

    • (أ) إذا لم يبيّن الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي للكائن الدقيق عند إيداعه، جاز للمودع أن يذكرهما لاحقاً، أو يعدلهما في حالة بيانهما.

    • (ب) يجري هذا البيان اللاحق أو التعديل بموجب تبليغ كتابي يحمل توقيع المودع ويرسل إلى سلطة الإيداع الدولية ويتضمن ما يلي:

      • "1" اسم المودع وعنوانه؛

      • "2" الرقم التسلسلي الذي خصصته السلطة المذكورة؛

      • "3" الوصف العلمي و/أو التعيين التصنيفي المقترح للكائن الدقيق؛

      • "4" في حالة التعديل، الوصف العلمي السابق و/أو التعيين التصنيفي المقترح السابق.

  •  

  • 8- 2 الشهادة

  • بناء على طلب المودع الذي أجرى التبليغ المشار إليه في القاعدة 8- 1، ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تصدر له شهادة تبيّن فيها البيانات المشار إليها في القاعدة 8- 1 (ب) "1" إلى "4"، وتاريخ تسلم هذا التبليغ.

 

القاعدة 9: حفظ الكائنات الدقيقة

  • 9- 1 مدة الحفظ

  • تحتفظ سلطة الإيداع الدولية بكل كائن دقيق يودع لديها، م كل العناية الضرورية لصلاحيته وعدم تلوثه، طوال فترة لا تقل عن خمس سنوات بعد ما تتسلم السلطة المذكورة أحدث طلب لتقديم عينة من الكائن الدقيق المودع، وفي كل الحالات طوال فترة لا تقل عن 30 سنة بعد تاريخ الإيداع.

  •  

  • 9- 2 السرية

  • لا تدلي سلطة الإيداع الدولية لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيق أودع لديها بموجب المعاهدة. وفضلًا عن ذلك، فإنها لا تدلي لأي شخص بأية معلومات عن أي كائن دقيق أودع لديها بموجب المعاهدة، ما لم يكن سلطة أو شخص طبيعي أو اعتباري يحق له الحصول على عينة من هذا الكائن الدقيق بموجب القاعدة 11، وشرط مراعاة الشروط ذاتها المنصوص عليها في تلك القاعدة.

 

القاعدة 10: اختبار الصلاحية وإعلان بشأن الصلاحية

  • 10- 1 الالتزام بالاختبار

  • ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تختبر صلاحية كل كائن دقيق مودع لديها:

    • "1" فوراً بعد كل إيداع تشير إليه القاعدة 6 أو بعد كل نقل تشير إليه القاعدة 5- 1؛

    • "2" بفترات معقولة، تبعاً لنوع الكائن الدقيق وشروط الحفظ المطبقة، أو في كل وقت إذا تطلب ذلك لأسباب تقنية؛

    • "3" في كل وقت بناء على طلب المودع.

  •  

  • 10- 2 إعلان بشأن الصلاحية

    • (أ) ينبغي لسلطة الإيداع الدولية أن تصدر إعلاناً بشأن صلاحية الكائن الدقيق المودع:

      • "1" لصالح المودع، بفترة قصيرة بعد كل إيداع تشير إليه القاعدة 6 أو بعد كل نقل تشير إليه القاعدة 5- 1؛

      • "2" لصالح المودع بناء على طلبه، في أي وقت بعد الإيداع أو النقل؛

      • "3" لصالح مكتب الملكية الصناعية، أو أي سلطة خلاف المكتب المذكور، أو الشخص الطبيعي أو الاعتباري خلاف المودع، الذي قدمت له عينات من الكائن الدقيق المودع وفقاً للقاعدة 11، بناء على طلبه في الوقت ذاته الذي تم فيه تقديم هذه العينة أو في أي وقت بعد ذلك.

    • (ب) ينبغي أن يبيّن في الإعلان بشأن الصلاحية ما إذا كان الكائن الدقيق قابلاً للحياة أو لم يعد قابلاً للحياة، وينبغي أن يتضمن ما يلي:

      • "1" اسم وعنوان سلطة الإيداع الدولية التي تصدره؛

      • "2" اسم المودع وعنوانه؛

      • "3" التاريخ المشار إليه في القاعدة 7- 3 "3"، أو أحدث التاريخين المشار إليهما في القاعدتين 7- 4"3"، و 7- 5 "3" في حالة إجراء إيداع الجديد أو نقل؛

      • "4" الرقم التسلسلي الذي خصصته سلطة الإيداع الدولية المذكورة؛

      • "5" تاريخ الاختبار الذي يتعلق به الإعلان؛

      • "6" معلومات عن الشروط التي أجرى بها اختبار الصلاحية، شرط أن يكون قد طلب هذه المعلومات الطرف الذي صدر له الإعلان، وكانت نتائج الاختبار سلبية.

    • (ج) في حالة تطبيق الفقرة (أ) "2" أو "3"، ينبغي أن يتعلق الإعلان بشأن الصلاحية بأحدث اختبار للصلاحية.

    • (د) فيما يتعلق بالشكل واللغات والتوقيع، تطبق القاعدة 7- 2 على الإعلان بشأن الصلاحية مع ما يلزم من تبديل.

    • (هـ) يصدر الإعلان بشأن الصلاحية مجاناً في الحالة المشار إليهما في الفقرة (أ) "1"، أو إذا طلبه مكتب للملكية الصناعية. ويكون الرسم المستحق بموجب القاعدة 12- 1 (أ) "3" على كل إعلان آخر بشأن الصلاحية مفروضاً على الطرف الذي يطلب الإعلان، ويجب تسديده قبل تقديم الطلب أو وقت تقديمه.

 

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي